الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الحوثيون يغتالون براءة الأطفال في اليمن

الحوثيون يغتالون براءة الأطفال في اليمن
25 يونيو 2016 20:15
رعد الريمي (عدن) لم تكتفِ مليشيات الحوثي والمخلوع صالح بجعل الرصاص يخترق أجساد الأطفال وممارستهم بذلك اغتيال براءتهم، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، من خلال جعل الرصاص زادهم وقرينهم الذي لا ينفك عنهم، وذلك بتجنيدهم والزج بهم في أتون حرب تقترب كل يوم من رسم صورة تعد الأشد فظاعة بممارساتهم من خلال تجنيد أطفال ألهوهم بالرصاص بدلاً من الألعاب. وما صفقات تسليم الأطفال التي طالعناها في وسائل الإعلام، التي تمت من قبيل راعي التحالف وحامي حمى العروبة المملكة العربية السعودية، ومن قبل ذلك من طرف أبطال المقاومة في مدينة عدن إلا خير شاهد على القبح الذي أقدمت عليه مليشيات الحوثي وصالح من تجنيد الأطفال في هذه الحرب الشعواء. وحول هذا، تقول المحامية والناشطة الحقوقية أقدار مختار: وفقاً لتشريعاتنا المحلية، فقد كفل الدستور والقوانين اليمنية رعاية وحماية حقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل خاصة، بما فيها العيش والاستقرار في كنف الأسرة. وتضيف مختار: ولقد صدرت العديد من القوانين اليمنية، منها قانون الطفل عام 2002م الذي نصّت مواده على حق الطفل في الحياة حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقاً ومراعاة مصلحته في القرارات والإجراءات وحق التمتّع بكل حقوقه الشرعية في الحصول على الاسم والجنسية وثبوت النسب والرضاعة والحضانة والنفقة والرؤية والحق في التنشئة والاعتزاز بالشريعة والعقيدة الإسلامية وحق الوطن والولاء. وتردف مختار، كما نصّ الدستور في مادته (26) على أن (الأسرة هي أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحافظ القانون على كيانها، ويقوي أواصرها). كما نصّت المادة (30) منه على: (أن تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب)، وبما أن القانون ين صان الطفل هو كل إنسان دون الثامنة عشرة، فهو بذلك يجرم كل ما يرتكب على الطفل، وفقاً لنصوصه. وحول الموضوع ذاته، يحدثنا الخضر الميسري - رئيس ومؤسس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات قائلاً: تتكون التشريعات المحلية الوطنية من قواعد القانون الدولي، ويعد القضاء الدولي مكملاً للسلطات القانونية والقضائية المحلية الوطنية، حيث أكد الدستور اليمني رعاية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، وذلك في المادة (30) وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان يتمتع الأطفال بالحق في الرعاية والحماية الخاصتين، وعملاً بالمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل (الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علية)، واتفاقية حقوق الطفل هي أشمل صك حول هذا الموضوع، إذ تشمل الاعتراف بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأنواع الحماية الخاصة التي يتطلبها تحديداً الأطفال. ويعقب الميسري قائلاً: وقد حظيت الاتفاقية بعدد من التصديقات، يزيد عما حظيت عليه أي معاهدة أخرى من معاهدات حقوق الإنسان، وهي بذلك تمثل أداة مهمة لموظفي حقوق الإنسان، وفي اليمن تمت مساندة معظم الحقوق الواردة في الاتفاقية بقوانين خاصة بالطفل، أبرزها القانون رقم (45) لسنة 2002 م بشأن حقوق الطفل والقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 1997م. واستعرض الميسري جملة من الاتفاقيات قائلاً: اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت في 20 /‏11 /‏1989، ودخلت حيز التنفيذ في 2 /‏9 /‏1990 طبقاً للمادة (49) وصادقة عليها اليمن في 1/‏ مايو 1991م وبهذا تعد اليمن دولة طرف في الاتفاقية، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق علية والانضمام إليه بقرار الجمعية العامة المؤرخ 25 مايو 2000 م، بدء النفاذ 12 فبراير 2002 م، وفقاً لأحكام المادة 10، إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل، مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفشٍ على الأطفال، وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية، وأن اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية، بوصفة جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء. ويستفيض الميسري قائلاً: وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في ديسمبر 1995م، أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد، وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي. وأكدت