الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محاكم دبي: آلية جديدة لحل قضايا الشيكات المرتجعة ودياً

19 يونيو 2016 01:22
محمود خليل (دبي) تبحث الإدارة العليا لمحاكم دبي إيجاد آلية مناسبة يغلب عليها الجانب التصالحي بين المتنازعين في قضايا الشيكات المرتجعة ودون المساس بالشق الجزائي الوارد في القوانين بما يتعلق بإصدار شيك بسوء نية. وكشف محمد أمين المرزوقي مدير مركز تسوية المنازعات لـ«الاتحاد»: أن الإدارة العليا للمحاكم تبحث مقترحاً يقضي بتوسيع صلاحيات المركز لتشمل قضايا الشيكات المرتجعة، وحلها بطرق ودية قبل فتح بلاغات جنائية، عبر استحداث مكاتب للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في قضايا الشيكات المرتجعة في كل مراكز الشرطة بإمارة دبي. ووفقاً للمقترح يكون على الأطراف المتنازعة بهذا النوع من القضايا مراجعتها قبل فتح البلاغ الجنائي وعرض المسألة عليها لتباشر من جانبها مهامها ومساعيها لحل النزاع بالطرق الودية عوضاً عن اللجوء إلى تفعيل الشق الجزائي، مشيراً إلى أنه وبمجرد موافقة الأطراف على الصلح يعمد المركز إلى فتح ملف نزاع حسب الإجراءات المعتادة وإثبات الصلح في اتفاقية تسوية واعتماده من القاضي المختص. ونفى المرزوقي أن يفضي المقترح في حال اعتماده إلى تجريد الشيك من قوته الجزائية، مبيناً أن المقترح يشدد على قيام الشرطة بما لديها من صلاحيات بإحضار المبلغ بالحضور، ويمكن التعميم عليه لمنعه من الهروب إلى خارج الدولة في الحالات التي تستدعي ذلك. واعتبر المرزوقي أن المقترح سيخفف من وطأة الحماية الجنائية للشيك التي باتت تشكل عامل ضغط كبير على المستثمرين في الدولة لوقوعهم تحت تهديد الحبس في حال تعثروا في أداء قيمة الشيك لظروف طارئة ما ينتج عنه عبء كبير على الاقتصاد الوطني، ولانعكاساته السلبية على جذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي استدعى البحث عن طرق بديلة لتسوية هذه القضايا ودياً وفقاً للقوانين المرعية. وأوضح أن المقترح يقوم على منح أطراف النزاع في الشيكات المرتجعة مهلة شهر واحد يستثمرها المصلحون بعرض طرق ودية بديلة للتسوية فيما بينهم ودياً قبل فتح بلاغ جنائي بالنزاع، وفي حال تعذر إبرام تسوية النزاع ودياً يتم فتح بلاغ جنائي بالقضية. وأشار المرزوقي أن من بين الأمور المهمة الأخرى التي دفعت بمركز تسوية المنازعات تقديم هذا المقترح، عدم وجود آلية موحدة ومعتمدة حتى الآن للتعامل مع قضايا الشيكات المرتجعة من دوائر ذات الاختصاص مثل الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، عوضاً عما سينتجه تفعيل هذا المقترح من تخفيف الضغط الواقع على عاتق المستثمرين، كي لا يتحول المستثمر بين ليلة وضحاها بسبب شيك مرتجع إلى متهم، وما ينتج عنه من تبعات اقتصادية واجتماعية، منها فقدان مصدر الرزق، وتسريح العمال. وأوضح أن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي أنشئ لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكل الأطراف، تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً، وذلك من خلال قانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وهو القانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات. وتضمن القانون إنشاء مركز للتسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يختص بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحاكم وحلها ودياً عن طريق مختصين وتحت إشراف قضائي، ليأتي إنشاء هذا المركز للتخفيف على عمل المحاكم والسرعة في نظر المنازعات ومحاولة الإصلاح بين الخصوم وفق آلية وإجراءات محددة وبسيطة بعيدة عن الإطالة والتعقيد. توقيع اتفاقية صلح بين المتنازعين وأضاف أن آلية حل النزاعات في المركز تعد بديلاً عن الطرق التقليدية، حيث يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوة قضائية، من ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، بالاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصولاً إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم، حيث يقوم بعرضها على عدد من المختصين وتحت إشراف قاض مختص، كما قد يستعين المركز بمن يراه مناسبا من خبراء ومختصين لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة، ويحدد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المكلف بها. وبين أن المركز يعمل من خلال المصلحين التابعين له على حل النزاع المعروض أمامه بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ حضور الأطراف أمامه، ويجوز مد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المختص، لافتا إلى أنه وفي حال تم الصلح بين أطراف النزاع فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها طرفا النزاع، ويعتمدها القاضي المختص، وتكون سندا تنفيذيا غير قابل للطعن فيه، ويمكن تنفيذه بشكل فوري، أما في حال تعذر تسوية النزاع ودياً لأي سبب كان، فإنه يتم في هذه الحالة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لتسجيل دعوة قضائية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©