الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأوراق المالية والسلع تعتمد القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي

الأوراق المالية والسلع تعتمد القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي
24 مايو 2008 23:12
اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات على مسودة المشروع المقدم إليه، فيما اوصى المجلس بالتدرج في منح التراخيص وفقا لحاجة السوق· وينظم القرار عمليات تقديم النصح والمشورة المبنية على الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية المرتبطة بتقييم الأوراق المالية أو السلع وتحديد القيم العادلة لها الحالية أو المستقبلية، وإصدار التوصيات أو الاقتراحات بشأن السياسات الاستثمارية الخاصة بها، سواءً بقصد تقديمها للعميل مقابل أجر أو نشرها للجمهور بأية وسيلة من وسائل النشر المرئية أو المكتوبة أو المسموعة أو الإلكترونية· وقال وسطاء ان اصدار القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي من شأنه ان يضبط حركة تقييمات الاسهم التي تصدر عن الشركات المحلية ، لكنهم قالوا ان ضبط توصيات الشركات الخارجية يعتبر امرا صعبا· وقال وائل ابومحيسن المدير التنفيذي لشركة الانصاري للخدمات المالية ان القرار من شأنه تنظيم حركة اصدار الاستشارات التحاليل المالية والتي غالبا ما تتضارب الارقام الصادرة عنها وتربك المستثمرين· واضاف ان القرار سينظم هذه الاصدارات لكنه اشار الى ان التزام وسائل الاعلام بنشر الاستشارات والتحاليل المعتمدة من قبل الهيئة يعتبر امرا مهما ليؤتي القرار نتائج ايجابية· وتعمل 4 شركات في الدولة فيما يتعلق بالدراسات والتحليلات المالية، فيما تنشط كبرى الشركات والمؤسسات المالية العالمية في اصدار دراساتها وتحليلاتها حول التقييمات العادلة للاسهم وتوصياتها لشراء اسهم معينه· واضاف ابومحيسن ان عملية السيطرة على ما يصدر من مؤسسات عالمية امر صعب رغم ان القانون تطرق الى هذا الجانب· واجاز مشروع القرار في مادته الثالثة للمجلس بالسماح للشركات الأجنبية المرخصة من قبل هيئات رقابية مماثلة في دولها بالعمل داخل الدولة· وكانت الهيئة عرضت قبل نحو 3 اشهر مسودة مشروع القرار على موقعها الالكتروني وطالبت المعنيين بتقديم ملاحظاتهم عليه· وقالت الهيئة انه تم الأخذ بعين الاعتبار نسبة كبيرة من الملاحظات الواردة من المعنيين بما يتفق مع المبادئ المقرة من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، مع مراعاة طبيعة وظروف المجتمع والأسواق في دولة الإمارات وقوانينها وكذلك الاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية وتجارب بعض الدول المتطورة في مجال الأسواق المالية· وقال جمال عجاج مدير مكتب الشرهان للاسهم في ابوظبي ان هذا القرار على جانب من الاهمية كونه يضبط وينظم حركة الاستشارات المالية والتحاليل المالية التي تؤثر على قرارات المستثمرين في عمليات البيع والشراء· واشار الى ان التضارب في الارقام بين هذه المؤسسات حول تقييم الشركة الواحدة كان يدفع باتجاه تنظيم هذه العملية· وقالت الهيئة في بيان صحفي امس أنه سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد إدخال التعديلات النهائية عليه، ويتوقع أن تستغرق الفترة التي يتطلبها البدء في تنفيذ القرار 4 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، مشيرة الى انه سيتم خلال هذه الفترة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة -بما فيها الأسواق المالية والمصرف المركزي- فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة للبدء بوضع القرار موضع التنفيذ· وجاء القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في 21 مادة، متضمنة تعريفات للمصطلحات المستخدمة في القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي، وشروط طلب الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات المالية والتحليل المالي، وإجراءات طلب الترخيص، ومدة الترخيص وقواعد تجديد الترخيص، والتزامات الشركة المرخصة والعاملين لديها، وشروط وإجراءات اعتماد المحللين الماليين والتزاماتهم، والمخالفات والجزاءات، والأحكام