الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تغريم 4 مراكز تجميل في أبوظبي استخدمت أجهزة طبية غير مرخصة

27 ابريل 2010 01:17
قضت محكمة جنح ومخالفات بلدية أبوظبي، بمعاقبة عدد من أصحاب مراكز التجميل العاملة في أبوظبي بغرامة مالية، لقيامهم باستخدام أجهزة ومعدات طبية دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية والمشرفة على منح تراخيص العمل لمثل هذه الأجهزة. كما قامت هذه المراكز بمزاولة مهنة الطب البشري دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وكذلك لإسناد العمل على تلك الأجهزة لأشخاص غير مؤهلين للعمل عليها مما يعرض صحة وحياة الناس للخطر. وكانت نيابة بلدية أبوظبي أحالت مؤخرا بحسب بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، أربع قضايا إلى محكمة البلدية، وجهت فيها إلى أصحاب مراكز تجميل خاصة بالسيدات التهم المذكورة، حيث استخدمن أجهزة طبية تعمل بنظام النبض الضوئي الذي يستخدم لإزالة الشعر الزائد، وهي من الأجهزة الطبية الحساسة التي تحتاج لإشراف طبيب، لتحديد كمية الضوء المناسبة وفقا لطبيعة ونوع البشرة، حيث إن أي خلل في تحديد كمية الضوء المطلوبة قد يعرض البشرة لأضرار جسيمة. كما أن تحديد نوع البشرة يحتاج إلى طبيب متخصص وأجهزة حديثة للتعرف عليها، وليس بالعين المجردة، وهو ما لم تتبعه مراكز التجميل محل الاتهام، والتي اكتفت بالاستعانة بمزاولي مهنة التجميل الحاصلين على شهادات في التجميل وليس الطب. وقضت المحكمة بمعاقبة (ن.ج.ن) عربية الجنسية، بغرامة مالية قدرها ألفا درهم ومصادرة الأجهزة المضبوطة، وهي (Doc Medica, Skin Pealer, Beauty tek light). وقضت المحكمة بغرامة مالية قدرها ألفا درهم لـ(ن.ب. ن) عربية الجنسية ومصادرة الأجهزة المستخدمة وهي (Hair Removal Light, SP Time, LPG). كما قضت بغرامة مالية قدرها ألفا درهم لـ (م.ع) أوروبية الجنسية، ومصادرة الجهازين المضبوطين من نوع (G.S.D)، وبغرامة مالية قدرها ألفا درهم لـ(م.ج.ا) عربية الجنسية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة، وعددها ثمانية أجهزة تستخدم لإزالة الشعر غير المرغوب فيه، وشفط الدهون وشد الجسم والتنحيف. واستندت محكمة جنح مخالفات بلدية دبي في حكمها المذكور إلى نص المادة 27/4 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، والتي تنص على معاقبة أي شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري وجد عنده آلات أو معدات طبية، ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب غير مشروع ولغير مزاولة مهنة الطب البشري، معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©