الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نقض أبوظبي»: الأصل استحقاق الزوجة والأبناء القُصر للتعويض المادي عن وفاة المعيل

«نقض أبوظبي»: الأصل استحقاق الزوجة والأبناء القُصر للتعويض المادي عن وفاة المعيل
16 مارس 2015 23:35
أبوظبي (الاتحاد) أكدت محكمة النقض في أبوظبي أن الحكم بالتعويض المادي للأبوبن عن وفاة ابن لهما في حادث، يستوجب إثبات الضرر المادي الواقع عليهما نتيجة وفاته، وتقديم ما يثبت أن المتوفى هو معيلهما الوحيد، وأن مصدر رزقهما الوحيد انقطع بوفاته. وأوضحت المحكمة أن إعالة الوالدين ليست مفترضة في الأصل وعلى المدعين اثباتها، وذلك خلاف الزوجة والأبناء القصر، حيث إن الأصل هو إعالة الزوج لهم حال حياته، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات ادعائه. جاء ذلك في حيثيات حكم النقض القاضي بالنقض الجزئي لحكم محكمة الاستئناف القاضي بإلزام شركة خدمات بحرية، وشركة تأمين بتعويض أسرة غواص عن وفاة مورثهم، بسبب خطأ عامل آخر، مما أدى إلى إصابته خلال أداء عمله في قاع البحر وأودى بحياته. وتعود تفاصيل القضية إلى تسبب عامل رافعة نتيجة إهماله وعدم احترازه أثناء أدائه لعمله بإصابة غواص كان يقوم بعملية غوص في قاع البحر مما أودى بحياته، وأدانت محكمة الجنح عامل الرافعة بتهمة التسبب بالخطأ بوفاة المجني عليه، وحكمت عليه بغرامة ألفي درهم، إضافة إلى تأدية 200 ألف درهم دية المتوفي، ولم يستأنف أي من النيابة أو المتهم الحكم وأصبح نهائياً. وبناء على الحكم الجزائي تقدمت أسرة العامل المتوفى بقضية أمام المحكمة المدنية طالبت فيها بإلزام العامل المدان والشركة التي يعمل بها، بأداء 400 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة وفاة مورثهم، حيث إن الظروف الأليمة التي أحاطت بالحادث سببت لهم لوعة وأسى، إضافة إلى أن المتوفى هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة وولدين قاصرين وأبوين مسنين. وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام العامل المدان والشركة 300 ألف درهم، تعويضاً للمدعين عن مجموع الأضرار المادية والأدبية التي أصبتهم نتيجة وفاة مورثهم. لم يرتض طرفا القضية بالحكم، وطعنا عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم مما ذهب إليه من حيث قيمة التعويض، مع تعديل الحكم جزئياً بإدخال شركة التأمين المعنية كخصم في القضية، وإلزامها بأداء قيمة التعويض مع فوائد تأخيرية بقيمة 5% ابتداء من صيرورة الحكم نهائياً، بما لا يتجاوز أصل الدين. وفي محكمة النقض دفعت شركة التأمين أنها قامت بتسديد دية المتوفى، وهي بمثابة تعويض عن الوفاة، مشيرة إلى أنه لا يجوز الجمع بين التعويض والإرث والدية، كما دفعت شركة التأمين بأن المدعين لم يقدموا ما يثبت أن المجني عليه هو معيلهم، وعدم وجود مصدر رزق آخر بالنسبة لهم. كادر// نقض أبوظبي/// التعويض يتعلق بشخص الورثة لم تأخذ محكمة النقض بالدفع الأول، موضحة أن المشرع لم يُقصر التعويض على الدية الشرعية وحدها وإنما جعله شاملاً لجميع العناصر الأخرى للضرر المادي والأدبي. وهذا التعويض يتعلق بشخص الورثة وبالتالي فهو يخرج عن التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو الإرث. وحول الدفع الخاص بالتعويض المادي فقد أكدت محكمة النقض أن الحكم المطعون به ساوى دون مسوغ بين حق الوالدين وبين حق الأرملة والأبناء القصر في النفقة، وهو ما لا يجوز قانونا ذلك أنه على الوالدين إثبات الإعالة بخلاف الزوجة والأبناء الذين تكون إعالتهم مفترضة باعتبار أن الزوج بصفته رب العائلة ملزم بقوة القانون بالإنفاق عليهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©