الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بتفريق زوجين مع الإحالة

19 مارس 2013 23:20
إبراهيم سليم (أبوظبي) - نقضت المحكمة الاتحادية العيا حكما بالتفريق بين زوجين وإحالته للنظر في دائرة أخرى، كون الزوجة انتهجت طريق الإعلان بالصحف للدعوى ضد زوجها المقيم بهولندا والمعلوم إقامته لديها، وهو ما لم يأخذ به حكم أول درجة الذي قضى بالتفريق بينهما. وكان حكم الدرجة الاولى قضى بطلقة بائنة للضرر والشقاق كقرار الحكمين وإلزام الطاعن بنفقة زوجية حتى بداية عدتها بعد صيرورة الحكم باتا، وحضانة الولد وإلزام الزوج بأجرة سكن للحاضنة قدرها 2000 درهم من تاريخ استلام المحضون ونفقة للولد ألفين درهم للمأكل والملبس اعتباراً من تاريخ استلامه وأجرة حضانة مبلغ خمسمائة درهم شهريا من تاريخ استلامها الولد، والذي أيدته محكمة الاستئناف. وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام الزوجة برفع دعوى أمام القضاء الشرعي بالشارقة ضد الزوج تطلب الحكم لها بتطليقها من الطاعن للضرر ونفقة زوجية من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وحضانة ولدها ونفقه له و أجرة سكن ونفقه مؤقتة بمبلغ 300 درهم على سند من القول أنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ورزقا على فراش الزوجية بولد، وأنه يسبها ويهينها باستمرار ولا ينفق عليها وأنه هرب من الدولة وبرفقته الولد وسافر إلى هولندا وتركها دون نفقة. وقضت محكمة أول درجة بالحكم السابق، والذي أيدته محكمة الاستئناف ولم يلق الحكم قبولا لدى الزوج، وطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث دفع الطاعن على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أن إعلان المقيمين بالخارج يتم عن الطريق الدبلوماسي وأن يسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل للإعلان عن الطريق الدبلوماسية. وإذ أعلن الطاعن عن طريق النشر على الرغم من أن الزوجة تعلم عنوانه بدولة هولندا، وأقامت دعوى ضده بمحاكمها، قدم لمحكمة الاستئناف صورة مترجمة من صحيفة هذه الدعوى، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أنها لا تعلم عن إقامة الطاعن مسايراً في ذلك قضاء محكمة أول درجة دون أن يعنى بالمستند الذي قدمه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة سداد النعي أو الدفع، وبينت في حيثياتها أنه من المقرر الإعلان بطريق النشر في الصحف إجراء استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظله أي محاولة للإعلان بالطرق الأخرى غير مجدية فلا يجوز للخصم سلوك هذا الطريق ما لم يثبت أنه استنفذ كل الوسائل، وثبوت جهل طالب الإعلان لهذا الموطن أو محل الإقامة وعجزه عن الاهتداء إليه وفقاً لما نصت عليه المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية وإلا كان الإعلان باطلا. وتنص الفقرة السادسة من المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية على أن “ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل معلوم في الخارج فتسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل، لتعلن بالطريق الدبلوماسية أو يتم إعلانه عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©