الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الهيئة»: الانتهاء من تعديل قانون التأمين

«الهيئة»: الانتهاء من تعديل قانون التأمين
30 ابريل 2017 12:29
يوسف العربي (دبي) انتهت هيئة التأمين من صياغة مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون رقم «6» لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله. وضم مشروع التعديل الذي سيتم عرضه ومناقشته اليوم في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني، تعديل وإضافة بعض المواد القانونية لمواكبة المتغيرات التي شهدها قطاع التأمين خلال العشر سنوات الماضية، ومنح هيئة التأمين صلاحيات ضرورية تمكنها من القيام بدورها في التنظيم والإشراف على القطاع بفعالية أكبر. وأعطى مشروع التعديل مجلس إدارة هيئة التأمين حق إصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأسس استثمار موجودات شركات التأمين، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة، وقواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين. ويبقى مشروع التعديل على حظر جمع الشركات بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال «تأمينات الحياة» وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات «التأمينات العامة» مع استثناء شركات التأمين القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين قبل صدور قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله في فبراير 2007 من الحظر شريطة قيامها بفصل نوعي التأمين لديها من حيث الإجراءات الفنية والمالية، والإدارية، والتقنية، والقانونية وكذلك الأنظمة والكوادر باستثناء مدير الشركة، مع إعداد جميع التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها القانون على أساس إجمالي موحد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص عن تأمين الممتلكات والمسؤوليات. وينص قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله على تحرير وثيقة التأمين باللغة العربية مع جواز إرفاق ترجمة وافية لها بلغة أخرى، وفي حال الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي، فيما يمنح مشروع التعديلات مدير عام الهيئة الحق في استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية. ويقلص مشروع تعديل قانون إنشاء هيئة التأمين من المهلة الممنوحة للشركات المرخصة لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بتعين «إكتوارياً» مرخصاً لتصل المهلة إلى ثلاثة أشهر مقارنة بستة أشهر عند إصدار القانون. وأضاف تعديل المشروع الجديد لمدير عام الهيئة الحق في وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها شركة التأمين من الوثائق التي تصدرها ومع اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لتصويب أوضاع الشركات التي تبين عدم وفائها بالالتزامات المترتبة عليها أو ارتكابها مخالفة لأحكام القانون. ويلغي مشروع التعديلات المادة 99 من الباب الثالث في قانون إنشاء هيئة التأمين والتي تنص على أن جمعية الإمارات للتأمين تتولى رعاية مصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما تتولى رعاية مصالح أعضائها وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أيه جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين. ويشرع التعديل الجديد للمرة الأولى لجواز إصدار وثائق الـتأمين بشكل إلكتروني وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس. معالجة مطالبات التأمين وأضاف مشروع تعديل القانون الجديد الصلاحيات لهيئة التأمين لضمان الزام شركات التأمين بمعالجة مطالبات التأمين وفق التشريعات النافذة م عبر عدة إجراءات منها إصدار القرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.، وفي حال رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تبين أسباب قرارها كتابة. ووفق مشروع التعديل لصاحب الشأن في حال نشوء نزاع حول مطالبة ما، أن يتقدم للهيئة بشكوي مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة، وللمشتكي في حال اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يطلب إحالة النزاع إلى اللجنة المشكلة. وتنص الفقرة الثانية من المادة 110 على أن تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تختص بالبت في المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ولها صلاحيات طلب أي مستندات أو وثائق والاستعانة بأهل الخبرة أو سماع الشهود وأي بدائل أخرى يتطلب الاستعانة بها للبت في النزاعات المعروضة عليها. ولا تقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وتكون قرارات اللجان ملزمة إذا وافق أطراف النزاع جميعهم مسبقا وكتابة على قبول قراراتها، و أصحاب الشأن الطعن على قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغيهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعيا واجب التنفيذ. مواد جديدة واستحدث مشروع تعديل القانون إضافة خمسة مواد جديدة شملت منح هيئة التأمين الحق في إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص وتعويضهم بما يتيح للهيئة إيجاد آلية لتغطية الحوادث لغير القادرين. ووفق المادة 41 مكرر 1 التي تضاف لنصوص القانون يكون للهيئة صلاحية توقيع الغرامات الإدارية على شركات التـامين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالقطاع على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات التي تفرض عليها الغرامات. ونصت المادة 41 مكرر 2 يحق للمدير العام تعيين أي خبير أو مستشار إكتواري أو مدقق حسابات بهدف إجراء التفتيش أو التدقيق على أن يخول المفتشون والمدققون الدين تم يعينهم المدير العام للهيئة بجميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم التي تشمل الاطلاع على الدفاتر والقيود والبيانات وجمع المعلومات وطلب الإيضاحات والمعلومات والحصول على نسخ منها. وتحظر المادة 41 مكرر 3 على شركة التأمين أو إعادة التأمين أو المهن المرتبطة أو مدرائهم أو منع أو عرقلة أو اعتراض أي شخص يعينه المدير العام للهيئة للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق كما حظرت إخفاء أي من البيانات أو القيود أو الدفاتر التي يطلبها المدير العام أو من يعينه أو منح أيه تصريحات أو بيانات غير دقيقة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©