الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تبحث في اتفاق مبرم لدى الكاتب العدل بشأن «شرط المنافسة»

«العمل» تبحث في اتفاق مبرم لدى الكاتب العدل بشأن «شرط المنافسة»
21 مايو 2010 00:48
أحالت لجنة “اليوم المفتوح” في ديوان وزارة العمل أمس إلى الشؤون القانونية في الوزارة شكوى تقدم بها صاحب عمل يطلب بموجبها حرمان أحد العاملين لديه سابقاً، لعمله لدى منشأة في ظل وجود اتفاق بين الطرفين مصادق عليه من قبل الكاتب العدل في دبي يقضي بعدم العمل لدى كفيل منافس. وأشارت اللجنة إلى أنه لم يسبق في حدود علم أعضائها أن وردت شكوى إلى الوزارة من صاحب عمل في شأن”شرط المنافسة” يتضمن اتفاقاً بين طرفيها موثق لدى الكاتب العدل، حيث جرت العادة تضمين عقود العمل الشرط المشار إليه أو الاتفاق عليه بموجب “ورقة “ تحمل توقيع العامل. يشار إلى أن قانون العمل يجيز لصاحب العمل أن يشترط على العامل الذي يعمل في مهنة تسمح له بمعرفة عملائه أو الاطلاع على أسرار عمله ألا يعمل بعد انتهاء العقد في ذات المهنة لدى شركة أخرى منافسة أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له وذلك بوجود اتفاق بين الطرفين، بحيث يكون مقتصراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة. وأبلغت لجنة “اليوم المفتوح” صاحب الشكوى بضرورة الاستناد إلى الرأي القانوني، لا سيما من حيث حساسية مهنة العامل ومن ثم السير لاحقاً في الإجراءات المتبعة في هذا السياق. وتنحصر سلطة الوزارة في شكاوى “شرط المنافسة “ في محاولة التوفيق بين طرفيها ومن ثم إحالة الشكوى إلى القضاء للبت فيها في حال تعذر التوصل لحل ودي بينهما. وبحسب صاحب الشكوى، فإن العامل المشتكى ضده كان يعمل لديه بمهنة أمين صندوق وهي المهنة ذاتها التي يشغلها حالياً لدى المنشأة الأخرى التي تعمل في النشاط ذاته وتقع بمحاذاة منشأته، معتبراً أن شكواه تأتي من منطلق خوفه من إفشاء أسرار منشأته. وأوضح للجنة اليوم المفتوح “أن عقد العمل السابق بينه وبين العامل يخلو من شرط عدم العمل لدى جهة أخرى منافسة غير أنهما اتفاقا لاحقاً على ذلك بموجب مستند رسمي مصادق عليه من قبل الكاتب العدل في دبي”. ويسقط شرط المنافسة عن العامل في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية والقانونية، وهو الأمر الذي أكده حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل، الذي أشار إلى أن شرط المنافسة يعتمد في أحد معاييره على مدى حساسية وطبيعة المهنة التي يشغلها العامل المشتكى ضده من حيث إفشاء الأسرار. وأوضح ابن ديماس أن القضاء استقر في أحكام سابقة ذات الصلة على تعويض صاحب المنشأة الذي يثبت تعرضه للضرر جراء عمل العامل لدى منشأة أخرى منافسة. من جهة أخرى، أحالت لجنة “اليوم المفتوح” للدراسة طلباً تقدم به أمس أحد العمال لإعفائه من فترة الأشهر الستة التي تشترط وزارة العمل انقضاءها لاستخراج تصريح عمل جديد للعامل الذي تلغى بطاقة عمله. ويعفى العمال من الشرط المشار إليه في حال حصلوا على عدم ممانعة كفيلهم الأول للعمل لدى منشأة أخرى أو مضى على خدمتهم لدى الأخير مدة تزيد على ثلاث سنوات تحسب من تاريخ إصدار بطاقة العمل. وكانت اللجنة المؤلفة من عادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل وعبد الوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل وماجد الهولي الموظف في الوزارة تلقت ثماني معاملات فقط من بينها ست معاملات تتعلق بالإعفاء من غرامات بطاقات العمل. يذكر أن طلبات غرامات بطاقات العمل تحال إلى لجنة مختصة لدى الوزارة للنظر في إمكانية تخفيض قيمتها وليس إلغائها بالكامل وذلك وفق معايير تشمل ألا يكون لصاحب العمل أكثر من ثلاث منشآت بحيث ألا يزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال و ألا تكون لديه أكثر من ثلاث بطاقات عمل مخالفة وغيرها من المعايير. وتختلف قيمة الغرامات باختلاف مدة تأخير استخراج البطاقة أو تجديدها والفئة التي تندرج بها المنشأة المخالفة وفقاً للتصنيفات المتبعة في وزارة العمل، حيث تبدأ قيمة الغرامة من ألف وتصل الى أكثر من 5 آلاف درهم في حال زادت مدة التأخير على السنة والمبلغ ذاته عن كل سنة تليها أو جزء منها.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©