الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بالمؤبد لآسيويين

20 مارس 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي)- نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضى بالسجن المؤبد لآسيويين، اتهما بجلب مواد مخدرة والاتجار بها ومصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة في الفجيرة، قد أسندت للمتهمين تهمتي جلب وحيازة مادة مخدرة «حشيش» بقصد الاتجار بها، وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث قضت محكمة جنايات الفجيرة الشرعية حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن عشر سنوات والغرامة 50 ألف درهم لكل منهما. واستأنفت النيابة العامة والمتهمان الحكم، وقضت المحكمة في موضوع الاستئنافين المرفوعين من النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة كل متهم بالسجن المؤبد، ومصادرة المضبوطات، ورفض الاستئنافين المرفوعين من المتهمين. وطعن المتهمان على هذا الحكم بطريق النقض، حيث قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وقضت محكمة الإحالة حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعنين. وأوضحت «الاتحادية العليا»، أن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أن الثابت في محضر الضبط أن البائعين الحقيقيين هما «إيراني الجنسية» و»عماني الجنسية»، وأنه لا دخل للطاعنين في الأمر سوى القيام بتوصيل المخدر وتسليمه إلى المشتري، ولم يثبت أن أيا منهما استلم أي مبالغ مالية من المخبر السري، ولم يتم القبض عليه في حالة تلبس ولم يضبط مع أي منهما أية أدوات مما يستعمله عادة تجار المخدرات، كما خلت تحريات الشرطة من اسميهما، ولم يسبق لهما أن أدينا في مثل هذا الجرم. وقالت إن الطاعن الأول كان يحوز لحساب الغير في حين كان الطاعن الثاني يقود السيارة التي كان المخدر بها، ومن ثم لم تنصرف نيتهما للاتجار وتحقيق الربح، وإن تسليم المخدر للمصدر السري ليس دليلا على توافر قصد الاتجار. وأضافت: «وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بالجلب بقصد الاتجار وعاقبهما على ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه». ورأت المحكمة سداد النعي، وقالت إنه وحيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة الجلب المعاقب عليها طبقا لنص المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة رقم 14 لسنة 1995، يجب أن يتوافر لقيامها قصد جنائي خاص وهو أن يكون ملحوظاً فيها طرح المخدر المجلوب وتداوله بين الناس، سواء كان الجلب لحساب الجالب نفسه أو لحساب غيره، وأن يفيض هذا المخدر عن حاجة الجالب واستعماله الشخصي، وأن تكييف الدعوى هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض، وأن لمحكمة ثاني درجة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق، أو من المرافعة في الجلسة، غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة في أمر الإحالة. وقالت المحكمة إنه لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن كلا من الإيراني والعماني، لديهما كمية من المواد المخدرة عرضاها للبيع لأحد رجال مكافحة المخدرات يتبع شرطة الشارقة، واتفقا معه على إيصالها إليه عن طريق الطاعنين وزوداه برقم هاتف أحدهما، حيث تم بعد الحصول على إذن النيابة العامة الاتصال مع الطاعنين اللذين كانا يستقلان السيارة التي تحمل المخدرات، واللذين طلبا من رجال المكافحة «المشتري» متابعتهما حتى وصلا إلى شارع الشيخ مكتوم في منطقة دبا الفجيرة، حيث قاما بإلقاء الكيس الذي يحتوي على المخدر في المكان المتفق عليه، ومن ثم فقد وقف نشاط الطاعنين عند حد جلب المخدر إلى الدولة دون قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال ومن ثم فقد ارتكبا جريمة جلب مادة مخدرة من الخارج وإدخالها داخل إقليم الدولة وكانت حيازتهما لها حيازة مجردة من القصود والمؤثمة بالفقرة الأولى من المادة السادسة والفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم 14 لسنة 1995. وأردفت المحكمة: «وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير وصف النيابة وعاقب المتهمين عن جريمة الجلب بقصد الاتجار وأنزل عليهما عقوبة الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحـة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، دون أن يعمل الوصف القانوني الصحيح على الواقعة، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©