الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: موافقة العامل شرط لعمله في منشأة أخرى للكفيل الواحد

«العمل»: موافقة العامل شرط لعمله في منشأة أخرى للكفيل الواحد
5 سبتمبر 2009 02:35
اشترطت وزارة العمل موافقة العامل، للعمل في منشأة أخرى تعود للكفيل الواحد وأن تكون المنشأتان قائمتين في وقت أكدت فيه تطبيق العقوبات بحق المنشآت التي تعود إلى أفراد الأسرة الواحدة في حال استخدمت العمالة في ما بينها من دون الحصول على موافقة نقل الكفالة أو إلغاء بطاقات العمال المراد استخدامهم لدى غير المنشأة واستصدار تصاريح عمل جديدة لهم وفق الإجراءات المتبعة. وشدد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة «إن الوزارة لن تتـهـــاون مع الكــفيـــل الذي يثبت أنه أرغم العامل على العمل لدى أي من المنشآت التي تعود إليه، لافتا إلى أن العمل في إحدى منشآت الكفيل الواحد لا يتطلب الحصول على موافقة الوزارة إذا ما توافر الشرطان المشار إليهما». وأكد ابن ديماس في تصريحات صحفية أدلى بها نهاية الأسبوع الماضي «وجوب أن يعمل العامل لدى المنشأة التي استقدمته وفي المهنة المدونة ببطاقة عمله؛ نظرا لكون الاستقدام والتعاقد بين طرفي العقود يقوم أساسا على ما يتم الاتفاق عليه لا سيما في ما يتعلق بقيمة الأجر، معتبرا أن السماح للعامل بالعمل لدى منشآت الكفيل الواحد في ضوء استيفاء المطلوب ومراعاة أن تكون ظروف العمل متشابهة يأتي في إطار المرونة التي تنتهجها الوزارة في إدارة سوق العمل». وأشار مدير عام وزارة العمل بالوكالة «إلى ضرورة أن يتم نقل كفالة العامل المراد استخدامه في منشأة أخرى تعود للكفيل ذاته في حال تم إغلاق المنشأة التي يعمل لديها أصلا، موضحا أن عدم إتمام إجراءات النقل يوقع صاحب العمل والعامل في المخالفة». وتفرض وزارة العمل رسما قدره 500 درهم لنقل كفالة العامل من منشأة إلى أخرى تعود للكفيل الواحد في نفس الإمارة، بينما يستوجب على صاحب العمل سداد الرسوم المقررة والتي تختلف باختلاف التحصيل العلمي للعامل ومدة خدمته في حال كانت المنشأة المراد النقل إليها تقع في إمارة أخرى. وشدد ابن ديماس على «أن المرونة التي يدار بموجبها سوق العمل لا تعني بأي حال من الأحوال السماح للمنشآت والعمالة بمخالفة القانون والقرارات النافذة، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تقديم التسهيلات والامتيازات للمنشآت الملتزمة وبالمقابل تطبيق العقوبات الصارمة بحق المنشآت والعمالة المخالفة». وفي السياق، أكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة «أن أفراد الأسرة الواحدة المالكين لمنشآت يعتبرون شخصيات اعتبارية مستقلة أمام القانون ومن بينهم الأب والابن، وهو الأمر الذي تعتبر بموجبه المنشآت العائدة إليهم منفصلة عن بعضها البعض، وبالتالي تعتبر العمالة المستخدمة فيها منفصلة أيضا». وكان أحد المراجعين للقاء المفتوح الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بديوان الوزارة بدبي أبدى رغبته باستخدام عمالة تعمل لدى منشأة عائدة لوالده، غير أن مدير عام وزارة العمل أوضح له أن ذلك يعد مخالفا للقانون ما لم يتم نقل كفالاتهم وفق الإجراءات المتبعة». وقال ابن ديماس «إن استخدام المنشآت العائدة لأفراد الأسرة الواحدة للعمالة في ما بينها يوقع الشخص المعني في المخالفة، حيث تعمل الوزارة على إحالته إلى النيابة كونه استخدم عمالة على غير كفالته. يذكر أن غرامة استخدام العمال المخالف تبلغ 50 ألف درهما. رخص تجارية من جهة أخرى، دعا مدير عام وزارة العمل المواطنين الراغبين بشراء رخص تجارية إلى مراجعة الوزارة للتأكد من أوضاع المنشأة المراد شرائها لا سميا من حيث التزامها بسداد أجور العاملين لديها أو ترتب غرامات مالية على بطاقات العمل العائدة للعاملين لديها و غيرهما من الالتزامات». وأوضح ابن ديماس «أن المسؤولية القانونية بين صاحب الرخصة ومشتريها تعتبر تضامنية خلال الأشهر الستة من عملية الشراء أو التنازل فيما تقع المسؤولية بالكامل على الشخص المشتري بعد انقضاء المدة المشار إليها، وهو الأمر الذي يتطلب من الراغب بشراء الرخصة مراجعة الوزارة للتحري عن المنشأة، مؤكدا أن الوزارة لن تستثني أي صاحب عمل من الإيفاء بالالتزامات المفروضة على المنشأة التي يقوم بشرائها». وكان ابن ديماس رفض خلال اللقاء المفتوح إعفاء صاحب عمل من غرامات مالية مترتبة على بطاقات عمل تعود لعمال تكفلهم المنشأة التي قام بشرائها، مؤكدا في رده على صاحب المعاملة الذي يمتلك 16 رخصة تجارية ضرورة «أن يكون قد راجع الوزارة للتأكد من أوضاع تلك المنشأة قبل شرائها»
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©