الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: إحالة شكاوى فصل العمال تعسفياً إلى القضاء

24 سبتمبر 2009 23:46
أكدت وزارة العمل إحالة شكاوى العمال ذات الصلة بالفصل التعسفي إلى القضاء للبت فيها، مشددة في الوقت ذاته على حق العمال من أصحاب العقود غير محددة المدة في «بدل شهر الإنذار»، حتى وإن طلب منهم كفلاؤهم عدم ممارسة العمل خلال الشهر المذكور، بحسب حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة. وقال مدير عام وزارة العمل بالوكالة «إن الوزارة تعمل على التواصل مع أصحاب العمل الذين تقدم ضدهم شكاوى «الفصل التعسفي»، لغرض الوقوف على وجهات نظرهم حيال تلك الشكاوى، وبالتالي محاولة التوفيق بينهم وبين العمال المعنيين، ومن ثم إحالة الشكاوى المقدمة إلى القضاء للبت فيها في حال تعذر حلها، وذلك انطلاقا من أن حق التقاضي مكفول للجميع، مشيرا إلى أن القضاء صاحب الاختصاص في البت بما إذا كان الفصل تعسفيا من عدمه. ودعا ابن ديماس على هامش «اليوم المفتوح الذي نظم أمس بديوان الوزارة بدبي « أصحاب الأعمال إلى تجنب الفصل التعسفي للعاملين لديهم سواء بعقود محددة المدة أو غير المحددة، مشيرا إلى الحالات التي حددها قانون العمل، والتي يستطيع بموجبها صاحب العمل إنهاء خدمات العامل من دون إنذاره». ولفت مدير عام وزارة العمل بالوكالة «إلى أن حق التقاضي في شكاوى «الفصل التعسفي» تشمل العمال من أصحاب العقود المحددة وغير المحددة، داعيا في الوقت ذاته العمال إلى عدم التقدم بالشكاوى «الكيدية» واللجوء إلى الوزارة في حال تأكدهم من أن فصلهم جاء بشكل تعسفي». ويلزم صاحب العمل تعويض العمال المفصولين تعسفيا من أصحاب العقد محدد المدة عما أصابهم من ضرر، على ألا يجاوز مبلغ التعويض مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، ووفقا لآخر أجر كان يستحقه العامل. وأكد ابن ديماس «أن الباحثين القانونيين في الوزارة يعملون على التدقيق بالشكاوى الواردة إلى الوزارة ودراستها بشكل معمق قبل اتخاذ القرار حيالها، لافتا إلى ضرورة أن يتقيد أصحاب الأعمال بدورة العمل التعاقدية التي تبدأ باختيار العامل من خارج الدولة، مرورا باستقدامه ومباشرته لعمله، وانتهاء بإنهاء علاقة العمل بين الطرفين». ودعا أصحاب الأعمال إلى التقيد بمنح العامل الذي تنهى خدماته لسبب مشروع حقوقه كاملة ومن بينها حقه في بدل « شهر الإنذار»، مؤكدا حق العامل في أجره كاملا عن الشهر المذكور حتى في حال طلب منه صاحب العمل عدم الدوام خلاله». ويستحق العامل الذي تمضي على خدمته مدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات مكافأة نهاية خدمة تبلغ سبعة أيام من الراتب الأساسي عن كل سنة و 14 يوما من الراتب الأساسي عن كل سنة في حال مضى على خدمته خمس سنوات وتزيد المكافأة في حال زادت الخدمة عن خمس سنوات، بحيث يحصل على 21 يوما من الراتب الأساسي عن كل سنة منها و30 يوما عن كل سنة تالية. واعتبر مدير عام الوزارة بالوكالة «إن إقرار المشرّع لـ» شهر الإنذار» جاء كنوع من الحماية للعامل، لا سيما لغرض منحه الفرصة الكافية لترتيب أوضاعه، فيما يعد في المقابل حماية لمصالح المنشأة العائدة إلى صاحب العمل المعني». يذكر أن قانون العمل لا يجيز تخفيض مدة شهر الإنذار، بينما يجيز زيادة تلك المدة باتفاق طرفي العقد. وكان أبن ديماس تلقى أمس خلال «اليوم المفتوح» تسع معاملات من بينها طلبات إعفاء من غرامات بطاقات العمل، وحظر العمل وقت الظهيرة وغيرها من المعاملات.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©