الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المنهالي: اللائحة الجديدة تحارب الاتجار بالتأشيرات وتحد من المخالفين

المنهالي: اللائحة الجديدة تحارب الاتجار بالتأشيرات وتحد من المخالفين
11 يونيو 2008 01:17
أكد مدير عام إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي والعين العميد ناصر العوضي المنهالي أن التعديلات التي طرأت على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب تهدف إلى الحد من ظاهرة المخالفين لقانون الجنسية فضلا عن تشديد الضوابط المنظمة لاستصدار تأشيرات الدخول من قبل الأفراد والمؤسسات بما يضمن عدم الاتجار بها· وكشف العميد المنهالي عن أن الضمان المالي للتأشيرات السياحية المقرر بـ 1000 درهم للتأشيرة الواحدة سيطبق فقط على رعايا الدول التي يثبت تورطها الدائم وعبر الأرقام والإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة بمخالفة قوانين الإقامة ولا تتوفر لدى رعاياها المصداقية السياحية· ''مصداقية سياحية ''حسب قول العميد'' ومنح القرار الوزاري وفقا للمنهالي سمو وزير الداخلية أو وكيل الوزارة صلاحية تحديد قائمة بالدول التي سيطبق عليها الضمان المالي استنادا الى المرجعيات الرقمية التي تدلل بشكل قاطع على ضلوع رعاياها بجرائم ومخالفة لقانون الإقامة بالإضافة الى الممارسات المسيئة للوجه السياحي والحضاري للدولة· وأشار المنهالي إلى ظاهرة التسول· ولم يستبعد المنهالي المراجعة السنوية ''حذفا أو اضافة'' للدول وفقا لإحصائيات الوزارة ورصدها للواقع·وأكد المنهالي أن الداخلية لا يهمها مطلقا مقدار ما تحققه من ايرادات مالية نظير خدماتها العامة، لكنها تحرص في المقابل على تحقيق الصالح العام والحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار· وأوضح المنهالي أن دولة الإمارات وخلال فترة وجيزة من الزمن تمكنت من أن تتبوأ مكانة متميزة في مصاف الدول المتحضرة في العالم وأن تحرز تقدماً وازدهاراً في شتى المجالات الاقتصادية والعمرانية والسياحية والعلمية وغيرها· وصحب الازدهار والتقدم، وفق المنهالي، نهضة حضارية جعلت الإمارات محط أنظار جميع دول العالم ومقصداً من أعداد لا حصر لها من الغالبية العظمى من الدول سواء للعمل بها أو للزيارة أو للسياحة أو للدراسة أو لحضور المعارض والمؤتمرات والمهرجانات أو غير ذلك من الأسباب· ولفت إلى أن ذلك كله قد استدعى إعادة النظر في النصوص المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالدولة وتحديثها بما يتلاءم مع ما تشهده الدولة من تطور وانفتاح على دول العالم وبما يضفي المزيد من التسهيل والتيسير والتنظيم· وأشار العميد المنهالي الى أن صدور القرار الوزاري رقم '' 322 '' لسنة '' 2008 '' بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب تضمن مجموعة من القواعد التنظيمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات للراغبين في الحصول على الأذونات والتأشيرات وكذلك تخفيف الأعباء عن كاهل الجهات ذات الصلة بالتعامل معهم من أجل تقديم الخدمات وفقاً لمعايير الجودة والتميز وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية وتحديث القوانين وتطويعها بما تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية وتحقيقاً للموازنة بين الاعتبارات الاقتصادية والسياحية والجوانب الأمنية· وحول أبرز الملامح الجوهرية التي تميز بها التعديل أوضح مستشار الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الدكتور محمد خميس أنه تم استحداث بعض أذونات دخول جديدة بهدف استيعاب بعض الفئات التي ترغب في دخول الدولة لأغراض معينة وكذلك إعادة تنــــظيم بعض الأذونات والتأشيرات بغرض تحـــقيق أهداف متعددة منها أذونات وتأشـــــيرات الدخول للدراسة والعلاج وحضور المؤتمرات والمعارض والمهرجانات· وأضاف الدكتورخميس أن التطور الملحوظ في المجالات العلمية والتقنية كان داعياً لاستقطاب الدولة للكثير من