الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أول وثيقة بالدولة تحدد حقوق أسر الطلبة في تعاملاتها مع المدارس الخاصة

أول وثيقة بالدولة تحدد حقوق أسر الطلبة في تعاملاتها مع المدارس الخاصة
11 يوليو 2008 01:09
طرحت اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص على مستوى الإمارات التي أُعلن عنها أمس، أول وثيقة رسمية من نوعها في تاريخ الدولة تحدد حقوق أسر الطلبة في تعاملاتهم مع المدارس الخاصة، مع تأكيد إلزامية تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة العربية والأجنبية· وتنشأ بموجب اللائحة هيئة اعتماد خلال 3 سنوات، تلزم المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد الأكاديمي، وفق معايير ستحددها الوزارة تمنح المدارس مهلة 18 شهراً للتقدم بطلب الاعتماد، على أن تكون المدارس الخاصة كافة بالدولة معتمدة أكاديمياً في غضون 6 سنوات من الآن· وأعلــــنت وزارة التربية والتعليم أمس عن تفاصـــــيل اللائحة خلال مؤتمر صحفي في دبي، بما تشـــــمله من مواد وبنود وضوابط وصـــــفها مراقبون بأنها ''خريطة طريق'' تحدد الأطـــــر العامة لمســار التعليم الخاص في الدولة، وسوف تتبعها قرارات وزارية فيما بعد لتحديد آليات تنفيذ بنود اللائحة· واشترطت اللائحة ضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة لإنشاء مدرسة خاصة في الدولة، وعدم جواز تحويل أو بيع أو استبدال الرخصة الصادرة لمدرسة خاصة بذاتها دون موافقة الوزارة، ومراعاة أي شروط أخرى تنص عليها هذه اللائحة· وأكدت اللائحة ضرورة توافر شرطين أساسيين في المدرسة الخاصة، وهما أن يكون موقع المدرسة ومبناها مناسبين لممارسة العملية التعليمية ومستوفيين لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة وفقاً لما تحدده القرارات الوزارية في هذا الشأن، وأن يقتصر عملها على ممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية· وبالنسبة للرخصة المبدئية، أشارت اللائحة إلى أنه يجوز للوزير أن يصدر رخصة مبدئية لطالب الترخيص بغرض السماح له ببدء الأعمال التأسيسية، وذلك أثناء النظر في الطلب ودون أن يكون للمتقدم حق الحصول على رسوم دراسية من الطلبة أو القيام بالتدريس إلا بعد الحصول على الرخصة النهائية من قبل الوزارة وفقاً للشروط الواردة في هذه اللائحة، ولا تعني الموافقة على الرخصة المبدئية بأي حال من الأحوال، أنه قد تم الترخيص لمقدم الطلب بافتتاح المدرسة· وحول شروط الحصول على الرخصة، أكدت اللائحة ضرورة أن تتوافر في الشركات الوطنية الراغبة في إنشاء مدارس خاصة 4 شروط، هي: ألا تقل حصة الشريك المواطن فيها عن 51%، وأن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بالدولة، وأن يكون مقر عملها على أرض الدولة، وأن تكون قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمدارس الخاصة وذلك طبقاً لما تحدده القرارات الوزارية التنفيذية لهذه اللائحة، وأن يكون لها شخص طبيعي ينوب عنها تنطبق عليه الشروط الواردة في اللائحة· وأضافت، يجب أن تتوافر في طالب ترخيص المدرسة الخاصة - إذا كان شخصاً طبيعياً- ''مواطناً'': أن لا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة الخاصة، وذلك طبقاً لما تحدده القرارات الوزارية التنفيذية لهذه اللائحة· وحول مستندات ومتطلبات الترخيص، اشترطت اللائحة على طالب الترخيص أن يتأكد أن المعلومات كافة الواردة في طلب الترخيص دقيقة، وبالشكل وبالتفاصيل اللذين تحددهما الوزارة في القرارات الوزارية التنفيذية لهذه اللائحة، وأن يوقع إقراراً بذلك، على أن تصدر الوزارة في حالة الموافقة على طلب الترخيص رخصة صالحة لمدة ثلاث سنوات· وأكدت اللائحة أن الوزارة سوف تقوم بعد منح الرخصة وفي خلال