السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

خليفة يصدر قانوناً بزيادة قروض المساكن للمواطنين إلى مليوني درهم

خليفة يصدر قانوناً بزيادة قروض المساكن للمواطنين إلى مليوني درهم
28 مايو 2008 03:00
في إطار حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، على توفير مقومات العيش الكريم، والحياة المستقرة لجميع المواطنين، من خلال تهيئة الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئة أسرية سليمة، وتنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، تماشياً مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة عامة وإمارة أبوظبي خاصة، أصدر سموه بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (9) لسنة 2008 في شأن إعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة· ووفقاً للمادة (17) من هذا القانون يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض من هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة مليوني درهم بدلاً من مليون و200 ألف درهم، تُسدد على مدى ثلاثين عاماً، مقسمة على أقساط شهرية متساوية دون فوائد، ويسري الحكم الوارد في الفقرة السابقة من المادة المذكورة على القروض الممنوحة قبل صدور هذا القانون، والتي لم يبدأ أصحابها في أعمال البناء أو التي لا تزال قيد الإنشاء· كما تتيح المادة العاشرة من القانون ولأول مرة الحق لمواطني الإمارة في شراء مسكن ممول بقرض من الهيئة، شريطة عدم التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلاّ بعد سداد قيمة القرض، كما يُعفي القانون الجديد المقترض بنسبة (25%) من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء، ويسري هذا الإعفاء على أصحاب القروض الذين أتموا تشييد مساكنهم وما زالت تترتب عليهم مديونية مستحقة للحكومة· كما يمنح القانون المقترض فرص الحصول على إعفاء لمرة واحدة وبنسب معينة عند قيامه بتعجيل سداد القرض، حيث يُمنح إعفاء 15% من إجمالي قيمة القرض لمن يُسدد نسبة 20% إلى أقل من 35% من القيمة المتبقية من القرض، ويُمنح إعفاء بنسبة 20% لمن يُسدد نسبة 35% إلى أقل من 50% من القيمة المتبقية من القرض، ويُمنح إعفاء بنسبة 25% لمن يُسدد نسبة 50% أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض· وتشير المادة (21) من القانون إلى أنّ المقترض يُعفى من القرض كلياً أو ما تبقى منه في حالة الوفاة أو الإفلاس أو العجز عن الكسب، وذلك بناء على توصية لجنة تشكلها هيئة القروض لهذا الغرض، كما تتيح المادة نفسها الحق للمجلس التنفيذي، بأن يُعفي بعض المقترضين كلياً أو جزئياً لظروف يُقدرها المجلس· ويضم القانون 28 مادة وأربعة أبواب وورد في الباب الأول المادة الأولى للقانون التعريفات وفي الباب الثاني المادة الثانية التعريف بهيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين· وأشارت المادة الثالثة إلى مقر الهيئة مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها خارجها· ويدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس دائرة المالية وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة من شاغلي الوظائف العليا يمثلون الجهات الآتية: دائرة الماليـة· ديوان ولي العهد· دائرة الشؤون البلديـة· بلدية مدينة أبوظــبي· بلدية مدينة العين· بلدية المنطقة الغربية· ثلاثة من المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة· ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس المجلس التنفيذي يحدد فيه مكافآتهم· مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة يحدد النظام الداخلي إجراءات دعوة وانعقاد المجلس، وكيفية التصويت على قراراته· مادة (5): للمجلس أن يقوم بتعيين المصرف الذي يتعاقد مع الهيئة لإدارة