الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أراضي دبي» تطلق أربع لوائح لتنظيم الملكية العقارية المشتركة والخاصة

«أراضي دبي» تطلق أربع لوائح لتنظيم الملكية العقارية المشتركة والخاصة
25 مايو 2010 22:22
أنجزت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أربع لوائح تنفيذية لتنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية العقارية المتصلة بمناطق الملكية المشتركة تطبيقا لمتطلبات القانون رقم 27 لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة لإمارة دبي، بحسب ما أعلنت في بيان أمس. وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة إن اللوائح الأربع تهدف إلى تنظيم عمل المناطق المشتركة وفقا للقانون عبر لائحة جمعيات الملاك ولائحة المسح ولائحة القواعد العامة ولائحة اعلان انظمة الممتلكات المشتركة. وأكد أن تطبيق اللوائح الجديدة يشكل انطلاقة قوية ونوعية لعملية التنظيم في مناطق الملكية المشتركة إذ باتت اكثر شفافية ويغلب عليها الطابع التنظيمي الاحترافي وفقا للانظمة السارية والقوانين النافذة في إمارة دبي. وأوضح أن اللوائح التنفيذية الجديدة ستضيف الأطر التفصيلية التي ستمكن المطورين والملاك من تسجيل وتأسيس جمعيات الملاك وتحديد الحقوق والواجبات وتحكم العلاقة التعاقدية بين المطورين والملاك فيما يتعلق بإدارة الملكيات المشتركة في المباني أو مجمعات الفلل. وأشار إلى أن الدائرة بذلت جهودا متواصلة وأجرت نقاشات معمقة مع شركات التطوير والاستشارات والوساطة العقارية وتعرفت على وجهات نظرها وكيفية الوصول بمسودات تلك اللوائح إلى تحقيق الأهداف التي تقف ورائها طبقا لمتطلبات قانون ملكية العقارات المشتركة. فقد جرت مراجعة تلك اللوائح لجعلها مميزة حتى على المعايير العالمية المتبعة بعد الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية على هذا الصعيد. وشدد على عدم السماح لأي مطور عقاري سواء كان رئيسيا أم فرعيا بفرض أو تحصيل رسوم على ملاك العقارات إلا بعد الحصول على موافقة من مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة. وأشار محمد خليفة بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري إلى أن الإدارة ساهمت في إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون المذكور، إذ قامت بدراسة دقيقة لمشاريع عدة في مناطق التملك الحر بهدف وضع المعايير التنفيذية لتنظيم العقارات المشتركة سواء على مستوى المبنى أم منطقة المشروع التطويري الرئيس أو فيما يتعلق بنظام عمل جمعيات الملاك في الإمارة من خلال تنظيم العلاقة بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي وملاك الوحدات وتحديد واجبات ومسؤوليات والتزامات جميع الأطراف. وتتضمن “لائحة النظام الأساسي لجمعية الملاك” سبع مواد تعالج واجبات جمعيات الملاك وصلاحياتها وآلية تعيين وانتخاب أعضائها ومجلس إداراتها وكيفية تعيين الشركات الداعمة لها وطرق إدارة شؤونها المالية والتأمينات وإدارة المبالغ الاحتياطية. وتنظم اللائحة عمل جمعيات الملاك من خلال تحديد تفاصيل الحقوق والمسؤوليات لكل جمعية الملاك وتعد دستورا قانونيا ولا تخضع للتغيير من قبل المطور أو من قبل جمعيات الملاك. وتتناول اللائحة عدة محاور متعلقة بتنظيم وتشغيل جمعيات الملاك من بينها مسؤوليات وواجبات جمعية الملاك من خلال إدارة العقار والمناطق المشتركة للعقار والمناطق المشتركة في مشروع الرئيسي والاشراف عليها خلال فترة الاستفادة من العقار وضمان جودة وصيانة المناطق المشتركة ودعم روح الألفة بين الملاك والشاغلين. كما تمنح اللائحة الصلاحيات الادارية بخصوص ابرام التعاقدات مع شركات الصيانة ومزودي الخدمات وغيرهم من المرخصين وامتلاك المنقولات الخاصة بالمشروع وفرض تأمينات على مناطق الملكية المشتركة وتحصيل واسترداد رسوم الخدمات من ملاك الوحدات لضمان استمرارية تشغيل المشروع وصيانته في المناطق الملكية المشتركة. وتتضمن هذه اللائحة أيضا تعيين وانتخاب مجلس الادارة لجمعيات الملاك وتعيين الشركات الداعمة لعمل جمعيات الملاك وإدارة الشؤون المالية والإدارية لجمعيات الملاك والتأمينات وإدارة المبالغ الاحتياطية. أما “لائحة أنظمة الممتلكات المشتركة” فهي تنظم عمل قواعد المجمعات مثل المجمعات السكنية التجارية من خلال تحديد المعلومات الرئيسية ومعلومات الاستحقاق على كل وحدة ومخطط موقع المناطق العامة للأبنية ومخطط الوحدة ومخطط موقع المناطق العامة للأراضي ومخطط قطعة الأرض. وتتناول “اللائحة العامة لتنظيم وتحديد مسؤوليات وواجبات المطورين” نطاقا واسعا من الموضوعات في ما يتعلق بمسؤوليات قبل وبعد تسجيل جمعيات الملاك من حيث واجبات المطور قبل وبعد تسجيل مبدئي للجمعيات الملاك وكيفية ومتطلبات تجهيز بيان إدارة المبنى وحماية المستهلك عبر الإفصاح المفصل للمشروع التطويري والوحدة العقارية من قبل مطور المشروع للمستثمرين الراغبين في شراء الوحدات. وأوضح ابن حماد أن جمعية الملاك في أي مبنى هي التي ستدير المرافق المشتركة من ممرات ومصاعد ومساحات خضراء وأحواض سباحة وصالات رياضية ومواقف على أن يجري تشكيل مجلس منتخب من الملاك للقيام بالتعاقدات الخاصة بالإدارة. وأضاف أن جمعية الملاك ستتولى أيضا تعيين مؤسسة مرخصة للقيام بعمليات الإدارة والتعاقدات للصيانة وغيرها. وطبقا لتلك اللوائح، فإن من حق رئيس جمعية الملاك إلزام جميع الملاك بدفع مستحقات الصيانة المعتمدة على وحداتهم. وحول “لائحة المسح” قال المهندس علي غافان رئيس قسم المساحة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي” إن اللائحة تتطرق إلى محورين الأول يخص تسجيل شركات المساحة والشروط الخاصة بذلك والثاني يتعلق بالإجراءات الفنية المتعلقة بالمسح وإصدار انواع مختلفة من الخرائط.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©