مدة معينة من افتتاح المدرسة بإجراء تقويم ميداني شامل للمدرسة الخاصة، مطالبة المدارس الخاصة قبل انتهاء فترة الترخيص بتقديم ما يدل على حصولها على الاعتماد الأكاديمي سواء من قبل الوزارة أو من مؤسسة مخولة بذلك من الوزارة أو تقديم ما يدل على أنها قد قدمت طلباً للاعتماد وأنها سائرة في استكمال إجراءات الاعتماد· وأجازت اللائحة للمدرسة التي لم تحصل على الاعتماد أن تطلب تجديد رخصتها لمدة إضافية بشرط أن تكون خاضعة لإجراءات الاعتماد، وفي حالة عدم حصول المدرسة على الاعتماد خلال هذة المدة الإضافيه يجوز للوزارة تعليق الرخصة واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات· وحددت اللائحة مسؤوليات المرخص لهم، في أن يدير المرخص له للمدرسة بأسلوب يتفق مع الخطة الموافق عليها من قبل الوزارة والتي تم تقديمها كجزء من مستندات طلب الترخيص، كما يجب على المدرسة عدم القيام بأي أعمال يمكن اعتبارها إخلالاً بهذه الخطة دون تقديم طلب كتابي لتعديلها تتم الموافقة عليه مسبقاً من قبل الوزارة، كما أن على المرخص له الاحتفاظ برخصة سارية المفعول بصفة مستمرة وأن يتقدم بطلبات تمديد الترخيص بشكل منتظم· وأكد راشد سالم لخريباني النعيمي مدير عام التربية خلال المؤتمر الصحفي بديوان الوزارة، أن لائحة التعليم الخاص التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً من شأنها تحقيق طفرة نوعية على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة في المدارس الخاصة· وقال: إن الوزارة دشنت مع إصدار اللائحة مرحلة جديدة لهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل الشريك الرئيسي لوزارة في مسيرة التنمية البشرية، مشدداً على أنه إذا كانت أن الوزارة تتطلع إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الخاص بالدولة من خلال اللائحة الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، فإنها تأمل أن يلعب هذا القطاع المهم الدور المنتظر منه برفد المجتمع بمخرجات تعليم عالية المستوى تمتلك من المهارات ما يؤهلها للمساهمة في الحفاظ على ما حققته دولة الإمارات من إنجازات في شتى المجالات· وأوضح أن ما حملته اللائحة الجديدة من أهداف وضوابط وبنود يمثل دفعة قوية لتحفيز المدارس الخاصة بمختلف مناهجها نحو تحقيق التميز، والارتقاء ببيئتها التعليمية، وهنا ترتكز فلسفة وزارة التربية التي أقرتها لتطوير نظم وآليات إدارة شؤون التعليم الخاص، ومن ضمنها إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي التي تكفل تحقيق الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية في هذا القطاع· وشدد مدير عام ''التربية'' على أن اللائحة تسعى إلى ضمان حد أدنى لمستوى الخدمة التعليمية التي يستفيد منها طلبة المدارس الخاصة، مؤكداً أن الوزارة ترحّب بتحديد مجالس التعليم في الدولة لمعايير اعتماد أكاديمي ''مشددة''، وليس أقل عما هو محدد من جانب الوزارة· ووفقاً للخبير التربوي بمكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة مارك ستابلتون، فإن سعي المدارس الخاصة نحو الحصول على الاعتماد الأكاديمي سوف يساهم في تحسين أوضاعها، لافتاً إلى أنه ومع اكتمال إجراءات إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي في غضون 3 سنوات، سوف يتم منح المدارس الخاصة مهلة تصل إلى 18 شهراً للتقدم بطلبات الحصول على الاعتماد الاكاديمي المحلي الذي يطبق معايير وأسساً وطنية تتناسب مع طبيقة المجتمع الإماراتي· وقال لخريباني: إن المناخ المتميز الذي تتمتع به دولة الإمارات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، أعطى فرصة كبيرة أمام تدفق الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص، الذي أصبح الآن