الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

متخصصون يطالبون بإعادة النظر في قانون الحضانة

متخصصون يطالبون بإعادة النظر في قانون الحضانة
18 مارس 2011 23:06
(الشارقة) - طالب متخصصون بإعادة النظر في قانون الحضانة المعمول به في الدولة منذ عام 2005 ومعالجة الثغرات التي يعاني منها، بما يضمن حق الطفل ومستقبله. وأكدت هند الجروان المشرفة الاجتماعية بمركز رؤيا التابع لجمعية الاتحاد النسائية بالشارقة أن القانون أسفر عن كثير من النزاعات بين المطلقين على حضانة الأطفال وحق رؤيتهم، وصلت في بعض الحالات إلى حد الاشتباك وتدخل الشرطة أمام الأطفال. وينص القانون الحالي على تثبيت حق حضانة الطفل للأم، لكن هذا الحق يسقط في حال زواجها، وحسب المستشار القانوني أحمد صابر، فإن هذا القانون أدى إلى حرمان الكثير من المطلقات من حقهن في الزواج خشية فقدان حق الحضانة التي يعمل بعض الآباء على استغلالها والمساومة عليه. وقالت الجروان: بسبب كثرة الخلافات الحاصلة بين المطلقين، جاءت فكرة إنشاء مركز رؤيا في جمعية الاتحاد النسائي بالشارقة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، ويختص بتوفير مكان وجو ملائمين لأطفال المطلقين حتى يتمكن الآباء والأمهات من رؤية أطفالهم، بعيداً عن أروقة المحاكم وأقسام الشرطة، حيث تقوم المحكمة بالتعاون مع مركز الرؤيا بتحويل حالات الطلاق إلى الجمعية حتى قبل تنفيذ الحكم باعتبار أن الأبوين يكونون في حالة انفصال لحد صدور حكم الطلاق الذي قد تأخذ إجراءاته مدة طولية. وأضافت الجروان أن المركز يعمل على أن تتم الرؤيا دون لقاء الوالدين للحد من نشوب النزاعات بينهم. مع العلم أن مواعيد الرؤيا وفقاً لحكم المحكمة تبلغ مرة في الأسبوع بالنسبة للوالدين ومرة واحدة في الشهر للجدين وتستقبلهم الجمعية يومي الاثنين والأربعاء. وقال المستشار القانوني أحمد صابر إن الحضانة والرؤيا ما زالتا تمثلان إشكالية وثغرة عميقة يستغلها كلا الزوجين للإضرار بالطرف الآخر حيث تشهد محاكم الأسرة نزاعات مستمرة بين الأزواج بعد الطلاق على حضانة الأطفال وحق رؤيتهم، تصل في بعض الأحيان إلى التشابك بالأيدي، والاعتداء بالضرب أمام الأطفال. وأوضح أن مسألة الحضانة المعمول بها كانت وفق المذهب المالكي حيث إن الحضانة للأم، ثم للجدة من الأم وإن علت، ثم للأخت ثم للخالة، إلى آخر الترتيب الوارد في الفقه، أي أن الحضانة تكون لمن هم من جهة الأم ثم تنتقل إلى من هم من جهة الأب. أما القانون الحالي، فإنه يثبت حق حضانة الطفل للأم، ثم للمحارم من النساء أي أنه أعطى الحضانة للأب مباشرة بعد الأم في حال زواج الأم أو وفاتها. وقال إنه على رغم هذا الترتيب فإن الأمر لا يزال بتقدير القاضي الذي يحكم بناء على مصلحة الطفل، إلا أن هذا القانون حرم كثيراً من المطلقات من حقهن في الزواج، خشية فقدان حق الحضانة التي يعمل بعض الآباء على استغلاله والمساومة عليه. وأضاف أن الوضع كان في ظل تطبيق الفقه المالكي أن تستمر حضانة الذكر لحين البلوغ، أو لحين بلوغه 18 سنة، قادراً على الكسب ولا يكون منشغلاً بالدراسة، وبالنسبة إلى الأنثى لحين زواجها والدخول، أما القانون الجديد فحدد سن الولد بـ 11 سنة والبنت بـ 13 سنة، مما خلق إرباكاً كبيراً لدى المحاكم وبين الأسر واستغله بعض الأزواج لمصلحتهم في توجيه التهديد للأمهات بالطلاق وحرمانهن من أبنائهن، وتضطر الأم إلى تحمل معاناة الزوج سواء بالاعتداء أو الضرب والسب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©