السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ضحايا الاعتداء الجنسي.. بين صمت مؤذٍ نفسياً وتصريح مخجل اجتماعياً

ضحايا الاعتداء الجنسي.. بين صمت مؤذٍ نفسياً وتصريح مخجل اجتماعياً
16 مارس 2014 19:52
يشبه باحثون واختصاصيون حال الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية بـ«بالع الموس»، فالسكوت عنه مؤذ نفسياً، والتصريح به أمر يبعث على الخجل. وتكمن خطورة حوادث الاعتداء الجنسي في أنها تحفر في ذاكرة الضحية أثراً يصعب محوه، فضلاً عن النظرة المجتمعية السلبـية إلى المعتدى عليهم دون الأخذ بعين الاعتبار أنهم ضحايا. ويقول مراقبون إن الاعتداء الجنسي ظاهرة أسيرة لثقافة مجتمعية ترفض الاعتراف بها، رغم تسجيل 32 حالة خلال العام الماضي في الشارقة وحدها. ويلفت باحثون النظر إلى أن الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت لا يقل خطورة عن الاعتداء الجنسي، داعين إلى تكثيف الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. ويؤكد الباحثون أهمية مراقبـة الطفل للتعرف إذا ما كان قد تعرض لتحرش أو اعتداء جنسي، حيث تظهر عليه سمات معينة تتمثل في تكرار السلوك الشاذ والإعاقة في النمو وفقدان الدافعية للحياة، فضلاً عن تدني مستواه الدراسي. ودأبت وزارة الداخلية ومديريات الشرطة على امتداد ثرى الإمارات على مطالبـة الأهالي بـالإبـلاغ عن حوادث التحرش بـالأطفال، وتكثيف الرقابـة من إدارات المدارس لحماية الطلبـة من الاعتداءات الجنسية، داعية إلى المراقبـة اللصيقة والمستمرة للأطفال في جميع الأوقات، سواء من خلال أولياء الأمور أو الإدارات المدرسية. يتفق عدد من ذوي ضحايا التحرش الجنسي ومواطنون آخرون على ضرورة مراجعة القوانين وتغليظ العقوبـات على المتحرشين، خصوصاً أولئك الذين يؤتمنون على الأطفال مثل المعلمين والسائقين وعاملي المنازل. وتنص المادة (?356) من قانون العقوبـات الاتحادي على «أنه يعاقب على جريمة هتك العرض بـالرضا بالحبـس مدة لا تقل عن سنة، فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكراً كان أم أنثى تقل سنه عن ?14 عاماً، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبـة السجن المؤقت». وحسبـ المادة (?354)، فإنه يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبـر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من ?14 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. ويروي ولي أمر أحد ضحايا التحرش، فضل عدم الكشف عن هويته كيف أن طفله تعرض لاعتداء جنسي في الحديقة المجاورة للمنزل، وبعد أيام اكتشف الأمر، عندها توجه إلى الشرطة للشكوى لكن دون جدوى. وترى المواطنة مريم عبـيد أن أسباب الاستغلال الجنسي للأطفال يعود لإهمال الأسرة، والثقة العمياء في فئة العمالة المنزلية والأقارب، وقلة الوعي لدى الأطفال. جمعية سلامة الإنترنت يقترح المواطن عباس فرض الله إنشاء جمعية لسلامة الإنترنت، بهدف الرقابـة على المستخدمين والحد من جرائم الإنترنت ومنها جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، التي أصبـت تشكل خطراً حقيقياً يتمثل في محاولة الكبـار تكوين علاقات غير سوية مع الأطفال خارج نطاق شبـكة الإنترنت. الذكور أكثر الضحايا تؤكد عفاف المري مديرة إدارة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أن الدائرة تلقت أكثر من 2000 بلاغ حول الاعتداءات ضد الأطفال منذ إنشاء مشروع نجدة الطفل بـإمارة الشارقة في عام 2007. وتنوعت البلاغات ما بـين إيذاء أو إساءة أو عنف، ومشكلات سلوكية، وأخرى مدرسية، ومشكلات مع الأصدقاء والأقران، وغيرها مما يتعلق بـالأسرة، علاوة على مشكلات خاصة بـالاعتداءات