السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: الحرمان الدائم لأي عامل يخالف قانوني العمل والإقامة

28 يوليو 2009 02:26
أعلنت وزارة العمل أنها ستطبق الحرمان الدائم من العمل في الدولة بحق أي عامل يتم ضبطه مخالفاً لقانوني الإقامــة وقانون العمل ، وأكدت على ضرورة احترام العمال وأصحاب العمل لقوانين الدولة التي تنظم علاقات العمل لحماية حقوقهم. وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لشؤون العمل ومدير مكتب عجمان سيف أحمد السويدي في تصريحات صحفية، أمس، على هامش اللقاء المفتوح بديوان الوزارة بأبوظبي، أن وجود أي عامل بالدولة يقيم ويعمل دون إقامة عمل يعد مخالفة صريحة للقانون ويترتب عليها عقوبته بالحرمان الدائم من العمل بالدولة. حضر اللقاء المفتوح ما يزيد على 40 مراجعاً من العمال وأصحاب العمل ومندوبي شركات بغية التوصل لحلول لمشكلاتهم. وقال السويدي إن عاملا من إحدى الجنسيات العربية كان قد غادر الدولة وأعطى جواز سفره لأحد أقربائه الذي دخل الدولة وحاول العمل بإحدى شركات القطاع الخاص. وأضاف أن بيانات إدارة الجنسية كشفت هذه المخالفة القانونية بعد أن تم إبلاغ الوزارة بأن نفس بيانات العامل مسجلة على إقامتين مختلفتين. وعليه، تم وقف إصدار تصاريح العمل للكفيل الأصلي الذي تقدم بطلب للوزارة مؤكداً أن العامل غادر الدولة منذ فترة ولم يعد. وقال السويدي: «سيتم التحقيق في هذه الحالة وإذا ثبت أن العامل تحايل ودخل الدولة بجواز سفر جديد وبيعه جوازه القديم سوف يتم وضع الحرمان الدائم على العاملين علاوة على تحويل رفع الأمر للجهات الأمنية المختصة». وأضاف أنه رفض عدداً من طلبات الشركات لرفع غرامات فرضت عليهم بسبب مخالفات قرار حظر العمل في الظهيرة، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الغرامات حفاظاً على حياة العمال. وقال السويدي: «إن رفع الغرامات أمر مستبعد نهائياً». كما وافق على إصدار عدد من تصاريح العمل منها تصريح لسيدة عربية بعد أن طلبت نقل كفالتها للعمل بأحد مكاتب السمسرة العقارية. ورفض طلبات من أربعة عمال تقدموا لنقل كفالتهم دون الحصول على موافقة الكفيل السابق، مؤكداً أن الوزارة لا يمكن أن تجبر صاحب العمل على إصدار خطاب عدم الممانعة في انتقال العامل لشركة أخرى. 3 سنوات وفي الإطار ذاته، قال السويدي، إن العامل لا يحتاج لخطاب عدم الممانعة إذا أكمل ثلاث سنوات مع كفيله الحالي، مؤكداً أن للعامل الحق في هذه الحالة الإلغاء ونقل كفالته إلى أي شركة أخرى شرط دفع رسوم نقل الكفالة. وشدد على أن الشركات لابد أن تلتزم بدفع جميع مصروفات نقل الكفالة وإصدار بطاقة العمل والكشف الطبي، قائلا: «إن إجبار بعض الشركات للعمال على أن يدفعوا مصروفات نقل الكفالة أمر غير قانوني». كما أحال القائم بأعمال المدير التنفيذي لشؤون العمل طلب إدارة لمجموعة شركات كبرى إلى لجنة البت والمصالحة لدراسة رفع عقوبة وقف تصاريح العمل لجميع شركات المجموعة بعد أن قامت الشركة بدفع رواتب العمال المتأخرة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©