السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
10 ابريل 2014 14:10
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من القوانين الاتحادية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويهدف القانون إلى تطوير المشاريع والمنشآت حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل لصالح الاقتصاد الوطني، وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت، وتحفيز ودعم المواطنين، لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت. ونص القانون على تصنيف المشاريع والمنشآت من مجلس المشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة بناءً على حجم العمالة، وحجم العوائد السنوية، ورأس المال. وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة أي معيار آخر مناسب إلى المعايير المذكورة في البند (1) من هذه المادة، بالنظر إلى طبيعة ونوع الأنشطة الاقتصادية التي نمارسها المشاريع والمنشآت. ونص على إصدار مجلس الوزراء قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة وبعد التشاور مع الجهات المعنية كما يصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس يسمى “مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة” يتبع وزارة الاقتصاد، برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص، ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته. السياسات والخطط ويختص مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية، ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت، والمراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت المقترحة واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمجلس الوزراء، ووضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج، وأية مهام أخرى ذات علاقة يسندها إليه مجلس الوزراء. وينشأ في وزارة الإقتصاد برنامج يسمى “البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، ويصدر به قرار من مجلس الوزراء، ويختص البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت، وإعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ويرفع للمجلس متضمنا التحديات، التي تواجهها والحلول المناسبة لها، والتنسيق مع الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت، ووضع برامج توعوية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت، مع التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والمناسبة للمشاريع والمنشآت ومخاطرها، وبالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها، وإنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت المسجلة لديه وتصنيفها، وتشجيع العمل الذاتي والتعاون المشترك والاندماج بين المشاريع والمنشآت، والموافقة على طلبات منح الامتيازات للمشاريع والمنشآت الحاصلة على عضوية البرنامج من قبل الصناديق والمؤسسات والبرامج والجهات المحلية، وأية مهام أخرى ذات علاقة يحددها المجلس. التعاون مع الجهات المعنية ويعمل البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير، التي يحددها المجلس، على أن تتم موافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري. ويستفيد أصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، شريطة عدم تعارضها مع أي التزامات مالية أوقانونية، والتزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، والتزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبه لا تقل عن 25% من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود، وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، وتبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أوزراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت، وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وتخصيص مساحة مناسبة من المعارض، التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية، التي يشارك أصحاب المشاريع والمنشآت وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإقامة المعارض المحلية المتخصصة أوالمشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت. ونص القانون على ان تكون الاستفادة من البنود (4)، (7)، (8) من المادة السابقة خلال الثلاث سنوات التالية لعضوية البرنامج الذي له مد فترة الاستفادة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. التسهيلات الإضافية وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، التسهيلات الإضافية الممنوحة للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار التي حققت نجاحاً اقتصادياً، وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع في الدولة. وأجاز القانون للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ويشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز أن تكون مملوكة ملكيةً تامة لمواطني الدولة، وأن تكون عضواً في البرنامج. وحدد القانون التزامات المشاريع والمنشآت، حيث تلتزم باستخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد، مع عدم تغيير المشروع والمنشأة أونقل ملكيته إلى شخص آخر أوجهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية، وبالشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية. ويجب على أصحاب المشاريع والمنشآت الراغبين في الحصول على التسهيلات والحوافز التأمين على المنشأة لدى شركة تأمين معتمدة بالدولة وفقاً لأنواع التأمين المطلوب الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وبما يخص آلية تقديم التسهيلات الانتمائية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت يقوم مصرف الإمارات للتنمية بالتعاون والتنسيق مع المجلس، بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج، ويلتزم المصرف بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل، التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج عن 10% من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل، ويصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الإجرائية والفنية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية. تقييم سنوي ونص القانون على أن تجري الجهات المعنية تقييم سنوي للتأكد من توفير بيئة داعمة ومشجعة للمشاريع والمنشآت من خلال تطوير الخدمات وتسهيل إنجاز المعاملات بشكل سريع وفاعل مما يساعد على تحقيق التنافسية للدولة، ويتم رفع تقرير بنتائج التقييم إلى المجلس. وتمثل وزارة الاقتصاد المشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى، وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت، ومدة هذا الإعفاء. وأوضح القانون أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم. ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا لاقانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. (أبوظبي ـ الاتحاد) إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد بالشارقة أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2014 بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، تسمى محكمة الذيد الاتحادية الابتدائية، ويمتد اختصاصها للمنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة، وتكون محكمة المدام الجزئية إحدى الدوائر التابعة لها. وجاء في المادة الثانية من القانون انه مع مراعاة ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من جرائم، تختص محكمة الذيد الاتحادية الابتدائية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية، التي تقع في دائرة اختصاصها، كما تختص بنظر جميع الجنايات، التي تحيلها إليها النيابة العامة وجميع الجنح والمخالفات والمنازعات الأخرى، وتستأنف الأحكام الصادرة عنها أمام محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية الاتحادية. استبدال عبارة «الأرشيف الوطني» بعبارة المركز الوطني للوثائق والبحوث أصدر صاحب السمو رئيس الدولة،حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، حيث نص على استبدال عبارة «الأرشيف الوطني» بعبارة «المركز الوطني للوثائق والبحوث»، وبكلمة «المركز»، أينما جاءت في عنوان القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث أوفي أي مادة من مواده. ونص القانون أنه يلغى تعريف المركز الوارد ضمن المادة (1) من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، ويحل محله التعريف الآتي: الأرشيف الوطني: الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©