الجنسية. وتتابع: تلقى خط نجدة الطفل منذ بـداية انطلاقه 152 حالة اعتداء جنسي، بـينها 87 وقعت على ذكور، و65 ارتكبت بحق إناث، فيما بـلغ عدد حالات الاعتداء الجنسي للعام الماضي 32 حالة. وتسرد المري إحدى قصص ضحايا التحرش قائلة: وردنا بـلاغ من الأخصائية الاجتماعية في إحدى المدارس حول طفلة تعرضت لاعتداء جنسي في الحافلة من قبـل السائق الذي استغل الاختلاء بـها بـعد إيصال الطالبات إلى منازلهن، لافتة إلى أن السائق كان يجبـر الطفلة على مشاهدة الأفلام الخليعة. وفي قصة أخرى لضحايا الاعتداء، تروي المري أنه تم الاعتداء على طفل من قبـل عامل مزارع في مزرعة العائلة فيما كان الأهل في إجازة. وتضيف: من القصص المؤلمة قصة الطفلة التي تم الاعتداء عليها جسدياً وجنسياً لسنوات من قبـل محارمها، وهي تخضع منذ اكتشاف حالتها إلى جلسات مكثفة لعلاجها ومحو الآثار النفسية والجسدية لهذه الاعتداءات. خط نجدة الطفل وتوضح المري أن خط نجدة الطفل يعد أول خط يستقبـل استفسارات وحالات تخص الطفل، سواء كانت من الأطفال أنفسهم، أو من أولياء أمورهم، أو من الأفراد الراغبـين في الإبـلاغ عن حالات اعتداء أو اضطهاد ضد أطفال، ضمن نظام وفريق مختص يعمل على التحري، والتدخل عند الحاجة، والعلاج، وذلك ضمن الخدمة التي تغطي غالبـية المناطق في إمارات الدولة، والتي عملت على حملة حماية الطفل بـعنوان تذكر أن تقول «لا» إذا حاول أن يلمسك السائق ويهددك بـالأذى إذا أخبـرت أحداً بـذلك. وتقول المري إن الدائرة قامت بـتخصيص مستشار مختص، تحال إليه كل حالة من الحالات التي يتم اكتشافها، ومتابـعتها من قِبـل الدائرة، ويعمل المختص على وضع الخطط العلاجية والطرق التي تساعد على حل هذه المشكلات، وأدت هذه الطرق العلاجية إلى تخلّص الأسر من مشكلات كثيرة واجهتها في تربـية أبـنائها، حيث هيأت الدائرة خطاً مجانياً خاصاً وسهل التذكر للراغبـين في التواصل، وفريقاً مختصاً للرد على المكالمات، والتحري عن صحة المعلومات التي ترد إليهم لتسهيل العملية، وذلك بـهدف حماية بـناء الأسرة على نحو سليم بـعيداً عن المشكلات النفسية أو الصحية أو القانونية. وتضيف المري أن قسم نجدة الطفل، يقدم خدمة طوارئ هاتفية على مدار الساعة تتسم بـسهولة الاتصال من أنحاء الدولة كافة، إضافة إلى أنه يعمل 24 ساعة بـشكل مجاني، بـينما يتم التعامل مع جميع المعلومات التي ترد إلى الخط بـسرية تامة. وتذكر المري أن السبب الذي دفعهم إلى تأسيس خط نجدة الطفل، هو تعرّضهم لتجربـة ساعدت على تجلي الفكرة لديهم، وتابـعت بـعد أن وردنا اتصال هاتفي من فتاة في مدينة العين، كانت قد تعرضت لاعتداء جسدي خطر، وهي التجربـة التي استطعنا التعامل معها، وحل المشكلة بـالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، التي غالبـاً ما نحتاج إليها للوصول إلى التنفيذ الحكيم والسليم لعمليات نجدة الأطفال، الأمر الذي دفع الدائرة إلى اتخاذ هذه الخطوة. تربية أمنية وتشير إلى ضرورة تربـية الأبـناء تربـية أمنية، وذلك بـتبـصيرهم بـمواطن الحرمة في أجسادهم التي يجب أن لا تمس، مؤكدة ضرورة مراقبـة الآبـاء لأبـنائهم بـشكل دائم وعدم تركهم بـمفردهم لفترات طويلة. وحسب المري، فإن احتمالات وقوع اعتداء على الطفل تزداد إذا كان الطفل لا يتقن كلمة (لا)، كما تزداد احتمالات وقوع اعتداء على الطفل إذا كان أحد والديه «أو كلاهما» عاجزاً أو متوفياً أو إذا كانا منفصلين. جرائم تقنية المعلومات ينص القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته التاسعة على «كل من استعمل الشبـكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابـتزاز شخص آخر، لحمله على القيام بـالفعل أو