الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يصدر قانوناً بشأن تنظيم قطاع البترول في الإمارة

11 ابريل 2018 03:16
رأس الخيمة (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانوناً بشأن تنظيم قطاع البترول في الإمارة، يهدف إلى ضمان حماية الثروة البترولية ضمن إقليم الإمارة وعمليات استخراجها واستغلالها تجارياً بالصورة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني للإمارة، وإيجاد بيئة مواتية لجذب الاستثمار في قطاع البترول في الإمارة، وتنظيم العلاقات الناشئة عن تنفيذ العمليات البترولية داخل الإقليم، وتوفير آلية تنظيمية رشيدة، وآمنة لعمليات استكشاف البترول وتطويره وإنتاجه واستغلاله تجارياً في الإمارة. وفيما يلي نص القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن تنظيم قطاع البترول في إمارة رأس الخيمة: بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية للدولة، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية للدولة، وعلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المالية الحية في الدولة، وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاتها، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شأن النقل البري، وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 في شأن تداول المواد البترولية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة حماية البيئة برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى قانون دعاوى الحكومة رقم 4 لسنة 2012، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2012 في شأن دائرة التنمية الاقتصادية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 في شأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة رأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 في شأن الموارد البشرية الحكومية وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 1984 في شأن إنشاء هيئة غاز رأس الخيمة وتعديله، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي، أصدرنا القانون الآتي: المادة الأولى: التعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون: يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك/ الإمارة إمارة رأس الخيمة/ الحاكم حاكم رأس الخيمة/ الحكومة حكومة إمارة رأس الخيمة/ المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي للإمارة/ الهيئة هيئة رأس الخيمة للبترول/ الرئيس رئيس الهيئة/ المدير التنفيذي المدير التنفيذي للهيئة/ الجهة المختصة أي جهة اتحادية أو محلية معنية بالأنشطة ذات الصلة بالبترول والمنتجات البترولية/ الدائرة دائرة الموارد البشرية/ الشركة شركة غاز رأس الخيمة/ إقليم الإمارة كامل الرقعة الجغرافية للأراضي والمياه الخاضعة لسلطة الإمارة، بما في ذلك المياه الداخلية والبحار والإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري مع قاع البحر والطبقات التحتية بها/ البترول جميع الهيدروكروبونات الطبيعية عدا الفحم سواء كانت في حالتها السائلة أو الغازية أو الصلبة، بالإضافة لكافة المواد الأخرى التي يتم إنتاجها مع تلك الهيدروكربونات/ العمليات البترولية كافة العمليات والأنشطة المصاحبة لعمليات استخراج وتسويق البترول، بما في ذلك البحث والتنقيب والتقييم والتطوير والإنتاج والإنشاء والعمليات الخاصة بالبنى التحتية والمنشآت المرتبطة بها، ومعالجة وتكرير البترول وعمليات نقل وتسويق وبيع وتصدير البترول والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى أعمال التفكيك والترميم وكافة العمليات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالبترول التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو تحددها شروط وأحكام اتفاقية العمليات البترولية. اتفاقية عمليات بترولية: اتفاقية تبرمها الهيئة مع جهة متعاقدة أو أكثر تحدد فيها كافة الحقوق والالتزامات والشروط المتعلقة بتنفيذ العمليات البترولية/ الجهة المتعاقدة المنشأة التي تبرم اتفاقية عمليات بترولية مع الهيئة لتنفيذ العمليات البترولية. المادة الثانية: حقوق الملكية: كافة المصادر البترولية بجميع حالاتها الطبيعية بالإقليم هي ملك للإمارة ولا يجوز نقل أو تملك أو استغلال البترول حيثما وجد بالإقليم لأي شخص قبل استخراجه. المادة الثالثة: أهداف القانون: (أ) ضمان حماية الثروة البترولية ضمن إقليم الإمارة وعمليات استخراجها واستغلالها تجارياً بالصورة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني للإمارة. (ب) إيجاد بيئة مواتية لجذب الاستثمار في قطاع البترول في الإمارة. (ج) تنظيم العلاقات الناشئة عن تنفيذ العمليات البترولية داخل الإقليم. (د) توفير آلية تنظيمية رشيدة وآمنة لعمليات استكشاف البترول وتطويره وإنتاجه واستغلاله تجارياً في الإمارة. المادة الرابعة: تسري أحكام هذا القانون على كامل إقليم الإمارة. المادة الخامسة: الهيئة تنشأ بموجب هذا القانون هيئة رأس الخيمة للبترول، تتبع الحكومة ولها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، ولها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف هذا القانون، وتعفى مع جميع الضرائب والرسوم المحلية، ويكون مقرها الرئيس في الإمارة. المادة السادسة: اختصاصات الهيئة: تختص الهيئة بالتعامل في كافة المسائل المتعلقة بالمصادر البترولية في الإمارة، ومنها (أ) إدارة المصادر البترولية بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الاتحادية والمحلية الأخرى ذات الصلة. (ب) التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون وإدارة قطاع البترول في الإمارة والإشراف عليه. (ج) اعتماد