الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قانون يحظر استغلال المياه الجوفية في الفجيرة دون ترخيص

قانون يحظر استغلال المياه الجوفية في الفجيرة دون ترخيص
17 مارس 2011 23:42
حظر قانون “تنظيم وحفر الآبار واستخراج المياه الجوفية وحمايتها” في الفجيرة، على أي شخص استغلال المياه الجوفية لغايات بيعها أو الاتجار بها دون الحصول على ترخيص بذلك من بلدية المدينة. وفرض القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، رسما قدره فلسان على كل جالون مياه في حال استغلال المياه الجوفية للأغراض التجارية. كما يفرض القانون رقم 2 لسنة 2011 الهادف إلى حماية الآبار في أكثر من 7 آلاف مزرعة ومنطقة جبلية بالإمارة، رسما قدره 15 درهما للإيجار السنوي لكل متر من مساحة المنشأة المؤجرة لأغراض استغلال المياه الجوفية للأغراض التجارية، على أنه يجوز بموجب قرار من الحاكم أو ولي العهد تعديل هذه الرسوم والقيمة الإيجارية للمتر. وألزم القانون الذي اسند للبلدية صلاحية تنفيذه، صاحب الرخصة بتركيب عداد مياه من قبل البلدية على كل بئر لقياس كميات المياه الجوفية، فيما حظر إحداث أي تعديل على الآبار الجوفية تعميقا أو توسيعا لقطر البئر. ومنح القانون صلاحية غلق الآبار لبلدية الفجيرة في حال تجاوز صاحب الرخصة كمية المياه المصرح باستخراجها منه، وحظر على أي شخص تركيب أو تشغيل أو استبدال وحدات تحلية المياه إلا بعد الحصول على تصريح من البلدية. وحدد القانون الذي جاء في 21 مادة مهام بلدية الفجيرة، في استخراج المياه الجوفية بتحديد الأحواض المائية في الإمارة وتصنيفها، وتحديد المناطق التي يسمح باستخراج المياه الجوفية فيها، وكذلك تحديد المناطق المجاورة والمحظورة. كما اسند لها مهمة وضع المعايير والاشتراطات البيئية والهندسية اللازمة لحماية تنظيم استغلال مصادر المياه الجوفية في الإمارة وتحديد سبل استعمالاتها وترشيد استهلاكها، ومنح التراخيص الخاصة بحفر الآبار وزيادة سعتها وصيانتها أو تغيير أغراض استعمالاتها ومنح التراخيص للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة في مجال حفر الآبار. وتختص البلدية وفقا للقانون الجديد بإجراء الدراسات اللازمة لمعرفة حركة المياه ومنطقة التأثير ومصادر التغذية، وعليها أيضا تحديد عدد الآبار المسموح باستخراج المياه الجوفية منها ومن البئر الواحد في المنطقة الجغرافية الواحدة. وأشار القانون إلى عدم جواز حفر الآبار في الإمارة لاستخراج المياه الجوفية من قبل الأشخاص العاديين إلا بعد الحصول على تصريح مسبق ووفقا للضوابط والمتطلبات والشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية. وتم وضع الشروط الخاصة بتصريح الحفر ومنها توضيح الغاية من استعمال المياه الجوفية المستخرجة والحد الأعلى لكمية المياه المستخرجة في اليوم بالمتر المكعب أو أي وحدة قياس أخرى، ومواصفات العداد وطاقة مضخة سحب المياه. وأسند القانون للبلدية كذلك الدور في إجراء المعاينة اللازمة والتأكد من أن طريقة التخلص من النواتج وحفظ المواد الكيميائية بعد عملية التحلية يتم وفق الشروط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية. وحظر القانون على أي شخص من الحاصلين على تراخيص الآبار، طرح أو تجميع أو دفن أي من المواد التالية داخل مناطق الأحواض المائية، الفضلات الصناعية الصلبة أو السائلة أو الغازية، وأية مواد كيماوية ضارة أو أي مواد عادمة وغير معالجة وأخرى من شأن وجودها تغيير الخواص الطبيعة للمياه كاللون أو الطعم أو الرائحة أو القلوية، ويمنع إنشاء المقابر أو دفن الحيوانات النافقة داخل مناطق الأحواض المائية. وفي بند العقوبات، غرم القانون كل من يخالف أحكامه أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالف خلال سنة من تاريخ ارتكابه لذات المخالفة السابقة على أن لا تتجاوز الحد الأقصى للغرامة. وأجاز للبلدية اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير منها إيقاف العمل بالتصريح بصفة دائمة أو مؤقتة لمدة لا تزيد عن شهر واحد وإغلاق البئر ومصادرة المعدات والأجهزة والمواد المخالفة للشروط والمواصفات المعتمدة. وإضافة إلى العقوبات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، يتحمل الشخص المخالف والذي يتسبب بفعله أو إهماله إلحاق الضرر بالمياه الجوفية مسؤولية إزالة ذلك الضرر أو التعويض عنه. وإذا لم يبادر المخالف إلى إزالة أسباب المخالفة أو الضرر الناجم عنها خلال المهلة المحددة له من قبل البلدية، فانه يكون للبلدية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة ذلك الضرر ومطالبة المخالف بسداد نفقات الإزالة مضافا إليها ما نسبته 10% من تلك النفقات كمصروفات. ومنح القانون صفة مأموري الضبط القضائي ولموظفي ومفتشي البلدية الذين ينتدبهم المدير لهذا الغرض لإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه. وطالب القانون المنشآت القائمة قبل صدور القانون مراجعة البلدية لترخيص آبارها خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور، مشيرا الى أن ولي العهد هو المخول بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: الفجيرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©