الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بالسجن ثلاث سنوات في جريمة هتك عرض

17 مارس 2015 23:35
إبراهيم سليم (أبوظبي) نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بالسجن ثلاث سنوات وشهر لمنتهك عرض المجني عليها، على أن يكون مع النقض الإحالة. وفي تفاصيل الدعوى كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة مواقعة المجني عليها بأن شل حركتها داخل سيارته وحررها من ملابسها، وقام بإحداث تمزق في موطن عفتها وفق ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي، كما اتهمته بحجز المجني عليها، والاعتداء على سلامة جسمها، فأحدث بها الإصابات الواردة، بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وسرقة المجني عليها، وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد قانون العقوبات، وتعديلاته. وقضت محكمة أول درجة بإدانة الطاعن بتهمتي هتك العرض بالرضا المعدلة ومعاقبته عليها بحبسه ثلاثة أشهر وتهمة الاعتداء على المجني عليها ومعاقبته بالحبس شهرا واحدا. وبراءته من حجزه حرية المجني عليها وسرقة هاتفها النقال. استأنفت النيابة العامة الحكم كما استأنفه المتهم الطاعن، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئناف المقام من النيابة العامة بقبوله والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهم الثلاث الأولى للارتباط وحبسه شهرا عن التهمة الرابعة ورفضت الاستئناف المرفوع من المتهم، لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن. وتمسك الطاعن في دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيق الجريمة له بما هو ثابت في الأوراق من عدم معقولية رواية المجني عليها أن المتهم أجبرها على الركوب معه بسيارته وانطلق بالسيارة رغم إرادتها، وهذه الإفادة جاءت تناقض أقوال شاهدة الواقعة الوحيدة خادمة المجني عليها التي اكدت بمحضر الاستدلالات أن المجني عليها توجهت إلى السيارة وركبت برغبتها ولم تر المتهم يمسكها. ورغم الإفادة جاءت الخادمة بتحقيقات النيابة بأقوال تناقض أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات ورغم التناقض عول الحكم المطعون فيه على هذه الأقوال المتناقضة في الإدانة فضلاً عن أن التقرير الطبي لم يثبت وجود حيوانات منوية تعود للمتهم رغم أقوال المجني عليها أن المتهم اغتصبها عدة مرات. ورأت المحكمة أن النعي سديد، حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وأن الأدلة التي استند عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة جاءت متناقضة وان التقرير الطبي جاء خاليا من وجود حيوانات منوية تعود للمتهم وكان يتوجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى بهذا الدفاع، أما وأنه لم يفعل فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©