الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

عبدالمعطي بيومي يتساءل: لماذا تعادل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟

عبدالمعطي بيومي يتساءل: لماذا تعادل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟
23 يوليو 2009 21:20
«من قضايا المرأة» عنوان المؤلف الجديد للدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وعميد كلية أصول الدين سابقا. اختص الكتاب بقضايا المرأة منها الولاية والوصاية والقوامة في الاسلام، وكان له في مؤلفه بحث عن شهادة المرأة التي يرى خلال سطوره بأن المرأة اليوم صارت شريكا في التنمية.. ولكن رغم شراكة المرأة في التنمية المجتمعية إلا أن شهادتها مازالت موضع جدل بين الفقهاء. وقال د. عبدالمعطي بيومي في مقدمة بحثه عن شهادة المرأة إنه جرى الجدل منذ مدة حول شهادة المرأة بالنسبة للرجل، وقد درج جمهور الفقهاء القدامى على أنها تعادل النصف من شهادة الرجل، خاصة في الأموال، بناء على قوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى».. البقرة 282. وقد أخذوا ذلك على العموم في بقية المعاملات والحقوق، إلا ما كان خاصا بالنساء مثل الشهادة في الرضاع وبقية أحوال النساء، فشهادتهن تقبل منفردة دون أن تكون مع الرجال. هناك تياران وتثير هذه المسألة في عصرنا تيارين، تيار يقف مع القديم، ويتحرج من الاجتهاد في فهم الآية الكريمة، ويشفق أن يترك مذاهب الفقهاء القدامى لا في هذا الموضوع ولا في غيره غالبا، خاصة إذا كان ظاهر الآية على ما فهم الأقدمون. تيار ثان، لا يقف عند ما ذهب إليه القدماء، بل يتعمقون في فهم الآية ودلالات الألفاظ فيها، والموضوع والسياق الاجتماعي الذي نزلت فيهما، وهذا التيار وإن كان يستخدم مناهج الفقهاء القدامى إلا أنهم ينتهون بإعمال هذه المناهج نفسها، إلى مذاهب تختلف عن أولئك الفقهاء، باختلاف الظروف والأحوال، وباختلاف الزمان، ومعلوم أن اختلاف الأزمان والأحوال يؤدي إلى اختلاف المذاهب والأقوال، كما يؤدي إلى اختلاف الأفهام، فلكل زمان فهم مختلف باختلاف الثقافات والظروف تبعا لما هو محل إجماع على أن الإسلام يتبدى لكل عصر بشكل جديد فهو دين متجدد بتجدد الثقافات والمستجدات، والقرآن يكشف لكل عصر ما هو جديد لأنه لا يبلى على كثرة الرد كلما كانت المعاني التي تستخلص منه موافقة لما تحتمله اللفظة القرآنية من معان، غير مخالفة لعقيدة من عقائد الإسلام الرئيسية. معايير العدالة وأضاف د. عبدالمعطي أنه تمت ملاحظة أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية في باب الشهادة أن مبنى الشهادة على العدالة، إذ يقول الله تعالى: «واشهدوا ذوي عدل منكم» (الطلاق 2 )، ولما كانت معايير العدالة متفاوتة ومظاهرها نسبية تبعا لثقة القاضي وثقة أطراف الخصومة ممن يشهد له ومن يشهد عليه، فقد قال تعالى: «ممن ترضون من الشهداء» (البقرة 282 )، ولذلك اختلف الفقهاء في معيار العدالة فذهب الجمهور إلى أن العدالة معنى زائد على الدين فقال الإمام القرطبي كما قال الله تعالى «ممن ترضون من الشهداء» دل على أن في الشهود من لا يرضى فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم وذلك معنى زائد على الإسلام. وقد قال أبو حنيفة كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عدل وإن كان مجهول الحال، ولكن الإمام القرطبي ضعف هذا القول فقال: قول أبي حنيفة في هذا الباب ضعيف جدا لشرط الله تعالى الرضا والعدالة، مثل قوله تعالى: «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» (البقرة 204 – 205 )، وقال: «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» (المنافقون 4). مدار الشهادة إذن على العدالة ورضا القاضي والخصوم وثقة الناس في الشاهد، ولذلك جعل الفقهاء المروءة واجتناب الكبائر حتى قال أبويوسف – رحمه الله – إن الفاسق إذا كان وجيها في الناس تقبل شهادته إذا كان ذا مروءة، لأنه لا يستأجر لوجاهته، ويمتنع عن الكذب لمروءته، وقد وافقه الإمام الشافعي لأنه رأى أن من لا مروءة له لا حياء له، ومن لا حياء له يصنع ما شاء، لخبر صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت». مع علة وجود وحتى يتبين لنا أن مقياس الرضا أو العدالة أو المروءة التي هي شرط الشاهد لا الذكورة ولا الأنوثة، فإن كتب الفقه القديم تعرض نماذج مما عده الفقهاء في أزمانهم مخلة بالمروءة مخالفة للعدالة، ومن ثم لا تقبل شهادة من يفعلها كالزبال والكساح والحجام أو أي حرفة دنيئة أو الأكل في السوق، والمشي مكشوف الرأس، ومن يكثر من الحكايات المضحكة، ومن يلعب بالنرد «الطاولة». نستخلص من ذلك كله أن المظاهر التي تدل على معايير قبول الشهادة طبقا لقوله تعالى: «ممن ترضون من الشهداء» مختلفة باختلاف الأعراف وتغير الزمان والمكان والأحوال. ومع ذلك فقد ربط الفقهاء القدامى قوله تعالى: «ممن ترضون من الشهداء» في حدود شاهدين من الرجال، فإن لم نجد رجلين فرجل وامرأتان» وعمموا ذلك في كل بنية في معظم الحقوق خاصة الأموال والديون، ومعروف أن الديون من الحقوق الآجلة التي يمر زمان على استيفائها من المدين إلى الدائن، ولذلك شدد القرآن في توثيقها حتى لا تنسى في أزمان آجالها، خاصة إذا كانت الآجال طويلة المدى في الزمان ومعروف أن كره الغداة ومر العشى ينسى. وهناك لابد أن نقف لنستعيد منهج الفقهاء في اعتبار قبول الشهادة أو قبول الشاهد بمعايير الأزمنة المختلفة مما يتوقف عليه الرضا وثقة القاضي وأطراف الخصومة. يرأسن البنوك ونقل الإمام القرطبي عن أبي عبيد، قال: معنى تضل: تنسى، والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء وقد رد القرطبي قول القائلين إن معنى تذكر إحداهما الأخرى أي تردها ذكرا أي تجعل شهادة الواحدة مثل شهادة ذكر لأن لا يحصل في مقابلة الضلال الذي معناه النسيان إلا الذكر وإليه ترجع قراءة أبي عمرو أي أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى يقال: تذكرت الشيء وأذكرته غير وذكرته بمعنى وهذا في الصحاح. وإذا كان موقف الفقهاء القدامى متسقا مع عرفهم وزمانهم وأصولهم من المرأة في زمانهم على إدراك المعاملات المالية والاحاطة بتفاصيل العقود المالية والديون وآجالها الطويلة أو القصيرة، فإن الزمان قد تغير فأصبحت المرأة تشارك الرجل في الحياة العامة وتغشى المعاملات التجارية وتدرك العقود وتحصي الديون وآجالها، حتى أصبح من النساء كثيرا تخصصن في هذه المعاملات حتى صارت تخصصها الدقيق، ومنهن من ترأست بنكا كبيرا، بل منهن من عملت نائبة للبنك المركزي الذي يمتلك ناصية البنوك جميعا ويهيمن على العمل البنكي كله، هل تحتاج واحدة من هؤلاء إلى شهادة امرأة أخرى ولو غير متخصصة في الأموال لكي تذكرها؟ لكن فقهاءنا المحدثين لم يتغيروا في عصرنا ذلك الذي تغير كما نرى، عن عصور أئمتنا القدامى وتالله لو أن فقيها من فقهائنا القدامى بعثه الله إلى عصرنا لما استكنف بكل ما نعرفه عنهم من تواضع وأدب – أن يجلس متعلما الشؤون المالية والديون والآجال أو الحسابات الاكتوارية على واحدة من نساء عصرنا اللاتي يرأسن البنوك..! ولنا عبرة في الإمام الشافعي.. ألم يتتلمذ على يد السيدة نفيسة «رضي الله عنها» وقيل إنه يوم مات قالت عنه: رحمه الله.. كان يحسن الوضوء!. نقصان العقل نقصان عقل النساء في ذلك الزمان يكشف العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما، فمع أن اللفظ عام أي يطبق في كل زمان ومكان، لكن يكون مرتبطا بوجود علة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن ما هو نقصان العقل؟ وما العقل نفسه؟ إن العقل ليس عضوا ناقصا في المرأة كاملاً في الرجل، بل العقل ليس عضوا بالمرة لا في الرجال ولا في النساء، وإنما كلمة أو لفظ العقل معناه الإدراك، أو عملية التفكير والادراك، فهو كما جاء في معاجم اللغة: عقل يعقل عقلا أي ادرك الشيء يدركه إدراكا، فهو ملكة في الإنسان رجلا كان او امراة يزداد بكثرة المعقولات والدربة على التفكير وترتيب المقدمات واستخلاص النتائج، أو هو كما قال أبوالبركات البغدادي – من فلاسفة الإسلام – هو العقل العملي، وهذه الملكة تزداد بالدربة وكثرة التعلم والتعقل للأمور، أو نقول باختصار المراد بالعقل: المعقولات، وهي تتوقف على الخبرة المستخلصة وتحصيل المعقولات لا على الذكورة أو الأنوثة، بل على الذكاء والقدرة على التعلم وتحصيل الإدراكات. وقد ثبت أن هذه القدرة في إمكان النساء كما هي عند الرجال. قبول الشهادة من فكر جديد وفهم يحافظ على نصوص القرآن والسنة وثوابت الشريعة ويتأسى مناهج الفقهاء القدامى وإن اختلف معهم في مذاهبهم في الأحكام الفرعية أي أن الشهادة في الفقه الإسلامي وكما تجمع مناهج الفقهاء على أن مبناها على الأهلية لتحمل الشهادة وأدائها لا على الذكورة والأنوثة، وأن قوام هذه الأهلية هي: العدالة والمروءة، متى توفرت لدى الرجل أو المرأة أو حتى الصبي، وأن تحقيق هذه الأهلية للشهادة بمقتضى العدالة والمروءة إنما يتم ويقوم على اقتناع القاضي إذا توفر للشاهد العلم بما يشهد علما يوازي المشاهدة، لأن الشهادة مستقاة من العلم المتحقق كما تتحقق المشاهدة، وهذا العلم هو الذي يسوغ للشاهد أن يقول «أشهد» فالأهلية هي قوام التحمل للشهادة، والعدالة والمروءة هما قوام الأداء لها. هذه هي المعايير المجمع عليها لقبول الشهادة، بقطع النظر عن الشاهد رجلا كان او امرأة أو صبيا، إذا كان أهلا لأن يدرك ما يشهد عليه ويتحمل هذه الشهادة، وهذا الإدراك أو العلم الى درجة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمل الشمس فاشهد، أي على درجة وضوح الإدراك للواقعة محل الشهادة، وكان أهلا لأن يؤدي هذه الشهادة على وفق هذا العلم مثل الشمس وضوحا وبيانا، دون أن يكون هناك سبب للاخلال بهذا العلم. ولما كانت الشهادة تتبع العلم في التحمل والعدل في الأداء فلذلك قبلوا شهادة المرأة منفردة فيما يدخل في اطلاعها مثل الشهادة في الرضاعة والولادة والشؤون الخاصة بما تطلع عليه النساء عادة، كما قبلوا شهادة الصبيان في الجراح فيما بينهم، وقبلوا شهادة الرجل منفردا مع اليمين في الأداء، وقبلوا شهادة الرجل منفردة مع اليمين في الأداء، وقبلوا شهادة رجلين في تحمل الشهادة، أي في الوقائع والعقود. حتى لا تنسى ولذلك نرى بعض هؤلاء يشغب على اعتبار شهادة المرأة كشهادة الرجل متى توفر المعيار الحقيقي الذي يتوفر عند الرجل وهو الاطلاع والعلم بموضوع الشهادة عند تحملها، والعدالة والمروءة عند أدائها، فكلما تحقق هذا المعيار الذي أجمع عليه الفقهاء استوت شهادة المرأة وشهادة