الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية»: 20 درهماً قيمة زكاة الفطر للعام الحالي

«الشؤون الإسلامية»: 20 درهماً قيمة زكاة الفطر للعام الحالي
10 سبتمبر 2009 03:01
حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قيمة زكاة عيد الفطر لهذا العام في الإمارات بنحو 20 درهماً عن الفرد الواحد، وفقاً للمدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة محمد عبيد المزروعي. وقال المزروعي لـ«الاتحاد»، إن اللجنة الشرعية في الهيئة حررت قدر زكاة الفطر يوم 13 رمضان الجاري، وضبطتها ضبطاً شرعياً وزناً وقيمةً، وخلصت إلى أن قيمة زكاة الفطر في الإمارات للعام 1430 هجري الموافق للعام 2009 ميلادي «نحو عشرين درهماً إماراتياً». وأضاف المزروعي أن اللجنة الشرعية حددت قيمة زكاة الفطر وفقاً لسعر الأرز في السوق، حيث يعتبر الأرز قوت دولة الإمارات في الغالب. وتعتبر زكاة الفطر فرضا على كل مسلم ذكر كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يملك ما يزيد عن قوته وقوت من تجب عليه نفقته يوم العيد، ولا يشترط أن يكون غنياً أو مالكاً للنصاب، بل إن قدر على إخراج بعضها وجب عليه إخراجه. وأوضح المزروعي أن اللجنة أخذت بما جاء في السنة النبوية فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقدرها بنص الحديث صاع، والصاع يساوي أربعة أمداد، والمد يعادل اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، أو حفنة بكفي رجل معتدل القامة، ويكون ذلك من القوت الذي يقتاته غالب أهل البلد. وأشار المزروعي إلى أن الله تعالى جعل زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود في سننه وغيره. ولفت المزروعي إلى أن اللجنة اعتمدت على ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية وفقهاء الحنفية وكثير من الفقهاء المتأخرين بجواز دفع قيمة زكاة الفطر نقداً لأن ذلك أعون على حاجة الفقير وأنفع له، واستدلوا لذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم» أي يوم العيد، وفي رواية: أغنوهم عن الطلب. وتجب هذه الزكاة بحسب اللجنة، بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وقيل: بدخول الفجر من يوم العيد، ويندب إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل الخروج إلى صلاة العيد، ويصح أداؤها قبل الغروب في يوم العيد، كما يجوز دفعها قبل العيد بيومين أو ثلاثة كما صح ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنه كان يبعثها إلى الذي تجمع عنده قبل يوم الفطر بيومين أو ثلاثة». وتدفع زكاة الفطر للمسلم الفقير أو المسكين وفقاً للجنة، ويراعى في ذلك الأحوج فالأحوج، كما يجوز دفعها لمن أقامهم ولي الأمر من مؤسسات وهيئات ليتولوا جمعها ثم توزيعها على مستحقيها، كما كان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في صحيح البخاري معلقاً ووصله غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحثو الطعام...» الحديث، وفيه: أنه أمسك الشيطان ثلاث ليالٍ وهو يأخذ التمر. ولفت الرئيس التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة إلى قول العلماء: فدل على جواز جمع صدقة الفطر، قبل ليلة الفطر، وتوكيل من يحفظها ويفرقها، وهو نص حديث ابن عمر المتقدم أنه كان يبعثها إلى الذين تجمع عندهم. ونبهت اللجنة من أن من لم يخرجها في وقتها فقد أثِم وهي باقية في ذمته أبداً حتى يخرجها. وسألت اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الله تعالى أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام والزكوات والصدقات. وتعتبر هيئة الهلال الأحمر الجهة الرئيسية المخولة بجمع زكاة الفطر في كل عام. ولاحظت «الاتحاد» في جولة لها أمس على عدد من نقاط جمع التبرعات التابعة للهلال الأحمر في أبوظبي، توفر قسائم «كوبونات» زكاة الفطر بقيمة 20 درهماً. يذكر أن زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام، وتمتاز بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©