الامتناع عنه، يعاقب بالحبـس مدة لا تزيد على سنتين وبـالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بـإحدى هاتين العقوبـتين، فإن كان التهديد بـارتكاب جناية أو بـإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبـار، كانت العقوبـة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات». كما تنص المادة (12) من القانون على: «كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بـالآداب العامة، أو أدار مكاناً لذلك، يعاقب بالحبـس وبالغرامة أو بـإحدى هاتين العقوبـتين، فإذا كان الفعل موجهاً إلى حدث فتكون العقوبـة الحبـس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم». كذلك تنص المادة (16) على: «كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخبـاراً أو صوراً تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، عن طريق الشبـكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبـس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبـتين». الأثر النفسي للتحرش يختلف باختلاف شخصية الطفل توضح عفراء سالم الدويس الاختصاصية النفسية، الأثر النفسي الذي يتركه التحرش بـالطفل، قائلة إن الآثار تختلف بحسب طبـيعة الشخصية، فهناك أطفال قادرون على التعايش والتأقلم، وأطفال آخرون عندما يتحدثون عن قصتهم يرتاحون، ومنهم مَن تؤثر في نفسيتهم، وهناك من يتأقلم معه وآخر مَن يسبـّب له اكتئابـاً أو شراهة في الأكل، والانقلاب الحاد في المزاج، وبـعض المشكلات النفسية، مثل الخوف والاضطراب وقلة النوم والانطواء والصمت. وأكدت الدويس دور الحوار والمناقشة وتبصير الأبناء من خلال اجتماعات عائلية تثار بودية يتطرق فيها الوالدان إلى قضايا التحرش الجنسي والمخدرات وكل ما قد يتعرض له الطفل في المجتمع من مخاطر مع دعمها بـوقائع حقيقية، بـهدف التحذير وليس إثارة الذعر. المواقع الإباحية هي أكثر المواقع المحظورة تصنف المواقع المتعلقة بالإباحية والتعري ضمن قائمة فئات المحتوى المحظور المعتمدة في شركتي «اتصالات» و»دو»، التي تتضمن ثلاثة عشر بـنداً تتمثل في المواقع الالكترونية التي تساعد على اختراق المواقع المحظورة، والمواقع المتعلقة بـتعلم المهارات الجنائية أو القمار أو القرصنة أو التجسس أو الاحتيال والنصب والإرهاب، وتلك التي تقدم خدمات المواعيد غير الأخلاقية وخدمات المكالمات غير المرخصة وتعرض موضوعات إباحية وتتعامل مع المخدرات وتسيء للأديان وتخل بالأمن الاجتماعي والوطني. وبـحسبـ إحصائيات أعدتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ونشرت سابقاً، فإن 81? من المواقع الالكترونية المحظورة خلال عام 2012 هي مواقع متعلقة بـالإباحية، حيث أشارت الهيئة إلى أن دورها لا يتعلق بـحجب المواقع الالكترونية، بـل يقتصر على سن القوانين والتأكد من اتبـاع مزودي خدمات الإنترنت في الدولة للإجراءات والأنظمة والتنسيق معهم بـهذا الشأن. ودعت الهيئة الجمهور إلى إبـلاغ مزودي خدمات الإنترنت عن أي محتوى مشبـوه ليتسنى لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة بـحقه. المشرع الإماراتي اهتم بحقوق الطفل أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف بـن حماد أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي التزمت بـنصوص اتفاقية الطفل حيث وضعتها بـجدية تامة موضع التنفيذ في قوانينها الداخلية وفي كل مناهجها الاجتماعية والتربوية. وضرب المحامي ابـن حماد أمثلة على اهتمام المشرع الإماراتي بـالطفل، حيث إن قانون العقوبـات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 قد اشتمل على نصوص عديدة لحماية الأطفال من كل صور الاعتداءات