الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر قانوناً بتعديل بعض الأحكام بشأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض

28 مايو 2017 13:46
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2005 في شأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «معارض» والذي جاء في مادتين، «يستبدل بنص المادة 7 من القانون 18 لسنة 2005 المشار إليه النص التالي: رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للشركة أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه، من أعضاء مجلس الإدارة للقيام ببعض صلاحياته، وينفذ القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية». جاء ذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، لإمارة أبوظبي. كما تضمنت الجريدة قراراً لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بصفته رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، بتخويل بعض مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية، صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وفق التشريعات السارية. وشمل القرار 21 مواطناً، ويسري القرار لمدة عامين، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، بناءً على طلب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. وأصدرت دائرة الشؤون البلدية والنقل قراراً إدارياً رقم 52 لـ2017 الخاص بإصدار نظام قيد المهندسين، في إمارة أبوظبي، وتضمن القرار 15 مادة، ويهدف القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، إلى تنظيم مزاولة المهنة في مجالات الهندسة والعمارة المختصة بقطاع البناء والإنشاء في الإمارة، وتقديم وحصر المؤهلات الأكاديمية، والتأكد من كفاءة الخبرات العملية لدى العاملين في «الهيئة». كما يهدف النظام إلى الالتزام بقواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة في الإمارة، وإنشاء سجل مهني وإحصائي يوثق بيانات المهندسين، والمعماريين ومستوى خبرتهم وتطورهم المهني، والارتقاء بمستوى المهنة والتطوير المستمر وتنمية المهارات للمهندسين، وبناء كفاءات متميزة تساهم بفاعلية في تطوير قطاع البناء والإنشاء في الإمارة. وحدد القرار الخاص بالنظام اختصاصات وصلاحيات دائرة الشؤون البلدية والنقل فيما يتعلق بقيد المهندسين والمعماريين، وكل ما يتعلق به، والشروط المستوفاة للقيد، والمقيد والمحترف، والتزاماتهما، وتجديد وإلغاء القيد، واللجان المشكلة، ولجان التأديب، والتظلمات، والجزاءات الإدارية، وفيما يتعلق بالرسوم فيتحدد بعد موافقة المجلس التنفيذي. ونص القرار بأن يتم العمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. كما نشرت الجريدة الرسمية، القرار الإداري 53 لسنة 2017 بإصدار تعليمات قيد المهندسين في إمارة أبوظبي، والذي تضمن 11 مادة، من بينها نطاق التطبيق، حيث تسري أحكام التعليمات التي وردت في القرار على المهندسين «معماري، مدني، كهربائي، ميكانيكي»، والمعماريين في قطاع البناء والإنشاء الذين يتقدمون للتسجيل في القيد تحت مسمى المقيد، فقط. وحدد القرار في مادته الثالثة صلاحيات ومسؤوليات الدائرة، ومتطلبات القيد، ومتطلبات التجديد، وإجراءات التجديد، وبطاقة القيد وواجبات ومسؤوليات المقيد، وأحكام عامة، وأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ النشر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©