الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قانونية «الوطني» تبدأ مناقشة تعديلات «مكافحة الاتجار بالبشر»

قانونية «الوطني» تبدأ مناقشة تعديلات «مكافحة الاتجار بالبشر»
10 مارس 2013 00:05
أبوظبي (وام)- وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة - التي عقدها على مدى أربعة أيام 12 و13 و19 و20 فبراير الماضي - على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “51” لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة. وتضمن مشروع القانون الجديد عدداً من النصوص التي تستهدف تحقيق الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر، والانسجام مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن بينها عقوبات رادعة ضد من يرتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها بالقانون، بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد وعقوبات ضد من ينشر بإحدى طرق العلانية أسماء وصور الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر، كما تضمن الإجراءات التي تتخذ في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر. وتنشأ بموجب القانون “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” وتختص بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة هذه الجرائم، وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون - الذي ورد إلى المجلس من الحكومة بتاريخ 18 فبراير 2013م - أن الأوضاع في الآونة الأخيرة اقتضت إدخال بعض التعديلات على بعض مواد القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بقصد تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر، ووضع الضمانات الكافية التي تكفل الحماية الكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، وتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة والوفاء بالتزاماتها نحوها. وحسب المادة الأولى، فقد تم استبدال المواد 1 و2 و3 و8 و9 و12 و13 و14 بمواد جديدة، وتعلقت المادة “1” بالتعاريف، ووضعت المادة “2” عقوبة على كل من يرتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في مشروع القانون. وذكرت المادة “2” أنه “يعاقب كل من ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة /1/ مكرر /1/ من هذا القانون. بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان الضحية طفلا أو معاقاً. 2 - إذا وقع الفعل من شخص يحمل سلاحاً. 3 - إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية. 4 - إذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو كان قد شارك في أفعال هذه الجماعة مع علمه بأغراضها. 5 - إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو ولي أمره أو كانت له سلطة عليه. 6 - إذا كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة استغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة. 7 - إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 8 - إذا أصيب الضحية بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة. وذكرت المادة “3”: أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة. ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته”. وذكرت المادة “12” أنه “تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير”. وعرضت المادة “13”: “اختصاصات هذه اللجنة وتتضمن: وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. ودراسة وتحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا وفقا للمقتضيات الدولية. وإعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة ما يتم في هذا الشأن. ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر. وتنص المادة “14” على أنه “يلتزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي حصلوا عليها، تنفيذاً لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لذلك”. ووفقاً لمشروع القانون الجديد، يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من: أ- باع أشخاصا أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما. ب - استخدم أشخاصا أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم بوساطة التهديد بالقوة، أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف وذلك بغرض الاستغلال. ج - أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. كما يعتبر اتجارا بالبشر ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة، استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواؤه أو استقباله بغرض الاستغلال. وبيع الأطفال أو عرضهم للبيع أو الشراء. ويشمل الاستغلال في حكم هذه المادة جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد. وتضمن القانون الإجراءات التي تتخذ في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©