الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أعاد نشر صور أسلحة عبر انستجرام فوقع في المحظور

14 يناير 2017 00:14
ايهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) استهان الشاب الخليجي «ر» بنشر صور لأسلحة وذخيرة من خلال حسابه على الانستجرام ليجد نفسه متهماً بنشر صور ممنوع نشرها، وتقديمه للمحكمة التي وجهت إليه تهمة استخدام الشبكة العنكبوتية بشكل مخالف للقانون، ونشر صور ممنوع تداولها. كما وجهت النيابة العامة إلى صديقه أيضاً تهمة حيازة أسلحة نارية دون تصريح واقتناء ذخيرة من دون سند قانوني، بعد أن تمكنت الشرطة من ضبط سلاح ناري من دون ترخيص معه، وأعيرة نارية. وأمام المستشار بلقاسم بكي رئيس محكمة استئناف الظفرة، أكد المتهم الأول أنه يجهل بالقانون لظروفه الخاصة التي حالت دون احتكاكه بأحد يرشده إلى خطورة نشر تلك الصور، وبرر أن الصور التي وردت إليه عبر انستجرام من أحد الشباب أنه لم يقم بتصويرها، ولكنها أعاد نشرها فقط، وفوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه بتهمة نشر صور ممنوع تداولها ولو كان يعلم أن تلك الصور ممنوع تداولها، ما أعاد نشرها واستخدامها، وطالب باستعمال أقصى درجات الرأفة معه، نظراً لجهله بالقانون على ألا يعود لمثل تلك الأفعال مرة أخرى. بينما دافع المتهم الثاني عن نفسه بالإنكار، مؤكداً أنه لم يكن لديه أي أسلحة نارية بحوزته، وأن الشرطة لم تضبط معه أسلحة نارية، ولم يكن لديه أي ذخائر باستثناء أعيرة نارية فارغة قام بتجميعها من إحدى المناطق واحتفظ بها، ولكنه لم يستخدمها. وبناء عليه أرجات المحكمة النطق بالحكم على المتهمين إلى جلسة 18 يناير الجاري، بعد أن قدم المتهمان مذكرة استرحام للمحكمة. وأوضحت المحامية هدية حماد أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 5 لسنه 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري قد جرمت اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح، أو ذخائر، أو متفجرات أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو استيرادها، أو تصديرها، أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له وأوردت المادة 61 من ذات المرسوم بقانون عقوبة لم يقترف الفعل المؤثم بالمادة سالفة البيان، حيث ورد بها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقتنى أو حمل أو حاز أو أحرز من دون ترخيص سلاحاً نارياً أو ذخيرة، أو أي جزء منهما أو متفجرات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©