الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون يحدد اختصاصات 3 وزارات وصلاحيات الوزراء

9 يناير 2014 01:23
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مرسوماً بقانون حول اختصاصات وزارة التنمية والتعاون الدولي، ويضيف اختصاصات ومهام جديدة لوزارتي المالية والاقتصاد، كما حدد المرسوم صلاحيات الوزراء. ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 2 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 المتعلق باختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ونشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على إنشاء وزارة جديدة تسمى وزارة التنمية والتعاون الدولي، تتولى ممارسة الاختصاصات التالية: اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، وتحديد مجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ذات الأولوية وحجم ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة بالتعاون مع الجهات المانحة فيها، وذلك على ضوء السياسة العامة المعتمدة في هذا الشأن. كما تتولى الوزارة اختصاصات منها تنسيق وتوحيد وضمان وتكامل جهود وبرامج ومجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدول، وذلك مع كافة الجهات المختصة وصولا إلى تحقيق الغايات القصوى المنشودة منها، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، وتوثيق كل صور وأشكال برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة بشقيها الحكومي وغير الحكومي، وذلك مع الجهات الدولية المعنية. وتختص وزارة التنمية والتعاون الدولي بالمساهمة في تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة في الدولة في مختلف الجهات المعنية بتقديم برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، وتقييم أثار برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية التي تقدمها كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان تناسبها مع أهداف الدولة الاستراتيجية، وتنمية الوعي بدور الدولة كمانح دولي بما يعزز دور ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز علاقات الدولة مع المانحين في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وتتولى الوزارة تمثيل الدولة في المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية غير المالية المتعلقة بالإغاثة والمساعدات الدولية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات العالمية غير الحكومية منها المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وأية مهام واختصاصات أخرى تعهد إليها بمقتضى القانون وقرارات مجلس الوزراء. ونصت المادة الثانية من المرسوم على إضافة اختصاصات جديدة إلى وزارة المالية تتمثل في تحديد الدول التي ترغب الدولة في إبرام اتفاقيات ثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار معها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، والقيام بإجراء الاتصالات والمفاوضات والتوقيع على الاتفاقيات الثنائية الخاصة بحماية وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الخارجية والاقتصاد، وتولي مسؤولية المفاوضات اللازمة في إبرام اتفاقيات الاستثمار الأجنبي المتعددة الأطراف بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، والتعاون مع وزارة الاقتصاد في حل المعوقات أو المشكلات التي تحول دون تطبيق الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وتمثيل الدولة في المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية للاستثمار، وتمثيل الدولة في المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية المالية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية و المنظمات العالمية غير الحكومية منها المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، أي مهام واختصاصات تعهد إليها بمقتضى القانون وقرارات مجلس الوزراء. ونصت المادة الثالثة من المرسوم على إضافة مجموعة من الاختصاصات إلى وزارة الاقتصاد تتمثل في اقتراح السياسات التجارية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية، والترويج للدولة في الأسواق الأجنبية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وإجراء الاتصالات والمفاوضات اللازمة لإبرام معاهدات واتفاقيات التجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتطوير العلاقات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التجارة الخارجية، وإدارة مكاتب التجارة الخارجية خارج الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ويضاف إلى وزارة الاقتصاد بموجب المرسوم اختصاصات اقتراح التشريعات الخاصة بالتجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها، وتمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية، وتحديد الدول التي ترغب الدولة في إبرام اتفاقيات التجارة الخارجية واتفاقيات الاستثمار الأجنبي المتعددة الأطراف معها بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة المالية، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الاستثمار الأجنبي الثنائية ومتعددة الأطراف بالتعاون مع وزارة المالية، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي، ومتعددة الأطراف بالتعاون مع وزارة المالية. ويضاف إلى وزارة الاقتصاد بموجب المرسوم اختصاصات تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في جميع المجالات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية، فيما عدا تمثيل الدولة في المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية للاستثمار، والترويج التجاري للدولة بغرض جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات الحيوية والاستراتيجية بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة بالاستثمار الأجنبي، والعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة والعمل على توحيد وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي. ويضاف إلى وزارة الاقتصاد اختصاصات منها إنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية بالدولة، ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول البيئة الاستثمارية في الدولة، ورصد وتقييم حجم الاستثمار الأجنبي والتدفق السنوي للاستثمار بالتعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بالاستثمار الأجنبي، وأية مهام اختصاصات أخرى تعهد إليها بمقتضى القانون وقرارات مجلس الوزراء. ونصت في المادة الرابعة من المرسوم على أن يمارس وزراء الدولة الاختصاصات المحددة لهم بمقتضى القوانين، بالإضافة إلى المهام والاختصاصات التي يتم تكليفهم بها من قبل مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتضمنت المادة الخامسة من المرسوم أحكاماً ختامية حيث تلغى وزارة التجارة الخارجية المنشأة بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتحل وزارة الاقتصاد محل وزارة التجارة الخارجية في تحمل كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها وزارة التجارة الخارجية، كما تحل وزارة التنمية والتعاون الدولي محل مكتب تنسيق المساعدات الخارجية الملغى بقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2013 في كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمها المكتب. ..ويصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة أبوظبي (الاتحاد)- أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ونص المرسوم على أن تنشأ جهة تسمى «ديوان ممثل رئيس الدولة» يكون له مدير بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم اتحادي، ويتولى تصريف شؤونه، وله على وجه الخصوص الإشراف على جميع أعماله الفنية والمالية والإدارية في حدود القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، وطبقا للتعليمات والأوامر التي تصدر إليه من ممثل رئيس الدولة. وجاء في المرسوم أنه ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، ودون المساس بأية اختصاصات ممنوحة لأي جهة أخرى في الدولة يتولى الديوان ما يلي: مساندة ممثل رئيس الدولة في القيام بمهامه الفخرية، واستقبال الوفود المكلف باستقبالهم من قبل ممثل رئيس الدولة، وأية مهام أخرى توكل إليه من قبل ممثل رئيس الدولة. ويتكون الديوان من 3 إدارات هي: إدارة الخدمات المساندة، وإدارة المراسم وإدارة الشؤون المالية، ويخصص للديوان المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة به عن طريق دائرة المالية في أبوظبي، ويكون الصرف من هذه المبالغ والرقابة عليها وفقا للأنظمة المطبقة في الإمارة. وتطبق في الديوان القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الإمارة، بما في ذلك النظم المالية ونظم الخدمة المدنية وغير ذلك. ويصدر ممثل رئيس الدولة التعليمات الداخلية اللازمة لسير العمل في الديوان.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©