والعنف والحرمان وعلى الأخص في المواد 327 – 330 المتعلقة بالجرائم الماسة بـالأسرة الواردة في البـاب السادس من هذا القانون والمواد المتعلقة بـجرائم الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح والمخل بـالحياء والتحريض على الفجور والدعارة المنصوص عليها في الفصل الخامس من البـاب السابـع من هذا القانون مثل نص المادة 354 التي تنص على يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر كما يعتبـر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من 14 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. ونصت المادة 356 التي تقرر يعاقب على جريمة هتك العرض بـالرضا بـالحبـس مدة لا تقل عن سنة فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكراً أم أنثى يقل عمره عن 14 عاماً، أما إذا وقعت بـالإكراه كانت العقوبـة السجن المؤقت. ونصت المادة 358 على أنه يعاقب بـالحبـس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بـالحياء مع أنثى أو صبـي لم يتم الـ 15 ولو في غير علانية. ونصت المادة 363 على أنه يعاقب بـالحبـس مدة لا تقل عن سنة وبـالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بـأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك فإذا كان سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحبـس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة. ونصت المادة 364 على أنه يعاقب بـالحبـس مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة تقل عن 18 عاماً. وأكد ابـن حماد أن القانون شدد العقوبـة أيضاً في نص المادة 366 على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد (367,364,363) إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من محارمه أو من المتولين تربـيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو خادماً عنه. ورأى ابـن حماد أن قانون العقوبـات الاتحادي والقوانين الأخرى المتعلقة بحماية الطفل تضمن وتحمي حقوق الطفل كما تحمي الأشخاص الذين تجاوزوا سن 18 عاماً. دراسة: اعتماد قانون وطني لحماية الطفل من الاعتداء الجنسي أكدت دراسة إماراتية قام بها الباحث عبدالله سيف الذباحي أنه لابـد من اعتماد قانون وطني واضح وشامل لحماية الطفل يضمن احترام حقوق الطفل وحمايته من الجريمة التي يشكلها الاستغلال الجنسي للأطفال على شبـكة الإنترنت، على أن يتم تجريم كل صور الحيازة العمدية للمواد الإبـاحية بـغض النظر عن نية التوزيع، سواء بـاستخدام التكنولوجيا أو بـالوسائل التقليدي وتجريم مشاهدة صور إبـاحية الأطفال على الإنترنت ودخول وتصفح مواقع عرضها. وأوضحت الدراسة أنه يجب الإبـلاغ الإلزامي لجهات الاختصاص القانونية وإلزام أصحاب مهن الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والمدرسين، والشرطة، ومظهري الصور، وأصحاب مهن تكنولوجيا المعلومات، وشركات تقديم خدمات الإنترنت، وشركات بـطاقات الائتمان، وأصحاب مقاهي الإنترنت، والمصارف، وغيرها من المؤسسات، بالتبليغ عن أية مواد إباحية متعلقة بالأطفال. كما دعا البـاحث إلى إلزام جميع مقدمي خدمات الإنترنت بمنع الاطلاع على المواقع التي تتضمن صور الأطفال المستغلين جنسياً، وذلك لكفالة حق الضحايا في حرمة خصوصياتهم، وتشديد العقوبـة إذا كان فعل التهديد أو الابـتزاز بـإسناد الأمور الخادشة للشرف والاعتبـار بـاستخدام شبـكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات على الأطفال، ووضع نصوص مشددة لمعاقبـة مرتكبـي جرائم الإبـاحية بـحق الأطفال الأطفال، سواء كانوا أفراداً أو عبـر جماعة إجرامية منظمة. وطالبـت الدراسة بـإعفاء الطفل من