أقدار مختار أن تجنيد واستخدام الأطفال، بوصفهم جنوداً، أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية، وفضلاً عن ذلك يعلن قانون حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة بوصفها الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد وللاستخدام في الأعمال الحربية، حيث تضاف الجماعات التي تجند الأطفال وتستخدمهم في الحروب، في قائمة العار التي تصدرها الأمم المتحدة سنوياً. وتضيف: بصرف النظر عن كيفية تجنيد الأطفال، وعن الأدوار التي توكل إليهم، فالأطفال الجنود هم ضحايا ومشاركتهم في النزاعات تؤدي إلى آثار خطيرة بالنسبة إلى صحتهم الجسدية والنفسية. فمعظمهم يواجهون الموت والقتل والعنف الجنسي، بل إن كثيراً منهم يجبرون على ارتكاب هذه المجازر تترتب عليها آثار سيكولوجية خطيرة في مستقبلهم تجنيد. التحالف والمقاومة يسلم أسرى أطفال وتقول المحامية والناشطة الحقوقية، أقدار مختار حول هذا لموضوع: في بداية الأمر، يجب علينا أن نعرف أن الأطفال المجندين ينقسمون إلى أطفال جندوا بالقوة، وأطفال جندوا بمطلق حريتهم، فهم أحياناً يشكلون قنوات للعنف المسلح، وغالباً ما يكون للسلاح معنى كالطعام لديهم بسبب أفكار مضللة تم زرعها في رؤوسهم من قبل أهلهم، كالقول إن السلاح دليل الرجولة، ويجب استعماله لحماية العرض والشرف والطائفة، كما أن استعماله أفضل من المكوث في المنزل في حالة من الخوف والعجز والجبن، وهو أمر يردده الكثير من الأطفال المسلحين اليوم. إن أغلب الأطفال المجندين من أسر فقيرة أو من أسر تعاني ظروفاً اجتماعية صعبة، ويجدون أنهم مجبرون على القتال، إما بأمر من أولياء أمورهم، أو بتحفيز كبير منهم، وفي حال الرفض، يكون نصيب الطفل الضرب والاستهزاء به، ووصفه بالجبن وبنقص الشجاعة والرجولة. إن المليشيات لا تعترف بالقوانين أو المواثيق والمعاهدات الدولية فشعارها الموت لأميركا، وهي تعتبر أميركا مرتبطة ارتباطاً وثيق بتلك القوانين، ومن جهة أخرى إن الأطفال هم فئة يسهل التعامل معها وتسييرها، باعتبارهم فئة مستضعفه.. في اعتقادي سيستمر تجنيد الأطفال واستخدامهم كدروع بشرية من قبل المليشيات الانقلابية. عقوبات تجنيد الأطفال وحول بعض العقوبات التي تناط بكل من جند طفل، يقول الخضر الميسري تضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بوساطة الأمين العام في قائمة العار التي يصدرها سنوياً كما يمكن محاكمة الأطراف التي تجند الأطفال وتنتهك حقوقهم، فهي تصنف جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية. ووفقاً للمادة الأولى من الأحكام الأساسية للبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فإنها تضمنت أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة، من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية، ويعد هذا الحكم أهم أحكام البروتوكول الجديد، حيث يمثل تقدماً واضحاً بالنسبة لما يوفره القانون الدولي من حماية للأطفال، كما أنه يعزز النزعة الراهنة نحو إبقاء الأطفال جميعاً بمنأى عن أهوال النزاع المسلح، وعن الاشتراك في الأعمال الإرهابية على وجه الخصوص. ومن بين المواثيق الأخرى التي تعكس هذه النزعة، الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لعام 1990 واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل الفوري من أجل القضاء عليها وانضمت إلى هذه الاتفاقية 182 دولة. فالمعطيات على الأرض تؤكد رغبات شريكي الحرب المدمرة، بتعميق الشرخ في النسيج الاجتماعي وإلى تكريس العداوة المذهبية الطائفية على المدى البعيد، التي أصبحت سلوكيات خطيرة تمارس في العديد من الدول العربية، في حين تعمدت الميليشيات الحوثية وحلفاؤها على تجنيد أعداد كبيرة من الأطفال صغار السن من الذين هم تحت السن القانونية، بمخالفة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات المحلية الوطنية وانتهاكاً صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل، والزج بهم في أتون حروب خاسرة وعبثية عرضتهم للمخاطر وللأذى النفسي مرحلياً وعلى المدى البعيد، في ظل عجز واضح لعصبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان والحد من ارتكاب المزيد من الجرائم التي تتعرض لها،والعمل بآليات فاعلة على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في أبريل 2015 م تحت الفصل السابع من قبل الأطراف الملزمة بتطبيقه ليتسنى وقف الاعتداءات وأعمال الاقتتال، وإلى وقف نزف الدم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©