الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الاجتماعية» تمهل المؤسسات الأهلية 3 أشهر لتطبيق النظام الأساسي النموذجي

23 مايو 2010 00:02
أمهلت وزارة الشؤون الاجتماعية، المؤسسات الأهلية ذات النفع العام، ثلاثة أشهر لتعديل نظامها الأساسي بما يتفق وأحكام النظام الأساسي النموذجي الذي وضعته الوزارة. وأصدرت معالي مريم الرومي وزير الشؤون الاجتماعية قراراً، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، يلزم المؤسسة الأهلية بتنظيم حساباتها وسجلاتها وأصول ومبادئ المحاسبة وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها مع تنفيذ النظام المالي الموحد الصادر من الوزارة ويكون لها ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. ولا يجـوز للمؤسسـة قبول هبات أو وصايا أو إعانات أو جمع تبرعات من أي شخص أو جهة من داخل أو خارج الدولة إلا بترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية. ويضم القرار الذي جاء في 25 مادة يتضمن إقرار المؤسس أو المؤسسين أن الهدف من تأسيس هذه المؤسسة هو أعمال البر والنفع العام المنصوص عليها. ويحظر على عضو مجلس الأمناء الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة وعضوية مجلس أمناء أو إدارة مؤسسة أو جمعية ذات نفع عام تستهدف تحقيق نفس أهداف المؤسسة. ولا يجوز لعضو المجلس العمل بأجر أو مكافأة نظير خدماته في المؤسسة ما لم يعين مديراً للمؤسسة من قبل المجلس فيجوز للمجلس في هذه الحالة تحديد المكافأة التي يراها له. ومنع القرار، على عضو مجلس الأمناء أن يتعاقد باسم المؤسسة أو يتحدث باسمها ما لم يكن مفوضاً بذلك من المجلس أو بموجب هذا النظام الأساسي. ويشترط لعضوية مجلس الأمناء ومن ينضم إليهم وفقاً لوثيقة التأسيس، أن يكون من مواطني دولة الإمارات وألا يقل سنه عن 21 سنة ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. ولابد أن يكون محمود السيرة والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يلتزم بقواعد تأسيس المؤسسة. وتسري هذه الشروط على المؤسسات المؤلفة من الأشخاص الاعتباريين بالقدر الذي يمكن تطبيقها عليهم. وحسب القرار، يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته بصفة دورية كل 3 أشهر على الأقل، وللرئيس أو لثلاثة من أعضائه الحق في دعوة المجلس إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون لكل عضو في المجلس صوت واحد، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتدون وقائع الاجتماعات في محاضر توقع من قبل رئيس المجلس والمقرر وتحفظ في مقر المؤسسة وتبلغ صورة عنها إلى الوزارة. ويكون لمجلس الأمناء اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية فيما عدا تعديل الغرض الأصلي للمؤسسة، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (النصف+1) فيما عدا القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي أو حل المؤسسة أو إدماجها يجب أن تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء. ويكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسؤولين تجاه المؤسسة وتجاه الغير عن أي مخالفة للقانون أو لها النظام الأساسي. ويتم تشكيل مجلس الأمناء بالاقتراع السري بين أعضائه، على أن يتم إخطار الوزارة بكل تعديل يطرأ على هذا التشكيل. وتزول صفة العضوية عن عضو مجلس الأمناء في حالات الوفاة والاستقالة والإقالة. ويعين مجلس الأمناء في أول اجتماع له عقب انتخابه رئيساً من بين أعضائه ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو عند قيام مانع لديه ويمثل رئيس المجلس المؤسسة أمام الغير وأمام القضاء. كما ينتخب المجلس من بين أعضائه أميناً للصندوق لمدة سنة ويجوز إعادة انتخابه لمدة أو لمدد مماثلة. ويجتمع مجلس الأمناء بصفة دورية بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه وفقاً لجدول الأعمال، لمراقبة أعمال المؤسسة والإشراف على سير العمل فيها والاطلاع على التقارير المرفوعة من المدير. حالات حل ودمج المؤسسات الأهلية وأفرد القرار الباب الرابع لموضوع حل ودمج المؤسسة الأهلية، مشيراً إلى انه يتم الحل إذا تعذر استمرار المؤسسة الأهلية في أداء رسالتها أو تحقيق أغراضها المحددة في وثيقة التأسيس، يجوز حلها بقرار من المؤسس أو المؤسسين، بعد موافقة الوزارة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً. وفي حالة عدم وجود المؤسس أو المؤسسين يكون قرار الحل بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمناء. كما يجوز حل المؤسسة بقرار مسبب من الوزير، ويجوز للوزير بدلاً من حل المؤسسة إصدار قرار مسبب بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة. أما بالنسبة للدمج فيجوز بطلب من المؤسس أو المؤسسين أو الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمناء وموافقة المؤسسة الأخرى المطلوب الاندماج فيها. ولابد من إخطار الوزارة بطلب الاندماج متضمناً موافقة المؤسسين أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال وإصدار الوزارة قرار الدمج.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©