الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المؤمَّن عليه يستحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط العمل سنة على الأقل

المؤمَّن عليه يستحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط العمل سنة على الأقل
5 يونيو 2008 02:11
أكــــد عبد الرحمن الباقر نائب مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة ،2007 أعطى للمؤمن عليه الحق في الحصول على معاش لمدة خمسة عشرة عاماً اعتبارية من دون النظر لسنوات خدمته الفعلية إذا ثبتت عدم لياقته الصحية للخدمة· وبلغ عدد الخاضعين لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام الماضي من المؤمن عليهم نحو 71 ألفاً و826 مواطناً، فيما بلغ عدد أصحاب الأعمال ألفاً و405 أشخاص· وبلغ إجمالي حالات المعاشات حتى نهاية العام الماضي، نحو عشرة آلاف و900 حالة منها 1800 حالة عام ،2007 فيما بلغت نسبة حالات التقاعد المبكر العام الماضي 76% من إجمالي حالات التقاعد· وقال الباقر خلال الندوة التعريفية التي أقامتها الهيئة بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد في دبي يوم الخميس الماضي ''إن القانون أجاز ضم مدد الخدمة السابقة التي قضاها المؤمن عليه في عمل سابق''· وأوضح أن سداد تكاليف ضم الخدمة يتم دفعة واحدة أو 50% من التكلفة نقداً، ويجوز تقسيط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية لاتقل عن 25% من راتب حساب الاشتراك على ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين· وفي حالة الاستقالة يسدد باقي تكاليف الضم إن وجد دفعة واحدة، وفي حالة عدم القدرة على السداد يتم إعادة احتساب ضم مدة خدمة تعادل ما تم سداده من التكلفة، وأما في حالة وفاة المؤمن عليه يسقط الالتزام بسداد الأقساط متى بلغت قيمة ما سدده 50%من إجمالي المبلغ المستحق عليه· وقال الباقر إن القانون أجاز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدد الخدمة الفعلية بغرض زيادة المعاش· موضحاً أن المؤمن عليه يتحمل حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوبة على أن يتم السداد، إما على دفعة واحدة أو على أقساط بشرط ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وفي حالة التوقف عن السداد يتم تسوية المدة المشتراة بقيمة التكلفة المسددة، وأما في حالة وفاة المؤمن عليه فيستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين· ويستحق المؤمن عليه معاشاً لمدة 15 سنة من دون النظر لمدة الخدمة الفعلية في حالتين، الأولى: أن تنتهي خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية، والثانية: في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو الخاص بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية· فيما يستحق المؤمن عليه معاشاً لمدة 15 سنة فأكثر في ثلاث حالات، الأولى: أن تنتهي خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها، على أن يكون لديه مدة اشتراك في هذا التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة· والثانية في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش ( 60 سنة) وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل، والثالثة في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل· كما يستحق المؤمن عليه معاشاً لمدة عشرين سنة في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة بناءً على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة على الأقل· وأوضح الباقر أن المؤمن عليه يستحق مكافأة نهاية الخدمة في حالة عدم استحقاقه المعاش بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة· ويستحق مكافأة راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأولى، فيما يستحق راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التاليـــــة، أمــــا إذا زاد عن خمس سنوات فانــه يستــحق راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة· وأما عن المنح والتعـويضات فأشار الباقر إلى أنه في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة الطبيعية يصرف للورثة تعويض وفاة دفعة واحدة قدره ستون ألف درهم، كذلك في حالة انتهاء الخدمة بسبب إصابة العمل سواء في العجز الكلي أو الوفاة يصرف للورثة تعويض وفاة دفعة واحدة قدره خمسة وسبعون ألف درهم، أما عند وفاة صاحب المعاش فانه يصرف للمستحقين عنه منحة وفاة تعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له دفعة واحدة·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©