السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

العجوز يفطر.. ويُطعم عن كل يوم مسكيناً

العجوز يفطر.. ويُطعم عن كل يوم مسكيناً
29 مارس 2016 00:26
القاهرة (الاتحاد) العجوز والشيخ الذي فنيت قوته لا يلزمهما الصوم، لهما أن يفطرا مادام الصيام يُجهدهما ويشق عليهما ويُطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد وأما من سقط تمييزه، وبلغ حد الخرف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء، من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا)، وقوله: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ...)، «سورة البقرة: الآية 184»، قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا وكل هؤلاء يجوز لهم الإفطار، فليس لهم أن يأكلوا شبعاً من الطعام، ولا أن يشربوا ريا من الشراب، ولا يجوز لهم أن يواقعوا النساء. وقال الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى» على كبير السن الذي لا يطيق الصوم أن يطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما فإن كان فقيراً ولا يستطيع الإطعام فلا شيء عليه وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره. وقال ابن باز إذا كان الشيخ الكبير والعجوز يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار ويطعمان عن كل يوم مسكيناً إما بتشريكه معهما في الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز كل يوم، فإن كانا مريضين بقرحة أو غيرها، تأكد عليهما الفطر ولا إطعام عليهما لأنهما حينئذ إنما أفطرا من أجل المرض لا من أجل الكبر فإذا شفيا قضيا عدد الأيام التي افطراها، فإن عجزا عن القضاء بسبب الكبر أطعما عن كل يوم مسكيناً. ومن لم يستطع الصوم بسبب المرض، ويرجى له الشفاء والقدرة على الصيام فيما بعد فالواجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها لقول الله تعالى: (... وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ...)، «سورة البقرة: الآية 185». وقال الشافعي، الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف، ونقل ابن المنذر الإجماع فيه ويلزمهما الفدية أصح القولين. واختلف العلماء في الشيخ والعجوز الذين لا يقدران ولا يطيقان الصوم فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنهما يفطران ولا يقضيان ولا يفديان، فقال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» الصحيح في النظر قول من قال إن الفدية غير واجبة على من لا يطيق الصيام لأن الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه لأنه لم يوجب فرضا إلا على من أطاقه والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة وكالأعمى العاجز عن النظر، لا يكلفه، وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع على تأويله ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه ولا إجماع في ذلك عن الصحابة ولا عن من بعدهم والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه والذمة بريئة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©