السياسات والإجراءات والقواعد الخاصة بقطاع البترول في الإمارة، والإشراف على تطبيقها بالتنسق مع الجهات المختصة. (د) إصدار القرارات والعمليات والقواعد والأوامر اللازمة لتطبيق وإنفاذ أحكام هذا القانون. (هـ) اعتماد نموذج اتفاقات العمليات البترولية. (و) اعتماد وإجراء المناقصات المتعلقة بمنح حقوق تنفيذ العمليات البترولية واختيار الفائزين بالمناقصات. (ز) إقرار متطلبات الاستثمار والشروط المالية وحصة الأرباح والشروط الأخرى الخاصة بالمستثمرين في قطاع البترول في الإمارة. (ح) عقد اتفاقيات عمليات بترولية مع الكيانات التي تتمتع بالملاءة المالية والمؤهلات والمهارات الفنية والمهنية اللازمة. (ط) تمثل الحكومة في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات العمليات البترولية وتوقيعها وتجديد آجالها وإنهائها والإشراف على تنفيذها. (ي) الإشراف على كافة الأشخاص المشاركة مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات البترولية وفي قطاع البترول بالتنسيق مع الجهات المختصة / ك/ القيام مقام السلطة المحلية المختصة التي تنص عليها القوانين الاتحادية بشان أي مسألة من المسائل المتعلقة بأهداف هذا القانون / ل/ الاستعانة بالكوادر المؤهلة لتقديم الدعم للازم لها لإنجاز عملها / م/ مباشرة كافة المسؤوليات والمهام الأخرى اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها الهيئة أو الأغراض التي توكل إليها من الحاكم أو من المجلس التنفيذي من وقت آخر. المادة السابعة: الهيكل التنظيمي تضع الهيئة هيكلها التنظيمي بما يتناسب واختصاصاتها واستراتيجياتها واحتياجاتها. المادة الثامنة: الرئيس يكون للهيئة رئيس يعينه الحاكم ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي لها ويكون مسؤولاً أمامه عن ضمان تنفيذ المهام المناطة بالهيئة بموجب هذا القانون وله على الأخص القيام بالتالي / أ/ اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة / ب/ إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والتغيرات التي تجري عليه وعرضه على المجلس التنفيذي للاعتماد بعد موافقة الدائرة / ج/ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي/ د/ تشكيل لجنة فنية لتقييم عروض وطلبات منح امتياز العمليات البترولية /هـ/ مباشرة كافة المسؤوليات الأخرى التي تناط به بموجب لوائح وأنظمة الهيئة أو التي يقررها الحاكم أو من يفوضه / و/ تفويض الشركات بأي من الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك تلك المتعلقة بإجراء المناقصات وتعيين ممثلين عن الشركة لتمثيل الهيئة في اللجان الإدارية وكافة اللجان الرقابية الأخرى والمنصوص عليها في اتفاقيات العمليات البترولية وتدبير المساعدة الفنية والإدارية واللازمة من الشركة لدعم الهيئة في تنفيذ أعمالها. المادة التاسعة المدير التنفيذي للهيئة، مدير تنفيذي يعينه الحاكم أو من يفوضه هو المسؤول الأول أمام الرئيس عن تسير الشؤون الإدارية والفنية والمالية اليومية للهيئة والإشراف عليها وله على الأخص القيام بالتالي / أ/ إعداد وتطوير السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة وتنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس / ب/ إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وأي تعديل يجرى عليه ورفعه للرئيس/ ج/ إعداد واقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعها للرئيس للإقرار / د/ تنفيذ سياسات ولوائح وأنظمة الموارد البشرية وفقاً لقانون الموارد البشرية الحكومية بعد اعتمادها من الرئيس / ه/ التوقيع بالنيابة عن الهيئة بصفته الممثل المفوض عنها على اتفاقيات العمليات البترولية بعد موافقة الرئيس/ و/ التوقيع بالنيابة عن الهيئة على العقود والاتفاقيات الأخرى مع الغير/ ز/ مباشرة كافة المهام الأخرى اللازمة لتنفيذ صلاحيات ومسؤوليات الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون. للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته بعد موافقة الرئيس. المادة العاشرة الموارد والحسابات المالية للهيئة تكون للهيئة موازنة مكونة من العائدات والمصروفات تعتمد من دائرة المالية في الإمارة/ أ/ تتكون العائدات السنوية من البنود التالية: 1 كافة الدفعات والرسوم المستحقة للهيئة، ما فيها مكافآت الأداء أو دفعات الإيجار المستحقة بموجب اتفاقيات العمليات البترولية. 2 التعويضات والغرامات. 3 الموازنة السنوية المعتمدة التي تخصصها الحكومة للهيئة. 4 كافة العائدات الأخرى المستحقة عن الأنشطة التي تزاولها الهيئة / ب/ تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير من كل سنة/ ج/ تخضع الهيئة للرقابة والتدقيق من الدائرة المالية للحكومة. المادة 11 اتفاقيات العمليات البترولية/ أ/ ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك لا يجوز لغير الشركة تنفيذ أي عمليات بترولية دون إبرام اتفاقية عمليات بترولية مع الهيئة تحرر وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة وتدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة المجلس التنفيذي عليها وتسري لأجل معلوم/ ب/ تصبح اتفاقيات العمليات البترولية الموقعة بين الهيئة والجهة المتعاقدة فور مصادقة المجلس التنفيذي عليها الوثيقة الحاكمة للعلاقة بين الحكومة والجهة المتعاقدة بشأن العمليات البترولية التي تم التعاقد عليه. المادة 12 الحكم الانتقالي: يلغى أي تشريع أو لائحة أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر بمقتضاه. لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق أو التزامات أطراف العمليات البترولية القائمة داخل الإمارة قبل نفاذه. المادة 13 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©