السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

3 أشهر تعويض العامل عن فسخ التعاقد قبل مدته

20 مايو 2017 14:30
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) تقدم عامل بشكوى إلى إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، مطالباً إحدى الشركات الهندسية بمبلغ 337 ألف درهم مستحقات عمالية وكتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية، جراء إنهاء خدماته من الشركة بعد مرور سنة على عمله لديها بموجب عقد العمل محدد المدة بعامين. وأكدت الوزارة أن العامل كان يشتغل بوظيفة مهندس لدى الشركة المعنية بأجر أساسي 5000 درهم وإجمالي 10 آلاف درهم، وقامت الشركة بإنهاء خدماته دون سبب مشروع بعد مرور سنة على خدمته، وطالب العامل بمستحقاته العمالية التي قدرها بمبلغ 337 ألف درهم، تشمل 120 ألف درهم كتعويض عن المدة المتبقية من العقد، و203 آلاف درهم تعويض عن الأضرار النفسية والأدبية، بالإضافة إلى 14 ألف درهم بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة. وأكد صاحب العمل للباحث القانوني أنه أضطر لإنهاء خدمات عدد من العمال من ضمنهم العامل صاحب الشكوى بقصد تخفيض عدد العاملين في الشركة، نظراً لقلة المشروعات والأعمال وعدم استطاعته تغطية الالتزامات المترتبة عليه بالشكل المطلوب، مبدياً استعداده لسداد جميع مستحقات العامل بحسب ماينص عليه القانون. وبحضور الطرفين، توصل الباحث القانوني أن مستحقات العامل تقدر بـ 43 ألف و500 درهم، شاملة أجر ثلاثة أشهر كبدل تعويض عن فسخ العقد و3500 درهم مكافأة نهاية الخدمة و10 آلاف درهم بدل الإجازة السنوية بالإضافة إلى تذكرة السفر. وأبدى صاحب العمل موافقته على التسوية الودية التي عرضها الباحث القانوني، مضافاً إليها 100 ألف درهم كمكافأة خاصة وتذاكر سفر للعامل وأسرته على درجة رجال الأعمال للعودة إلى موطنه. غير أن العامل رفض هذه التسوية وطالب بإحالة الشكوى إلى القضاء، بفتوى من أحد المستشارين بأن له الحق في المطالبة بتعويض عن باقي مدة العقد بدعوى فسخ العقد من قبل صاحب العمل وليس العامل. وأضطر الباحث القانوني لتحويل الشكوى إلى القضاء. وجاء حكم محكمة أول درجة متوافقاً ورأي الباحث القانوني، وجاء بحيثياته أن الشركة قامت بفسخ العقد المحدد المدة لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 120 من القانون من القانون، وبذلك يكون العامل مستحقاً لتعويض يقدر براتب ثلاثة أشهر كحد أقصى طبقاً لنص المادة 115 من القانون، بالإضافة إلى بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة ورفض ما عداها من طلبات العامل. وأكدت الوزارة أن قانون تنظيم علاقات العمل حدد حداً أقصى للتعويض في حال قيام المنشأة بإنهاء خدمات العامل المرتبط بعلاقة عمل بموجب عقد محدد المدة، ونص في المادة 115 بإلزام صاحب العمل بالتعويض على ألا يجاوز مبلغ التعويض مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، ما لم يوجد نص في العقد يقضى بغير ذلك، وهو ما قضت به المحكمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©