الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الصلاة في الظلام الدامس

27 مايو 2010 21:16
? هل تجوز الصلاة في الظلام بحيث لا أرى شيئاً؟ ? أجاب عن هذا السؤال المركز الرسمي للإفتاء بالدولة قائلاً: إنه لا مانع من الصلاة في مكان مظلم، لأنه لم يرد في الشرع ما يمنعه أو يدل حتى على كراهته، بل قد وردت أحاديث صحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الظلام، منها على سبيل المثال لا الحصر ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح). والله أعلم. تسمية المساجد باسم من بناها ? ما حكم بناء مسجد وتسميته باسم أحد الوالدين وهم ما زالوا أحياء، وذلك نوع من الصدقة الجارية عنهما؟ ? أجاب عن هذا السؤال المركز الرسمي للإفتاء بالدولة قائلاً : إن المساجد هي بيوت الله تعالى في الأرض، وقد أضافها سبحانه إلى نفسه إضافة تشريف، مع أن الكون وكلَّ ما فيه لله عز وجل، قال الله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً} [الجن:18]. ورغم ذلك فلا مانع من نسبتها وإضافتها إلى من بناها على سبيل التعريف ورجاء دعوة صالحة من مسلم له، لما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه؛ إلا المسجد الحرام”، فنسبه صلى الله عليه وسلم إلى نفسه فعرف به. وقد تعرض الإمام القرطبي رحمه الله لهذه المسألة في تفسيره، فقال: (المساجد وإن كانت ملكاً لله وتشريفاً فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاً، فيقال مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدُها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق). وبناءً على ما سبق : فقد تبين جواز نسبة المساجد إلى الأشخاص على وجه التعريف لها، والله أعلم. أخذ الوارث نصيبه من التركة المحرمة ? هل يجوز أخذ ابن من تركة والده علماً أن جميع مال الوالد من الحرام؟ ? أجاب عن هذا السؤال المركز الرسمي للإفتاء بالدولة قائلاً : لا حرج عليك في أخذ نصيبك من التركة التي هي من مال مكتسب بالحرام، أما إذا كان عين المال محرماً كالخمر مثلاً فلا يجوز تملكه بإرث ولا بغيره، وكذلك إن كان المال مغتصباً وعرف صاحبه فيجب إعادته إليه. قال العلامة المواق رحمه الله في التاج والإكليل: (وقد سئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عمن هلك وترك مالاً حراماً فقال ما نصه : أجاز وراثته ابن شهاب والحسن البصري وأباه القاسم وغيره، وفرق مالك بين أن يكون يعرف أهله فيرد إليهم وإن لم يعرف أهله فلا يقضي على الورثة بأن يتصدقوا به لكن ينبغي لهم ذلك). ومن المعروف أن إثم اكتساب المال الحرام لا يتعدى إلى الغير، والتملك عن طريق الإرث تملك مشروع، والله أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©