الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المعاشات»: إلزامية تقديم تقرير اللياقة الصحية للمؤمن عليه عند التعيين

«المعاشات»: إلزامية تقديم تقرير اللياقة الصحية للمؤمن عليه عند التعيين
7 يونيو 2016 00:36
دبي (الاتحاد) ألزمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل، بتقديم تقرير اللياقة الصحية للمؤمن عليه عند التعيين لغايات إحالته للجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز، ومن ثم الحصول على المعاش التقاعدي. وأعلنت التعميم خلال ورشة عمل استضافتها مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (امباور) مؤخراً. ووجه حمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ»إمباور، الشكر للهيئة على تلبية الدعوى لتنفيذ الورشة. وقال محمد صقر الحمادي مدير إدارة خدمة العملاء إن الهيئة أصدرت مؤخراً تعميما يلزم أصحاب العمل بتقديم تقرير اللياقة الصحية للمؤمن عليه عند التعيين لغايات إحالته للجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز، مشيراً إلى أن القانون يشترط لإثبات حالة العجز أن لا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة، مضيفاً بأنه سيتوجب على أصحاب العمل تقديم تقرير طبي من جهة طبية معتمدة عند الاشتراك والتسجيل عن المؤمن عليه لدى الهيئة. وأشار إلى أنه وحتى تتمكن اللجنة الطبية المختصة من إثبات حالة العجز المرضية التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً من الهيئة، وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة صحياً، سيتوجب على صاحب العمل عند إحالة المؤمن عليه لهذه اللجنة تزويدها بنسخة من التقرير الخاص بإثبات لياقة المؤمن عليه الصحية عند تعيينه لديه، على أن يكون التقرير صادراً عن إحدى الجهات الطبية الحكومية المختصة بالدولة، كما يتوجب عليه تزويد اللجنة الطبية المختصة بالتقارير الطبية الخاصة بحالة المؤمن عليه المرضية وبتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج لدى مستشفى حكومي. وأوضح أنه يشترط ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وأن لا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة الطبية المختصة، مشيراً إلى أن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي تتم إحالتهم مباشرة من قبل جهات عملهم للجنة الطبية المختصة وقبل إنهاء خدماتهم، أما فيما يخص المؤمن عليهم العاملون في القطاع الخاص، فيتم إحالتهم للجنة الطبية المختصة من خلال الهيئة بناء على الكتاب الموجه من جهة عملهم، على أن يتضمن الكتاب الوثائق كافة والمستندات المطلوبة لغايات الإحالة للجنة. ولفت إلى أن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش في حالة العجز الكلي أو عدم اللياقة للخدمة الصحية هي 60% من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ 15 سنة، ويزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى 100% من راتب حساب المعاش.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©