الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحويل «جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز» إلى مؤسسة

تحويل «جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز» إلى مؤسسة
23 ابريل 2018 16:25
دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 16 لسنة 2018 بشأن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على أن تسري أحكامه على «جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز» المنشأة بموجب المرسوم رقم 25 لسنة 2000 بشأن إنشاء الجائزة، باعتبارها مؤسسة غير ربحية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات في حدود أهدافها ونظامها الأساسي وأحكام هذا المرسوم. ونص المرسوم على أن يحل مسمى «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز» محل مسمى «جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز» أينما وردت في أي تشريع معمول به في إمارة دبي. وتهدف المؤسسة، بحسب المرسوم، إلى تعزيز الجهود الحكومية والمجتمعية في إبراز أهمية قطاع التعليم، والعمل على نشر ثقافة الموهبة والابتكار والتميز والجودة في التعليم والمساهمة في تعزيز جودة ومستوى الأداء والإبداع في المؤسسات التربوية والتعليمية على الصعيدين المحلي والدولي، وما يرتبط بها من العناصر والمكونات ذات الصلة بما يتفق وأفضل الممارسات العالمية. كما تهدف إلى إنشاء ودعم مراكز الابتكار والبحث العلمي ودعم مسارات الموهبة والموهوبين وبناء قدراتهم، وتوفير البيئة الحاضنة لتنمية مواهبهم ورعايتها واستثمارها، واستحداث برامج متخصصة بالموهبة، وتشجيع البحث التربوي والعلمي في مجال التميز والموهبة وعلى وجه الخصوص البحوث ذات الأولوية الوطنية، وكذلك تشجيع وتحفيز المبدعين والمبتكرين والمتميزين، وتكريم أصحاب الإنجازات من الأفراد والجهات ذات العلاقة بقطاع التربية والتعليم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وحدد المرسوم اختصاصات «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز»، ومنها رعاية ودعم السياسات العامة التي تهدف إلى تطوير التعليم والأبحاث العلمية والتقارير المتخصصة في مجالات التميز التعليمي والموهبة والابتكار ورعاية المشاريع الإبداعية والمشاركة في تعزيز مفهوم التميز والموهبة والابتكار كمحتوى علمي من خلال توفير المنح الدراسية وبرامج التنمية البشرية والدراسات المتخصصة، وكذلك تصميم وإدارة برامج ومراكز ومختبرات متطورة في مجال التميز التعليمي والموهبة والابتكار. كما تختص المؤسسة بتعزيز الشراكات المحلية والدولية في المجالات ذات الصلة بأهدافها، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات ومواكبة المستجدات المعرفية، وتوفير فرص تعليمية للمبدعين، وإبراز جهود الدولة في تلك المجالات وتأسيس الشركات والمؤسسات المتعلقة بمجال عمل المؤسسة سواء بمفردها أو مع الغير، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وورش العمل والبرامج المتخصصة والترجمة والنشر في المجالات المرتبطة بتحقيق أهداف المؤسسة، وإصدار التقارير والنشرات الدورية في المجالات المتعلقة بعمل المؤسسة وتصميم واستحداث ومنح الجوائز المحلية والإقليمية والدولية في مجالات التميز والتفوق التعليمي والابتكار والموهبة. ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضواً، بمن فيهم رئيس مجلس أمناء المؤسسة ونائبه من ذوي الكفاءة الإدارية والثقافية من مواطني الدولة، ويشكل المجلس بقرار يصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الرئيس الأعلى للمؤسسة، وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتمديد. ويجتمع مجلس أمناء المؤسسة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة، بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم، ويصدر مجلس الأمناء قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. وحدد المرسوم اختصاصات مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ونص على أن يكون للمؤسسة كذلك أمانة عامة تتكون من أمين عام يتم تعيينه بقرار من رئيسها الأعلى، إضافة إلى مدير تنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين. وتضم أنشطة المؤسسة، بحسب المرسوم، جوائز حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز المحلية والعربية والدولية ورعاية الموهوبين، وكذلك رعاية الإبداع والابتكار، وأي أنشطة أخرى يقرها مجلس أمناء المؤسسة ويعتمدها رئيسها الأعلى. ويحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم 25 لسنة 2000 بإنشاء جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز وتعديلاته، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً للمرسوم رقم 25 لسنة 2000 وتعديلاته إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعليمات التي تحل محلها، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©