عملية تمويل المساكن الخاصة للمواطنين· للمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والاستشاريين، وله أن يستدعي لحضور جلساته من يرى ضرورة استدعائه، ودون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات· مادة (6): يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس يحدد فيه اختصاصاته ومخصصاته· وللهيئة أن تستعين في أداء عملها بعدد كاف من الكوادر البشرية المؤهلة· مادة (7): تقوم دائرة المالية بمعاونة الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، وتهيئة الأبحاث والمعلومات الفنية والحسابية والإحصائية والقانونية التي تتطلبها أعمال الهيئة، كما تقوم بمسك السجلات اللازمة لأعمالها، وتتولى حفظها وتحديثها· مادة (8): تختص الهيئة بكل ما يتعلق بقروض المساكن الخاصة، ولها بصفة خاصة ممارسة الاختصاصات الآتية: تلقي طلبات القروض ودراستها، واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها· وإعداد الموازنة السنوية اللازمة وفقاً لبرنامج عملها، ورفعها إلى المجلس للاعتماد وعرضها على المجلس التنفيذي لإقرارها· والقيام بإعداد تقرير سنوي عن نشاطها خلال العام، ورفعه إلى المجلس التنفيذي ووضع النظام الداخلي لها· وفتح الحسابات المصرفية المتعلقة بها· وضع القواعد التنظيمية لصرف مستحقات الاستشاريين والمعاونين في حدود القواعد والقوانين والنظم المعمول بها في الإمارة· وإسناد أعمال التصاميم والإشراف وتنفيذ الأبنية الممولة بموجب أحكام هذا القانون إلى استشاريين ومقاولين مرخص لهم بمزاولة العمل في الإمارة والإشراف والرقابة على أعمال المصرف· ويجوز للهيئة إسناد بعض الاختصاصات المشار إليها للغير· ويرفع المجلس طلبات المواطنين لمنحهم قروضاً مقرونة بنتائج دراسة كل حالة والتوصيات الصادرة في شأنها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسباً· الباب الثالث مادة (9): يمنح المواطن قرضاً لبناء مسكن خاص أو إصلاح أو تحسين أو استكمال مسكن قائم، إذا انطبقت عليه الشروط الآتية: أن يكون مالكاً لقطعة أرض سكنية في الإمارة، ومسجلة باسمه لدى الجهات المختصة، وخالية من الموانع القانونية· أن يكون قادراً على سداد أقساط القرض في مواعيدها المقررة، ويجوز منح غير القادر قرضاً إذا ما كفله مواطن من أقاربه حتى الدرجة الثانية، لا يقل راتبه الإجمالي الشهري عن عشرة آلاف درهم· وأن تكون قيمة القرض مناسبة للأعمال المطلوبة، ولا يجوز منح قروض أخرى لذات الغرض قبل مضي ثلاثين عاماً وسداد قيمة القرض· مادة (10): لمواطني الإمارة الحق في شراء مسكن ممول بقرض، شريطة عدم التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية، إلا بعد سداد قيمة القرض، أو رهنه رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لصالح الجهة الممولة، إذا انطبقت عليه الشروط التالية: أن يكون قد بلغ سن الرشد، ألا يكون قد حصل على أرض سكنية أو مسكن حكومي في الإمارة· أن يكون قادراً على سداد أقساط القرض في مواعيدها المحددة، أن تكون قيمة القرض مناسبة لعملية شراء المسكن الممول بقرض· مادة (11): يكون القرض الممنوح للمواطن بموجب أحكام هذا القانون بلا فوائد ودون أية إضافة أخرى تحت أي مسمى· مادة (12): لا يجوز استعمال القرض في غير الغرض الذي منح من أجله، وإلا ترتب على ذلك إلزام المقترض برد ما حصل عليه، وذلك بالطرق القانونية· مادة (13): يؤمن كل قرض يمنح بموجب أحكام هذا القانون برهن تأميني من الدرجة الأولى على الأرض السكنية والبناء المقام عليها لصالح الجهة الممولة، ويتم فك الرهن بسداد كامل القرض، ويجب تسجيل الرهن رسمياً وفقاً للأحكام القانونية المقررة لذلك قبل منح القرض، كما تسجل كافة التصرفات في سجل العقارات لدى الجهة المعنية في الإمارة· مادة (14): يجب على المقترض أن ينجز