الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة يصدر مرسوماً بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري

14 يوليو 2008 01:58
أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة مرسوماً أميرياً بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة· ونص المرسوم رقم 22 لسنة 2008 في مادته الثانية على أن تسري أحكامه على المطور الذي يقوم ببيع وحدات على الخريطة في مشاريع التطوير العقاري في الجزيرة الحمراء أو أي منطقة أخرى في الإمارة تشرف عليها هيئة رأس الخيمة للاستثمار ويقوم بتسلم دفعات من المشترين أو الممولين مقابل ذلك· كما نص المرسوم في مادته الثالثة على أن يعد بهيئة رأس الخيمة للاستثمار سجل خاص يسمى سجل المطورين العقاريين تقيد فيه أسماء المطورين المرخص لهم بمزاولة نشاط التطوير العقاري بالإمارة ولا يجوز لأي مطور مزاولة ذلك النشاط ما لم يكن مقيداً في السجل ومرخصاً من الهيئة أو من الجهات المختصة الأخرى وفق الشروط التي تصدرها بهذا الشأن ويراجع هذا السجل من قبل الهيئة بشكل دوري· ونصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الخارجية للترويج لبيع وحدات أو عقارات على الخريطة إلا بعد الحصول على تصريح خطي من الهيئة ويصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنظيم شروط الإعلان في وسائل الإعلام والمشاركة بالمعارض· وأكدت المادة الخامسة أنه يجب على المطور الراغب في بيع وحدات على الخريطة تقديم طلب إلى هيئة رأس الخيمة للاستثمار لفتح حساب الضمان، على أن يرفق به المستندات الآتية الرخصة التجارية الصادرة من الهيئة أو دائرة التنمية الاقتصادية وشهادة عضوية بغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إن وجدت وملكية الأرض المراد تطويرها أو مخطط الأرض موثقاً من الهيئة ونسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي والتصاميم الأولية المعتمدة من الهيئة وبيان مالي بتقدير تكاليف وإيرادات المشروع مصدقاً من مدقق حسابات قانوني معتمد ومصدقاً من استشاري المشروع بالمبالغ المستحقة لدائني المشروع وتعهد من المطور الفرعي ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع بعد الحصول على موافقة المطور الرئيسي بالبيع على الخريطة أو تعهد من المطور الرئيسي في حالة عدم وجود مطور فرعي و نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري والعقد المبدئي بين المطور وأمين الحساب· وجاء في المادة السادسة، على أن ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو من الممولين، وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري، ومع ذلك يحق للهيئة إنشاء حساب ضمان خاص بها، وبالتالي تقديم خدمات أمين الحساب من خلالها إلى ذلك استقبل سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة في قصر الظيت أمس، إحسان الله خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية الذي قدم لوداع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة· وتمنى سمو ولي عهد رأس الخيمة للسفير الباكستاني النجـاح في مهامه المستقبلية، مثنياً على الدور الذي قام به خلال فترة ·
المصدر: رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©