العقاب وعدم تحميله المسؤولية الجنائية، أيا ما كان وضعه ضحية متعاون أو شاهد غير متعاون بـحيث يبـقى في كل الحالات ضحية، كما يجب حماية الطفل الشاهد في إجراءات التحقيق والمحاكمة. وشددت على ضرورة توحيد السن التي يتم تشديد العقوبـة فيها في حال ارتكاب الاعتداءات الجنسية على الأطفال لتكن 18 سنة بـدلاً من أن تكون مرة 14 سنة، ومرة أخرى 15 سنة أو 16 سنة، وذلك تماشياً مع تحديد سن الطفولة في قانون الأحداث والجانحين وقانون الاتجار بالبشر واتفاقية حقوق الطفل. وأكدت على ضرورة تعديل القوانين الإجرائية القائمة لتتناسب مع طبـيعة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبـر الإنترنت، وضرورة استحداث قواعد مناسبـة تتعامل مع هذا النوع من الإجرام، في جميع الجوانب، كالتحقيق، والضبـط، وغيرها، وتفعيل دوريات الشرطة الإلكترونية بـالشكل المطلوب وتعميمها على مستوى الدولة، بـحيث تكون هذه الدوريات مختصة فقط بمكافحة جرائم استغلال الأطفال عبـر الإنترنت، من خلال مراقبـة شبـكة الإنترنت والتصدي للمواقع إبـاحية الأطفال وحمايتهم من الاستغلال الجنسي على شبكة الإنترنت. وطالب الباحث توفير خط ساخن أو مشاركة مباشرة وسريعة بين المستخدم وبين الأجهزة الرقابية الأمنية والفنية للإبلاغ الفوري عن التعرض لأي إساءة للأطفال أو عن المداخلات المشكوك فيها بمجرد الضغط على رقم أو أيقونة أو خلافه، مشدداً على توجيه مقاهي الإنترنت بتخصيص ركن خاص بـالأطفال خاضع للرقابـة والسيطرة، ولا يسمح لهم بـاستخدام أجهزة البالغين. وأوصت الدراسة بـتفعيل الدور المهم لوسائل الإعلام في تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال إنتاج بـرامج تليفزيونية وحملات صحفية وإعلانية لتوعية الأطفال وأولياء الأمور والمجتمع كافة نحو كيفية الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بـالشراكة مع وزارة الداخلية. ودعا إلى ضرورة نشر الوعي والثقافة المطلوبـة لدى الأطفال مستخدمي شبـكة الإنترنت كي لا يكونوا صيداً لجرائم الاستغلال الجنسي، أو ضحايا لجرائم تستخدم فيها هذه الشبـكة، وتوعيتهم بعدم نشر بياناتهم الخاصة وصورهم، كما يجب التأكيد على استخدام البريد الإلكتروني بصورة سليمة، وعدم فتح الرسائل مجهولة المصدر أو الغريبة. وأوصت الدراسة بأن تضع هيئة الإمارات للاتصالات ومقدمو خدمات الإنترنت في الدولة تطبـيق مدونات سلوك خاصة بمواد السلامة على الإنترنت عند تصفح الشبكة، حيث توضح هذه المدونة المعايير والقوانين المحلية والعقوبات وصياغة مواد تؤكد على ما هي الجوانب الإيجابية للإنترنت للأطفال وصغار السن. وأوصى بتدريب وتأهيل أفراد الضبـط القضائي وأفراد وضباط الشرطة، وأعضاء النيابة العامة ورجال القضاء، وإعداد كوادر متخصصة لديها الكفاءة والقدرة على كيفية التعامل مع هذا النوع من الإجرام، وتحقيق التعاون مع الفنيين والخبـراء في مجال التكنولوجيا. وأوضح الباحث أن أهمية الدراسة تتجلى في كونها تناقش قضية حساسة وكذلك تعتبر أول دراسة تبـحث في الموضوع بـعد صدور المرسوم بـقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بـشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقال الباحث الذباحي عن الدراسة إن المشكلة الرئيسية التي تعالجها هذه الدراسة تتمثل في البحث في مدى كفاية النصوص التجريمية الحالية في التشريع الإماراتي لمواجهة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال المرتكبة عبر شبكة الإنترنت وإذا كانت غير كافية فما هي النصوص والقواعد التي يجب استحداثها لفعالية المواجهة وما هي الوسائل الوقائية للحد من هذه الظاهرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©