الإجراءات والأعمال السابقة على بدء تنفيذ المسكن خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على منحه القرض، وإلا يكون للهيئة أن تعيد النظر في طلبه· مادة (15): إذا زادت التكلفة التقديرية للبناء وفقاً للرسومات والمواصفات الفنية عن قيمة القرض، فعلى طالب القرض أن يثبت للجهة الممولة أن لديه من الموارد ما يكفي مع القرض لإتمام إنشاء هذا البناء، ولا يتم تكليف الاستشاريين أو ترسية الأعمال إلا بعد الحصول على هذه الضمانات· مادة (16): يجوز للمواطن الذي اقترض بغرض إنشاء أو الشروع في إنشاء مسكن خاص له على أرض سكنية مملوكة له في الإمارة، من إحدى المؤسسات المالية العاملة في الدولة قبل صدور هذا القانون، أن يتقدم بطلب قرض وفقاً لما يلي: أن يكون الرصيد المدين من تمويل المسكن قائماً وقت صدور هذا القانون· وأن يقوم طالب القرض برهن الأرض وما عليها رهناً تأمينياً لصالح الجهة الممولة وفي هذه الحالة يتم السداد للجهة الممولة مباشرة في حدود رصيد الدين المستحق لها، أو قيمة القرض المستحق للمقترض أيهما أقل، بشرط أن تكون دراسة القيمة السوقية للمسكن متفقة مع ذلك· مادة (17): يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض مبلغ 2,000,000 (مليـونا درهم) ، والحد الأدنى 500 ألف درهم، تسدد خلال ثلاثين عاماً، ويقسم على أقساط شهرية متساوية عددها 360 قسطاً، وذلك بعد التزويد بالماء والكهرباء· ويسري الحكم الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة على القروض الممنوحة قبل صدور هذا القانون، ولم يبدأ أصحابها في أعمال البناء أو التي لا تزال قيد الإنشاء· وتحدد قيمة القرض في ضوء الحالة الاجتماعية والوضع المالي للمقترض سواء كان موظفاً أو غير موظف· وفي جميع الأحوال يجوز للمقترض أن يسدد مبالغ تزيد على قيمة الأقساط الشهرية المستحقة إذا ما رغب في ذلك· مادة (18): يجوز بقرار من المجلس التنفيذي تعديل الحد الأقصى والحد الأدنى للقرض، وشروط منحه، وكيفية سداده· مادة (19): للجهة الممولة في حالة توقف المقترض عن دفع خمسة أقساط متتالية، أو عشرة أقساط متفرقة، أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات، لاستيفاء قيمة القرض· مادة (20): يعفى المقترض بنسبة 25% من قيمة القرض الممنوح له، عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء، ويسري هذا الإعفاء على أصحاب القروض الذين أتموا تشييد مساكنهم وعليهم مديونية مستحقة للحكومة· ويمنح المقترض عند قيامه بتعجيل سداد القرض، الإعفاء لمرة واحدة وفقاً للنسب والحالات الآتية:(15%) لمن يسدد نسبة 20% إلى أقل من 35% من المتبقي من القرض و(20%) لمن يسدد نسبة 35% إلى أقل من 50% من المتبقي من القرض، (25%) لمن يسدد نسبة 50% أو أكثر من المتبقي من القرض· مادة (21): يعفى المقترض من سداد القرض كلياً أو ما تبقى منه، إذا توفى أو أفلس أو عجز عن الكسب وذلك بناء على توصية لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض، ويصدر بالإعفاء قرار من المجلس· وللمجلس التنفيذي أن يعفي بعض المقترضين كلياً أو جزئياً لظروف يقدرها· الباب الرابع مادة (22): يعفى المقترضون قبل سريان أحكام هذا القانون مما تبقى من أقساط إذا كانت في حدود نسبة الإعفاء· مادة (23): يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتتكون مواردها من الاعتمادات المخصصة لها من الحكومة· مادة (24): يعين المجلس بقرار منه مدققاً حسابياً أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة ويحدد القرار مدة تعيينه ومكافآته· مادة (25): يلغى القانون رقم (3) لسنة 1990 في شأن قروض المساكن الخاصة للمواطنين· كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون· مادة (26): ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©