الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الجنسية تؤكد استمرار حملات التفتيش على مخالفي الإقامة

الجنسية تؤكد استمرار حملات التفتيش على مخالفي الإقامة
24 سبتمبر 2009 23:45
أكد اللواء ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة، استمرارية الحملات التفتيشية لملاحقة المخالفين على مدار الساعة، حرصاً على مصلحة المخالف نفسه كونه شخصاً مغرراً به ولا يستطيع الحصول على أبسط حقوقه لأنه يعيش في الدولة بصورة غير شرعية. ولفت إلى أن الإجراءات المتبعة ضد المخالفين لقوانين الإقامة موحدة على مستوى الدولة من خلال ملاحقتهم في المسكن والشارع ومواقع العمل، وضبطهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات والعقوبات المشددة التي تم الإعلان عن تطبيقها بعد انتهاء مهلة السماح التي منحتها الدولة للمخالفين لتعديل أوضاعهم في الثالث من نوفمبر 2007. وأشاد اللواء المنهالي بالجهود التي يبذلها موظفو الإدارة للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، موضحاً ضرورة وعي المواطنين والمقيمين بخطورة موقفهم أمام القانون عند تشغيلهم مخالفين، ناهيك عن الأخطار التي يعرضون أنفسهم وعوائلهم لها عند إيوائهم مخالفين أو متسللين. وشدد اللواء المنهالي على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتاً إلى أن حزمة الإجراءات والعقوبات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، ستطبق بحق المخالفين. وينص القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) 1980 على غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم لكل من يستخدم أجنبياً تسري عليه أحكام قانون العمل، دون الحصول على رخصة عمل، وبذات الغرامة لكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه. وتكون العقوبة بالحبس والغرامة 50 ألف درهم حالة العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، وفي حالة إبلاغ الكفيل عن هرب مكفوله يعوض بمبلغ خمسة آلاف درهم خصماً من مبلغ الغرامة المحكوم بها ويخصم منها قيمة تذكرة سفر المكفول. ونصت المادة 181 على غرامة مقدارها 50 ألف درهم، لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. وتكون العقوبة الحبس والغرامة 50 ألف درهم في حالة العودة، كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها مئة ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللا. وكانت وزارة الداخلية بدأت في 29 يوليو الماضي، عبر جميع منافذ الدولة تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب الذي سحب من المكاتب السياحية صلاحيات منح تأشيرات الزيارة، وعدل في رسوم تلك التأشيرات، وخفض مدة أذونات الدخول السياحية، فضلاً عن الحد من ظاهرة المخالفين لقانون الجنسية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©