الجنسيات للالتحاق ببعض الجامعات أو المعاهد التعليمية وغيرها من دور العلم وما يحقق ذلك من مردود إيجابي من الناحية الاقتصادية والعلمية· وأشار الى أن هذا الإذن ''استحدث بهدف حل مشكلة بعض الفئات الراغبة في الالتحاق بدراسات ودورات تدريبية قصيرة المدة والذي يختلف عن الالتحاق بالدراسة في المدارس أو الجامعات بصورة منتظمة حيث إن هؤلاء يمكنهم الحصول على الإقامة بالدولة أما الدراسة لمدة أو مدد قصيرة فقد نظمها هذا الإذن الذي يجيز لحامله دخول الدولة والبقاء فيها لمدة ''60 '' يوما اعتبارا من تاريخ الدخول· ويجوز تجديد الإذن لذات المدة مرتين متتاليتين، ويشترط للحصول على هذا الإذن أن يكون الكفيل إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة بالدولة وأن يكون للمستفيد ضمان صحي مع دفع الضمان المالي '' 1000 '' درهم تسترد عند المغادرة· ولتفعيل دور المستشفيات والمراكز الطبية ومراعاة للاعتبارات الإنسانية، أكد الدكتور محمد خميس أنه تم استحداث إذن الدخول للعلاج بغرض استيعاب الحالات المرضية التي تسعى إلى دخول الدولة وتلقي العلاج بها حيث يجيز هذا الإذن لحامله دخول الدولة والبقاء فيها لمدة '' 90 '' يوما قابلة للتجديد مرة واحدة لذات المدة ويشترط لمنحه أن يكون الكفيل أحد المستشفيات بالدولة مع وجود تقرير طبي معتمد بالحالة ودفع الضمان المالي '' 1000 '' يتم استرداده عند المغادرة · ويجــــيز إذن الدخـــول لحضور المعارض والمؤتمرات والمهرجانات لحامله دخول الدولة لحضور معرض أومهرجان أو مؤتمر والبقاء فيها لمدة '' 30 '' يوما غير قابلة للتجديد ويشترط للحصول عليه تقديم شهادة من جهة رسمية تفيد إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له مع تقديم مبلغ ألف درهم· وقال المستشار خميس إنه وعملا على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة لأصول المجاملات الدبلوماسية والقنصلية وتوطيد الأواصر والعلاقات الطيبة مع الدول الصديقة في إطار اهتمام الدولة بتأكيد دورها الرائد وسمعتها المثلى في المجال الدولي، أجازت اللائحة لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح تأشيرة زيارة من باب ''المجاملة '' للشخصيات الهامة وغيرها من الشخصيات التي يرون ملائمة منحها هذه التأشيرة مع جواز الإعفاء من شرط الكفيل تيسيرا للإجراءات· وأضاف أنه تم إعادة تنظيم أذونات الدخول للزيارة حيث يعد إذن الدخول للزيارة من أهم الأذونات التي تصدر ''بعد أذونات الدخول للعمل لذا تم إعادة تنظيمه بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف أعباء المراجعات للإدارات، وعدم استغلال هذا الإذن كوسيلة للدخول من بعد أن كان هذا الإذن يمنح لمدة ''30 '' يوما يمكن تجديدها مرتين متتاليتين· ووفقاً للتعديلات الجديدة يجيز إذن الدخول للزيارة لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة ويمكن للزائر الاختيار بين أحد نوعين من أذونات الدخول للزيارة، اما إذن دخول لزيارة طويلة ويخول حامله البقاء في الدولة لمدة ''95 '' يوما غير قابلة للتجديد أو إذن دخول للزيارة لمدة قصيرة ويخول حامله البقاء في الدولة لمدة '' 30 '' يوما غير قابلة للتجديد· وقال إن استحداث إذن الدخول للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي جاء لاعتبارات الروابط الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي وللاعتبارات العملية التي تتطلب التيسير والتسهيل على المقيمين بدول المجلس· وبعد أن كان هذا الإذن يجيز لحامله الدخول والبقاء في الدولة مدة لا تتجاوز ''30 '' يوما غير قابلة للتجديد أو التمديد فقد أجازت التعديلات الجديدة باللائحة تجديد هذا الإذن مرة واحدة لمدة مماثلة بالنسبة للمقيمين بدول مجلس التعاون أما بالنسبة لمرافقي مواطني دول المجلس فتكون مدة البقاء '' 60 '' يوما اعتبارا من تاريخ الدخول يجوز تجــديدها مرتين لمدة مماثلة·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©