الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يصدر قرارات لتنظيم العمل في عدد من دوائر دبي

8 يناير 2013 00:36
دبي (وام) - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مجموعة من القرارات التنظيمية، تشمل القرار رقم 29 لسنة 2012 بتعيين خالد علي أحمد بن زايد الفلاسي مساعدا لمدير عام بلدية دبي لقطاع الشؤون الدولية والشراكة مع منحه درجة مدير تنفيذي وفقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 36 لسنة 2012 بتعيين كل من الدكتور مغيير خميس الخييلي وعلي راشد الكتبي وتعيين أمل محمد بن عدي بدلا عن قاضي سعيد المروشد في مجلس أمناء كلية دبي للإدارة الحكومية المشكل بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2012 على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. إلى ذلك أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 31 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة تسمى “لجنة تطوير الإجراءات الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي “ وتلحق بلجنة التنمية الاقتصادية في المجلس التنفيذي وتؤلف من رئيس يمثل دائرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى اثني عشر عضوا ممثلين عن كل من القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وهيئة الصحة ودائرة الأراضي والأملاك ومحاكم دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومجلس المناطق الحرة وغرفة تجارة وصناعة دبي، بواقع عضو واحد عن كل جهة . وقد حدد القرار مهام وصلاحيات اللجنة والتي تشمل حصر ودراسة الإجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية المشرفة على ترخيص ومزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي واقتراح ما يلزم لتحسين وتطوير وتبسيط تلك الإجراءات وإعادة هندسته والعمل على تكامل وتسهيل الإجراءات الخاصة بترخيص ومزاولة الأنشطة الاقتصادية لدى الجهات الحكومية في الإمارة، من خلال نافذة واحدة للمتعاملين بما يضمن سلاسة الإجراءات، وذلك دون المساس بمتطلبات ترخيص الأنشطة التي تختص بها كل جهة حكومية. كما تعنى اللجنة باقتراح الإجراءات اللازمة لتعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية في دبي . ونص القرار على أن تكون مدة عمل اللجنة سنة واحدة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بناءً على توصية مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، واعتماد لجنة التنمية الاقتصادية على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. ونص قرار المجلس التنفيذي رقم 34 لسنة 2012 الصادر عن سمو ولي عهد دبي بشأن خدمات الإسعاف المقدمة من قبل الجهات الحكومية والجهات ذات النفع العام على التزام جميع الجهات التي تقوم بتقديم خدمات الإسعاف لدعم أنشطتها وعملياتها الالتزام بالشروط والضوابط والمعايير المعتمدة لدى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وتشمل تلك الجهات: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها وكذلك الشركات والمؤسسات المملوكة لها والشركات التي تساهم فيها علاوة على المؤسسات ذات النفع العام والجمعيات وما في حكمها. وأناط القرار بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مهمة التحقق من التزام الجهات المشار إليها بالشروط والضوابط والمعايير المعتمدة لدى المؤسسة والمتعلقة بمزاولة خدمات الإسعاف في دبي، وذلك بالقدر الذي يتناسب مع أنشطة وعمليات تلك الجهات على أن يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره . كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم 37 لسنة 2012 والخاص بمؤسسات التعليم العالي بالمناطق الحرة في إمارة دبي، ونص على أن يُستبدل بجدول تحديد رسوم منح التصاريح وتصديق الشهادات المُرفق بقرار المجلس التنفيذي رقم 21 لسنة 2011 بشأن مؤسسات التعليم العالي بالمناطق الحرة في إمارة دبي بجدول جديد على أن يُعمل بهذا القرار، اعتباراً من تاريخ سريان قرار المجلس التنفيذي رقم 21 لسنة 2011 المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©