موازياً للتعليم الحكومي، ويضم الآن ما يربو على 550 مدرسة، تحتوي على أكثر من 18 منهجاً مختلفاً، ويلتحق بها قرابة 360 ألف طالب وطالبة· وأضاف: من أجل هذا الواقع الذي يشير إلى قوة المدارس الخاصة سواء في حجمها أو إمكاناتها المادية والبيئة المتطورة لعدد كبير منها، ومن أجل الواقع المؤلم لعدد آخر لا يرقى لمستوى مسمى المؤسسة التربوية، كان لا بد من إعادة النظر في نظم التعليم الخاص، بما يتناسب وحركة التطور التي تشهدها الإمارات بوجه عام، وبما يتواكب وتطلعات القيادة السياسية للمستوى الذي يجب أن تكون عليه المخرجات التعليمية لتلك المدارس· وفيما حملت اللائحة 26 مادة أساسية تتناول الجوانب كافة المتعلقة بالمدارس الخاصة العربية والأجنبية على مستوى الدولة، كشفت الدكتورة مريم آل علي مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة عن أن الزيادة التي حددتها الوزارة بشأن رسوم المدارس الخاصة والبالغة 10% سنوياً سوف تطبق العام الدراسي المقبل، موضحة أن الوزارة حددت تلك النسبة بناء على طلبات زيادة رسوم تقدمت بها مدارس خاصة في مناطق تعليمية مختلفة· وذكرت آل علي لـ''الاتحاد'' أن الوزارة تتجه نحو منح المناطق التعليمية صلاحية تحديد نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية وفقاً لاحتــــياجات كل إمارة ومستوى المعيشة بها ومعدلات غلاء الأسعار فيها، وتحديد العلاقة بين زيادة الرسوم ورواتب المعلمين، إضافة إلى الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس· وفي إطار الصلاحيات ذاتها، أوضحت آل علي أن ثمة صلاحيات أخرى للمناطق التعليمية بشأن تنفيذ مراحل ترخيص المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن قرارات وزارية سوف تصدر خلال الفترة المقبلة بشأن مدارس الفلل التي تعكف الوزارة على حصرها حالياً تمهيداً لتقرير مفصل حولها يرفع إلى معالي وزير التربية الدكتور حنيف حسن· اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص الرسوم الدراسية تعتمد الوزارة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة عند مباشرة عملها لأول مرة، وكذلك أي زيادات قد تطرأ على هذه الرسوم، وفقاً للقواعد المنظمة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن· تقويم درجة الالتزام بقواعد الترخيص تخضع المدارس المرخص لها لتقويم وتفتيش دوريين من قبل الجهة المختصة في الوزارة للتأكد من التزام المدارس بما جاء في هذه اللائحة والقواعد والإجراءات ذات الصلة· مناهج التعليم الخاص شددت اللائحة على ضرورة أن يكون المنهج الدراسي في المدارس الخاصة العربية متفقاً مع المنهج الدراسي في المدارس الحكومية· ويجوز للمدارس الخاصة أن تضيف مواد وموضوعات إضافية بشرط أن تكون قد تضمنتها الخطة الموافق عليها من قبل الوزارة· كما يجوز للمدارس الخاصة العربية أن تطلب من الوزارة الموافقة على طرح برامج دراسية مختلفة عما يطرح في المدارس الحكومية طالما أن هذه البرامج تخضع لموافقة الوزارة وتتماشى مع المعايير التي اعتمدتها الوزارة في هذا الشأن· وحول منهج المدارس الخاصة الأجنبية، تلتزم المدارس الخاصة التي تدرس بلغات غير ''العربية'' بإدخال مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية ضمن مناهجها الدراسية، وأن تقوم بتدريس هذه المواد وفقاً للضوابط التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن· التقرير السنوي على جميع المدارس الخاصة إعداد تقرير سنوي شامل عن الوضع التعليمي في المدرسة وتقديمه إلى الوزارة بالشكل والوقت المحددين من قبل الوزارة· التقويم المدرسي أ - على جميع المدارس الالتزام بالإجازات والعطلات الدراسية التي تعلنها الدولة· ب - يجب ألا يقل عدد الأيام الدراسية في العام