الرجل، فإن لم يتحقق هذا المعيار لا تستوي الشهادة، بل تأخذ الشهادة قيمتها لا من الذكورة أو الأنوثة وإنما تأخذ قيمتها من الاطلاع عند التحمل، والعدل عند الأداء. أما وقد أوردنا هذه الأقوال لتبين أن أغلبيتها كما نرى تذهب الى اشتراط المرأة الثانية منذ بداية تحمل الشهادة لكي تذكر الأخرى بموضوع الشهادة حتى لا تنسى أو تتوه أو تتحير في شيء من موضوع الشهادة مخافة النسيان لا وقوعه بالفعل، فليس حتما أن يقع النسيان من المرأة، وإنما هو إجراء احتياطي كما نقول في تعبيرنا العصري. أما لماذا هذا الإجراء الاحتياطي فلمواجهة احتمال أن تنسى المرأة. وما السبب في هذا الاحتمال؟ هل النسيان راجع عند المرأة الى أمر ذاتي فيها؟ أو لأمر عارض لديها؟ الغريب أن الإمام الرازي – على جلالة قدره – نراه يقول «إن النسيان غالب طباع النساء لكثرة البرد والرطوبة في أمزجتهن، واجتماع المرأتين على النسيان أبعد في العقل من صدور النسيان على المرأة الواحدة، فأقيمت المرأتان مقام الرجل الواحد، حتى أن إحداهما لو نسيت ذكرتها الأخرى». شهادة المرأة في توثيق الديون كما جاءت في آية المداينة لماذا كانت الشهادة لتحمل التوثيق في عقود الديون رجلا وامرأتين، ففي هذا الموضوع على وجه الخصوص تحدثت الآية عن أمرين مهمين لتوثيق الدين، لأن الديون يجري فيها التناكر والجحود بين الناس، ويجري فيها النسيان أو التناسي، خاصة إذا طالت المدة، فقطعا للنزاع بين الناس واستمرار العلاقات وحفظ الأموال الذي هو أحد أهم مقاصد الشريعة. الأمر الأول: الكتابة. وقد شدد الله عز وجل على وجوب كتابتها، فقال تعالى: «يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه، بالعدل» البقرة 282. الأمر الثاني: الإشهاد على الدين فقال تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» البقرة 282. وهذا الأمر للوجوب، لأنه طبقا للقاعدة الأصولية أن الأمر إذا جاء بشأنه تهديد أو اقتران بوعيد كان الأمر للوجوب، وقد جاء الوعيد في القرآن كله في النهي والنكير على من يأكل أموال الناس بالباطل فقال تعالى: «يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» النساء 29، إشارة الى أن من يأكل مال غيره بالباطل يقتل نفسه، ولذلك قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا» النساء 30. ولذلك نرى القرآن الكريم هنا في الديون والأموال يشترط وجود شاهدين من الرجال أو شاهد من الرجال واثنتين من النساء، ولعلنا نلاحظ العلة في اشتراط اثنتين من النساء قوله تعالى: «أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» أي لابد عند تحمل الشهادة وحضور واقعة التوثيق حتى إذا نسيت أو احتارت إحدى المرأتين ذكرتها الأخرى بواقعة الشهادة وموضعها ومقدار الدين وأجله وكيفية أدائه وذلك عند أداء الشهادة. وهنا نسأل ثلاثة أسئلة: ما معنى الضلال هنا؟ متى يكون تذكير إحداهما للأخرى؟ وهل يقع قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى علة لاشتراط وجود المرأة الثانية عند الشهادة لتذكر الأخرى التي ضلت؟ وذلك أن هناك البعض من المتأثرين بكتب الفقه القديم يقفون عند مذاهب الفقهاء القدامى لا يجاوزونها رغم اختلاف الزمان والمكان وأعراف الناس وأشكال المعاملات وتباين العادات والثقافات رغم أن فقهاءنا القدامى رحمهم الله لم يكونوا يجمدون هذا الجمود. هؤلاء الجامدون في عصرنا يأخذون مذاهب الفقهاء القدامى في عصرنا، دون أن يأخذوا مناهجهم.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©