الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد إعادة قيد محام رُدَّ إليه اعتباره في جريمة مخلة بالشرف

28 مارس 2011 00:06
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضائياً بإعادة قيد محام أدين في قضية مخلة بالشرف، وتم شطبه من جدول المحامين المشتغلين. وقضت بالحكم محكمة استئناف أبوظبي التي ألغت قرار رفض طلب إعادة القيد، وما ترتب عليه من آثار، واعتباره كأن لم يكن، وإعادة قيده في جدول المحامين. وذكرت “الاتحادية العليا” في حيثياتها أن الطعن على الحكم بإعادة قيد المحامي تم بناءً على سبب وحيد، هو مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، بحسب المادة (6/3) من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي يمنع إعادة قيد المحامي الذي فقد شرط أهلية القيد في جدول المحامين، وأن إدانة المحامي المقيد في جريمة مخلة بالشرف تفقده هذه الأهلية، حتى ولو رُدَّ إليه اعتباره بحكم قضائي، لأن حكم رد الاعتبار لا يُعيد للمحامي أهلية إعادة القيد لخلو قانون تنظيم مهنة المحاماة من نص بشأن رد الاعتبار. كما أن المحامي كان مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، وأدين عن جريمة ماسة بالشرف، مما يعنى أنه فقد أهلية مزاولة المهنة. وأوضحت “الاتحادية العليا”أن هذا النعي في غير محله، وليس معنى خلو قانون تنظيم مهنة المحاماة الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 من النص على رَّد الاعتبار كشرط للقيد في جدول المحامين أو لإعادة القيد فيه، أن يتم حرمان المحامي المقيد من إعادة القيد أو الراغب في القيد ابتداء، إذا أدين قضائياً بعقوبة جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة. وخلص الحكم إلى تأييد حكم إلغاء قرار رفض طلب إعادة قيد المطعون ضده، وبإعادة قيده في جدول المحامين المشتغلين، لانه صادف صحيح القانون. وكان المحامي أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بأبوظبي اختصم فيها وزير العدل “بصفته”، ووزارة العدل، ولجنة قبول المحامين، مطالباً بإلغاء القرار الإداري الصادر من اللجنة بشطب قيده من جدول المحامين المشتغلين، وإلغاء القرار الإداري الصادر عن اللجنة نفسها برفض طلب قيده، والمؤيد بقرار صادر من وزير العدل برفض التظلم ضمناً. وقال الطاعن سنداً لدعواه، إنه محام مرخص من وزارة العدل منذ العام 1985، ومقيد بجدول المحامين المشتغلين بالعمل أمام المحاكم الاتحادية بدرجاتها وأنواعها، وأن لجنة المحامين التابعة للوزارة، قررت شطبه تطبيقاً للمادتين (6، 14) من قانون تنظيم مهنة المحاماة. وتقدم إلى اللجنة بطلب لإعادة قيده لاستيفائه الشروط القانونية، وأخطرته اللجنة برفض طلبه، فتظلم لدى وزير العدل الذي أيد الرفض بقرار إداري سلبي، لعدم رده على التظلم خلال الأجل المحدد للرد. وقال المحامي في دعواه إن قراري الشطب، ورفض طلب إعادة القيد فقدا سببهما المشروع بعد أن قضى برد اعتباره عن جناية أدين عنها، ولم تفلح المراجعات الإدارية الودية. وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بإلغاء قرار رفض طلب إعادة القيد، وما ترتب عليه من آثار، واعتباره كأن لم يكن، وإعادة قيده في جدول المحامين. واستأنف المدعي عليهما قضاء محكمة أول درجة حيث قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، وتم الطعن على الحكم أمام “الاتحادية العليا”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©