الدراسي عن (175) يوماً، وألا يقل عدد الساعات التدريسية الفعلية عن (790) ساعة سنوياً· التقويم والامتحانات أ - تطبق متطلبات وقواعد الوزارة بشأن تقويم وامتحانات طلبة المدارس الحكومية على طلبة المدارس الخاصة العربية· ب - تتم معادلة شهادة إتمام الدراسة الثانوية في المدارس الخاصة غير العربية بشهادة الثانوية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للشروط التي تحددها الوزارة· شؤون الطلبة يجب على كل مدرسة خاصة أن يكون لديها نظام متكامل للأنشطة المدرسية والإرشاد الطلابي والرعاية الصحية، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها الوزارة· حقوق الأسر تقوم الوزارة بإعداد وثيقة رسمية بحقوق أسر الطلبة في تعاملاتهم مع المدارس الخاصة، بهدف حماية خصوصية الطلبة وأسرهم وضمان التعامل غير المتحيز بين الأسرة والمدرسة الخاصة وتشجيع أولياء الأمور على أن يكونوا أعضاء نشطين وداعمين للمجتمع المدرسي، على أن يتم إعلام الأسر بهذه الوثيقة· الشروط العامة للعمل أ - تخضع كافة بنود التعاقد وشروط العمل للعاملين في المدارس لأحكام قانون العمل في الدولة· ب - يجب أن يكون جميع العاملين في المدارس الخاصة ذوي سمعة حسنة، ولم يسبق الحكم على أحدهم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون· ج - تحدد بقرار يصدر عن الوزير المتطلبات والشروط الواجب توافرها في العاملين في المدارس الخاصة سواء أكانوا مديرين أو أعضاء هيئة تدريسية أو عاملين إداريين بما في ذلك تحديد الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات والمهارات الفنية اللازمة· الاعتماد الأكاديمي أ - تُنشأ هيئة تسمى هيئة اعتماد المدارس الخاصة، تحدد أهدافها وتشكيلها ونظام عملها بقرار يصدر من مجلس الوزاراء بناء على اقتراح الوزير· وتتولى هذه الهيئة إعداد معايير للاعتماد الأكاديمي وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها القرارات الوزارية في هذا الشأن· ب - تقوم الهيئة بمنح الاعتماد الأكاديمي للمدارس الخاصة التي تحقق معايير الاعتماد الأكاديمي المطلوبة، إما عن طريق تقويم مباشر للمدرسة تتولاه الهيئة بنفسها أو عن طريق حصول المدرسة على الاعتماد الأكاديمي من هيئة اعتماد أخرى بعد تقويمها بواسطة هذه الهيئة، بشرط أن تكون معايير اعتماد الهيئة الأخرى متفقة مع معايير هيئة اعتماد المدارس الخاصة· ج - على جميع المدارس الخاصة الحصول على الاعتماد الأكاديمي كشرط للاستمرار في مزاولة أعمالها· متطلبات إضافية للمدارس المرخص لها غير المعتمدة على المدارس الخاصة المرخصة وغير المعتمدة من هيئة اعتماد المدارس الخاصة استيفاء الشروط والإجراءات الإضافية التالية لحين حصولها على الاعتماد: الحصول على الموافقة المسبقة من قبل الوزارة قبل طرح أية برامج تعليمية جديدة أو إجراء تغييرات أساسية في البرامج الحالية· ب - الخضوع لتفتيش ميداني سنوي وتقويم شامل ميداني بصفة دورية· الرقابة والجزاءات أحقية الاطلاع على معلومات وسجلات المدارس، وللسلطة المختصة في الوزارة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، الحق في زيارة أي مدرسة خاصة أثناء ساعات التدريس العادية· كما أن لها الحق في الاطلاع على سجلات المدرسة، وزيارة الفصول الدراسية أو القيام بأي إجراءات أخرى تراها الوزارة ضرورية، لتحديد مدى التزام المدرسة ببنود اللائحة التنظيمية وجودة البرنامج التدريسي· كما أن على كل مدرسة خاصة تقديم أي مستندات أو سجلات خاصة بأعمال المدرسة وأدائها تطلبها الوزارة، وأن تلتزم كذلك بتقديم التسهيلات كافة لموظفي الوزارة المكلفين رسمياً من قبل السلطة المختصة لمساعدتهم على أداء عملهم· الضوابط العامة للمخالفات والجزاءات أ - في سبيل ضمان الالتزام