الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل تشدد إجراءات تغيير المهنة والراتب في عقود العمل

العمل تشدد إجراءات تغيير المهنة والراتب في عقود العمل
31 يوليو 2009 01:35
أكدت وزارة العمل اتخاذ إجراءات مشددة عند النظر في الطلبات الواردة إليها لتغيير مهنة وقيمة أجر العامل في عقود العمل المبرمة، بما يضمن التأكد من وجود حاجة حقيقية وفعلية لتغيير طبيعة المهنة وقيمة الأجر من حيث زيادته، منعاً لأي تحايل في هذا الصدد ولضمان عدم صورية التغيير، بحسب سيف السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل في الوزارة بالوكالة. ويلجأ بعض العمال الذين لا تسمح لهم أجورهم الشهرية باستقدام عائلاتهم إلى تقديم طلبات لوزارة العمل لغرض زيادة قيمة الراتب، بما يزيد على الحد الأدنى المطلوب وذلك بالاتفاق مع كفلائهم، الأمر الذي يتمكنون بموجبه في حال حصولهم على الموافقة من كفالة أفراد أسرهم، على الرغم من عدم حصولهم فعلياً على الأجر بقيمته الجديدة. يشار إلى أن من بين الشروط التي يفرضها القانون على العامل الأجنبي الذي يتقدم بطلب دخول لزوجته لغاية الإقامة على كفالته «ألا يقل دخله الشهري عن ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر له السكن أو أربعة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل لا توفر له السكن وأن يتم إثبات الراتب بشهادة رسمية مصدق عليها من الجهات الرسمية المعنية بالدولة». ويزيد عدد المهن المعتمدة لدى وزارة العمل على ألف و850 مهنة حيث تتطلب العديد منها حصول المراد استقدامه لشغلها على شهادات علمية. وكان السويدي رفض أمس خلال فعالية اليوم المفتوح بديوان الوزارة في دبي طلباً تقدم به عامل لتغيير مهنته من خازن إلى مندوب مبيعات، نظراً لكونه غير حاصل على المؤهل الدراسي الذي تتطلبه المهنة الجديدة والمتمثل بحصوله على شهادة الثانوية العامة، إضافة إلى أن طبيعة وحجم العمل لدى المنشأة التي يعمل لديها لا تتطلب المهنة المذكورة. وأوضح المدير التنفيذي لشؤون العمل بالوكالة في تصريحات صحافية أنه بالرغم من أن العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن الوزارة تتشدد في تغيير قيمة الأجر للعامل الذي يرغب في تثبيته بقيمته الجديدة على عقد العمل، لافتاً إلى ضرورة مضي فترة ستة أشهر على عمله لدى كفيله وتقديم ما يثبت وجود حاجة فعلية لزيادة أجره. وأوضح السويدي في الوقت ذاته أن الوزارة تجري مقارنة بين قيمة الأجر المراد تغييره ومتوسط الأجور المتداولة في سوق العمل لذات المهنة، وذلك لضمان عدم تحايل العامل أو المنشأة التي يعمل لديها في هذا الجانب. من جهة أخرى، أكد السويدي سرعة إنجاز معاملات تصاريح العمل الجماعية المقدمة إلى الوزارة في حال استوفت الشروط المطلوبة، وذلك خلال فترة زمنية تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ تقديم المعاملة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن أحد محاور استراتيجية الوزارة والمتمثل في تقديم خدمة متميزة للمراجعين وإنجاز معاملاتهم خلال فترات زمنية قصيرة. وتفرض الوزارة على المنشآت التي تتقدم بطلب استقدام عمالة من الخارج بشكل جماعي توفير السكن المناسب للعمال، فيما يتم تقدير مدى حاجة المنشأة الفعلية لعدد العمال المراد استقدامهم. وأشار السويدي إلى احتفاظ المنشأة بعدد العمال الذين طلبت استقدامهم بشكل جماعي وذلك في حال استقدمت جزءا منهم موضحا أنه يصار إلى إعادة التفتيش على المنشأة التي تطلب لاحقا استقدام الجزء الآخر من العمال المتبقين للتأكد من الحاجة الفعلية لهم. وأحال المدير التنفيذي لشؤون العمل بالوكالة أمس إلى اللجنة المعنية في الوزارة طلبا تقدمت به منشأة لاستقدام ألف عامل بعد أن كانت استقدمت مثلهم عقب حصولها على موافقة مبدئية لاستقدام 3 آلاف و500 عامل. يذكر أن التصريح يعتبر جماعيا في حال زاد عدد العمال المراد استقدامهم من الخارج على 50 عاملا. ورفض السويدي خلال اليوم المفتوح الذي شهد 27 معاملة إسقاط الغرامة المفروضة على إحدى المنشأت المخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة والبالغة 10 آلاف درهم إلى جانب رفض إلغاء غرامة أخرى فرضت على منشأة لديها بطاقات عمل مخالفة كما رفض إعفاء إحدى المنشأت من رسوم نقل كفالات 17 عاملا لديها إلى منشأة أخرى. وشدد السويدي على ضرورة أن يراجع العامل الوزارة خلال فترة ثلاثة أشهر من تركه العمل، وذلك في معرض تعليقه على طلب تقدم به عامل حصل على حرمان من العمل لمدة عام جراء مضي فترة ستة أشهر على انتهاء علاقته بالمنشأة التي يعمل لديها وعدم مراجعته الوزارة خلال الفترة المعمول بها والبالغة 90 يوماً. وأعرب المدير التنفيذي لشؤون العمل بالوكالة عن أمله في ألا يلجأ المراجعون إلى «اليوم المفتوح»، إلا بعد أن يكونوا قد تواصلوا مع الموظف المعني والإدارة المعنية، خصوصاً أن هناك معاملات لا تتطلب عرضها خلال اليوم المفتوح وإنجازها عبر «كاونترات» الوزارة
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©