بنصوص وأحكام هذه اللائحة، سوف تقوم الوزارة بإعداد نظام متدرج للجزاءات يشمل الإنذارات وتوقيع الغرامات المالية ووضع الرخصة تحت المراقبة وإلغاء الرخصة· ب - تنذر الوزارة المدرسة المخالفة كتابياً قبل توقيع الغرامة المالية عليها، ويسمح للمدرسة بتوضيح موقفها واتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة المخالفة· ج - يجب ألا تقل قيمة الغرامة المالية التي يتم فرضها على المدرسة الخاصة المخالفة بموجب هذه اللائحة عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد عن (50,000) خمسين ألف درهم في المرة الواحدة· د - تضع الوزارة رخصة المدرسة الخاصة تحت المراقبة كخطوة تمهيدية لإلغائها في حالة المخالفات الجسيمة أو المتكررة، وعلى المدرسة في هذه الحالة القيام بإزالة أسباب المخالفة في وقت معين تحدده الوزارة· هـ - يتم إلغاء الترخيص في الحالات التالية: 1 - عدم دقة أو صحة المعلومات الواردة في طلب الحصول على الرخصة· 2 - ممارسة المدرسة لأي أنشطة تخالف تلك الواردة في خطة العمل الموافق عليها من قبل الوزارة· 3 - عدم استطاعة المدرسة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية الضرورية لاستمرارها في عملها· 4 - وجود خلل كبير في شروط الأمن والسلامة والصحة لطلبة المدرسة أو للعاملين فيها· 5 - مخالفة المدرسة للقوانين والنظم النافذة في الدولة· 6 - أي مخالفات أخرى تنص هذه اللائحة أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها، بأن يكون جزاء مخالفتها إلغاء الترخيص· في حالة إلغاء رخصة المدرسة المخالفة توضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري حتى نهاية العام الدراسي بعد تكليف من يشرف عليها حتى موعد إغلاقها الوارد في القرار الوزاري· المحافظة على العادات والتقاليد تلتزم المدارس الخاصة خلال القيام بأعمالها وممارستها لأنشطتها المختلفة بما في ذلك مناهجها الدراسية، باحترام قيم الشريعة الإسلامية ومرتكزات النظام العام والعادات والتقاليد المرعية في الدولة واحترام الهوية الوطنية· وفي حالة عدم التزام المدرسة الخاصة أو تعمدها مخالفة هذا الالتزام، فإنه يكون للوزير بناء على توصية الجهة المختصة في الوزارة، الحق في إغلاق المدرسة إغلاقاً نهائياً· أحكام عامة: تفويض الصلاحيات أ - يجوز للوزير أن يفوض بعض الاختصاصات والصلاحيات الواردة في هذه اللائحة إلى مجالس ''هيئات'' التعليم المحلية في كل إمارة أو ما يناظرها· وفي هذه الحالة وفي حدود ما هو منصوص عليه في هذا التفويض، تكون لهذه المجالس ''الهيئات'' صلاحيات الوزير نفسها الواردة في هذه اللائحة بما في ذلك اشتراط معايير جودة أعلى مما جاء في هذه اللائحة، وبشرط عدم تعارضها مع نصوصها· ب - يشترط لسريان هذا التفويض، موافقة الوزارة المسبقة على خطط العمل التي تقدمها مجالس ''هيئات'' التعليم المحلية في كل إمارة أو ما يناظرها، وعلى أي تعديلات لاحقة عليها· ج - مع الأخذ في الاعتبار أحكام البند (أ) أعلاه، يحق للوزير التأكد من أن نصوص هذه اللائحة يتم تنفيذها بصورة سليمة وبما يحقق الغرض منها، كما يحق له إصدار الضوابط التنفيذية التي تضمن ذلك· تطبيق اللائحة التنظيمية أ - تصدر الوزارة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ كل ما جاء ذكره في هذه اللائحة أو أي أمور أخـــرى وبما لا يخــــرج عن أحكامها· ب - للوزير أو من يفوضه إصدار القرارات اللازمة لانتظام سير العمل بالمدارس، شريطة عدم تعارضــها مع نصوص هذه اللائحة· ج - على الجهات المعنية في حدود اختصاصاتها تنفيذ هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها· د - تصدر الوزارة ترجمة إنجليزية لهذه اللائحة·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©