العامة المنظمة لذلك· وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع انعقد في دبي بحضور كل من معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ومعالي حمد الحر السويدي وكيل الدائرة المالية بأبوظبى (نائب رئيس المجلس)، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي، ومحمود إبراهيم المحمود، وحامد كاظم· وأوصى المجلس بالتدرج في منح التراخيص وفقاً لحاجات سوق المال بالدولة، وكانت الهيئة قد قامت خلال مراحل إعداد المشروع باستطلاع آراء وملاحظات المعنيين وذوي الاختصاص من خلال تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل بالإضافة إلى عقد اجتماعات مكثفة مع مختصين وخبراء· وكان عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة كشف في وقت سابق من العام عن أن الهيئة تقوم بوضع الضوابط المنظمة لعمليات تقييم الأسهم والشركات بالتعاون مع أحد أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال وتوقع صدور هذه الضوابط منتصف العام · دعم للبنية التشريعية وقال حامد كاظم عضو مجلس إدارة الهيئة إن القرار يمثل دعماً للبنية التشريعية للأسواق المالية بالدولة، ومشيرا إلى انه تم إعداد هذا القرار أخذا في الاعتبار أفضل الممارسات في الأسواق العالمية، وبعد عقد عدة حلقات نقاشية وورش عمل مع ممثلين عن أطراف السوق المالي ذوي الصلة· وأضاف : ''يعمل القرار على ضمان بيئة صحية لإصدار دراسات على قدر كبير من المصداقية والشفافية خصوصاً بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة تزايد عدد التقارير الصادرة التي تحدد القيم العادلة لأسهم معنية، مع وجود تفاوت في تقديراتها لتحديد سعر السهم الواحد الأمر الذي اقتضى معه إيجاد آلية لتنظيم وضبط هذه التقارير حتى لا يكون هناك احتمالات تأثير على حركة الأسواق، وكذلك التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح ومدى مصداقيتها وتوقيت نشرها وعدم استغلالها بشكل غير سليم· وقال إن هناك إجماعا على أهمية أن تتولى شركات ومؤسسات مالية معروفة سواء كانت دولية أو إقليمية إصدار تقارير دورية تحلل بموجبها أداء الشركات المدرجة في السوق المالي وحركة أسهمها بحيث تساعد هذه التقارير المستثمر عند اتخاذ قراره الاستثماري بناء على نصيحة هذه التقارير، وذلك في ضوء انخفاض نسبة الاستثمار المؤسسي وارتفاع نسبة المستثمرين الأفراد· المحافظة على مصداقية التقييمات من جهته قال محمود المحمود عضو مجلس إدارة الهيئة إن القرار يستهدف المحافظة على مصداقية التقييمات والدراسات التحليلية للشركات والأسهم بما يخدم التطور العام الذي تشهده أسواقنا المالية من خلال معرفة المستثمرين- مؤسسات وأفراداً- للقيمة الحقيقية للأسهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم بالبيع والشراء وفق الأسس الاستثمارية الصحيحة· وأضاف أن النقطة الجوهرية في عمليات التقييم هي الوصول إلى تقديرات واقعية لنمو أرباح الشركات خلال السنوات المقبلة وعلى أساسها يتم الوصول إلى القيمة العادلة للسهم· وأشار إلى أن القرار سعى إلى ضمان أن يتم تحديد القيم العادلة للأسهم بناء على المعطيات الموضوعية المرتبطة بأداء الشركات المساهمة والتقديرات المستقبلية للنمو في أرباحها وبطرق علمية ومعروفة، وصولاً إلى أرقام دقيقة يفترض ألا تتباين كثيراً بين الجهات المختلفة التي تجري هذه التقييمات· وأكد على أن الوصول إلى التقييم الصحيح للأسهم يقتضي وجود محللين ماليين مختصين لديهم القدرة على إجراء تحليلات دقيقة لكل المعطيات المحيطة بأداء الشركات، وقد عمل القرار على تحديد الضوابط المناسبة لمهنة التحليل المالي بحيث تكون هناك مصداقية لمن تصدر عنهم تصريحات في الوسائل الإعلامية المختلفة أو يقدمون استشارات مالية للمستثمرين · ولفت إلى أن القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي تم إعداده بالتعاون مع أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال، وقد تم نشر مسودته على موقع الهيئة على الإنترنت لفترة زمنية طويلة وتلقت الهيئة مقترحات من متصفحي الموقع - من مستثمرين وجهات ذات علاقة- بشأن النظام تم الأخذ ببعضها عند إعداد الصياغة التي أقرها المجلس· القرار يمنع الشركات من مزاولة الاستشارات إلا بعد الحصول على ترخيص أبوظبي(الاتحاد)- يحظر القرار الجديد على الشركات مزاولة نشاط الاستشارات المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة الاوراق المالية والسلع· وعرض القرار لشروط التراخيص مشيرا الى ان راس المال يجب أن لا يقل عن مليون درهم فيما يلزم الشركة المرخصة والعاملين لديها بالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالسوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه· وتاليا بعض بنود القرار: شروط الترخيص ؟ المادة (2) ·· لا يجوز مزاولة نشاط الاستشارات المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار· ؟ المادة (3)·· يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الاستشارات المالية ما يلي: 1- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة ومتخذاً أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، ومملوكاً بما لا يقل عن 51% من رأسماله لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة أو جنسيــة إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل· 2- أن يكون من ضمن أغراض الشركة ممارسة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي· 3- أن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهات الرسمية· 4- ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون درهم· 5- أن يتوافر لدى الشركة الكوادر الإدارية والفنية اللازمة والمؤهلة في مجال الاستشارات المالية والتحليل المالي· 6- يجوز للمجلس السماح للشركات الأجنبية المرخصة من قبل هيئات رقابية مماثلة في دولها بالعمل داخل الدولة· 7- للهيئة إضافة أي متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقاً لمعطيات العمل في الأسواق أو مقتضيات المصلحة العامة· ؟ المادة (4)·· يجوز للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات المالية في الدولة بالإضافة إلى أنشطتها الأخرى، وفي هذه الحال تلتزم الشركة بكافة الشروط والمتطلبات والإجراءات المبينة في هذا القرار، بما فيها إضافة رأس المال المشار إليه في البند (4) من المادة (3) من هذا القرار· ؟ المادة (5) 1- تلتزم الشركة المرخصة بتوفير الكادر الإداري والفني اللازم لأداء نشاطها، ويشتمل هذا الكادر على مدير عام أو مدير تنفيذي يعاونه عدد كافٍ من المحللين الماليين المعتمدين والباحثين والفنيين· 2- يشترط في المدير العام أو التنفيذي والمحللين الماليين والباحثين والفنيين الذين تعينهم الشركة المرخصة ما يأتي: أ- أن يكون شخصاً طبيعياً· ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة· ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره· د- ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره· هـ- أن يكون متفرغاً لمزاولة عمله· 3- المؤهل العلمي والخبرة العملية وذلك على النحو التالي: أ- بالنسبة للمدير العام أو التنفيذي: أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي( في مجال الاقتصاد أو التمويل أو ما شابه من جامعة معترف بها) ويتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الاقتصادي أو المالي· ب- بالنسبة للمحلل المالي: أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو شهادة مهنية معترف بها ولديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التحليل المالي· ؟ المادة (6)··لا يجوز للمحلل المالي مزاولة عمله لدى الشركة المرخصة قبل اعتماده من الهيئة· طلب الترخيص ؟ المادة (7) 1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة للطلب، وللهيئة طلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك· 2- تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديـمه مستوفياً· ؟ المادة (8) 1- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي بنهاية ديسمبر من كل سنة مقابل رسم تحدده الهيئة، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها، ويستوفى الرسم المستحق على هذا الترخيص بنسبة مدة الترخيص للسنة وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً· 2- يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل نهاية نوفمبر من كل سنة· التزامات الشركة المرخصة والعاملين لديها ؟ المادة (9)·· تلتزم الشركة المرخصة والعاملين لديها بالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالسوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه، وعليهم بشكل خاص: 1- الالتزام بالقانون واللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة والأسواق· 2- ممارسة العمل بالأمانة والإخلاص وبذل عناية الرجل المهني الحريص· 3- الإيضاح المسبق للعميل لحدود واجبهم المتمثل في مجرد تقديم النصح والمشورة دون ضمان النتائج· 4- ضمان قيام العاملين لديها بانجاز مهامهم بشكل عادل وإيلاء الاهتمام اللازم لمصالح العميل، وعدم تعارض ذلك مع مصالحها أو مصالح أي عميل آخر· 5- ضمان التزام العاملين لديها بمعايير السلوك المهني· 6- توثيق وأرشفة كافة الدراسات والمستندات ذات العلاقة بأعمال الاستشارات المالية والتحليل المالي، وتمكين الهيئة والأسواق من الإطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الدراسات للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية والممارسات المتبعة في مثل هذا الشأن· ؟ المادة (10)·· يحظر على الشركة المرخصة عندما تصدر أو تعرض أو تنشر استشارة مالية ذات علاقة بورقة مالية أو سلعة معينة، ما يلي: 1- تقديم نصيحة للعميل تخالف أو تتعارض مع أي توصيات تضمنتها الاستشارة المالية الصادرة عنها وذلك ما لم تكشف الشركة المرخصة عن أسباب هذا التعارض وذلك قبل تقديم النصيحة للعميل· 2- تضمين الاستشارات المالية أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة· 3- شراء أو بيع ذات الورقة المالية أو السلعة موضوع الاستشارة المالية الصادرة عنها سواء لحسابها الخاص أو لحساب أحد العاملين لديها قبل وبعد إصدار الاستشارة المالية بأسبوع· 4- شراء أو بيع ذات الورقة المالية أو السلعة موضوع الاستشارة المالية الصادرة عنها سواء لحسابها الخاص أو لحساب أحد العاملين لديها بما يخالف التوصيات التي تضمنتها الاستشارة المالية· اعتماد المحللين الماليين ؟ المادة (11)·· تعتمد الهيئة المحللين الماليين بموجب طلب يقدم إليها وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة له، وللهيئة طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات أو إيضاحات أخرى· ؟ المادة (12)·· يشترط في المحلل المالي الذي تعتمده الهيئة: 1- توافر المؤهل العلمي والخبرة العملية على النحو الموضح في المادة (5/ 3 ـ ب) من هذا القرار· 2- اجتياز الاختبارات اللازمة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة· ؟ المادة (13)·· تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمه مستوفيا· التزامات المحللين الماليين ؟ المادة (14)··يلتزم المحلل المالي بما يلي: 1- بأحكام القانون واللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة والأسواق· 2- معايير السلوك المهني· 3- المحافظة على الكفاءة المطلوبة لممارسة أعمال التحليل المالي من خلال التأهيل والتدريب المستمرين ومتابعة المستجدات أو التحديثات الخاصة بالمعايير الدولية والممارسات المعتمدة للمهنة · 4- مزاولة العمل بالأمانة والنزاهة والحيادية وبذل عناية الرجل المهني الحريص، والابتعاد عن الممارسات المضللة· 5- انجاز مهامه بشكل عادل وبذل العناية الكافية والاهتمام اللازم بمصالح العميل، وعدم تعارض ذلك مع مصالحه أو مصالح أي عميل آخر· 6- الإفصاح الفوري للهيئة عن أي علاقات تربطه هو أو زوجه أو أولاده مع الشركة المصدرة للورقة المالية موضوع التحليل المالي أو حصوله على أي مقابل منها· 7- الإفصاح الفوري للهيئة عما يملكه هو أو زوجه أو أولاده في الشركة المصدرة للورقة المالية موضوع التحليل المالي· 8- مراعاة إعداد الاستشارة المالية أو تقرير التحليل المالي وفقاً للضوابط الآتية: أ- تحديد أسماء وعناوين كافة الأشخاص المشاركين في الاستشارة أو التقرير· ب- تحديد علاقة الشركة المرخصة مع كافة الجهات المعنية بالاستشارة أو التقرير· ج- الإشارة إلى أن التوصية الواردة بالاستشارة أو التقرير عبارة عن رأي فني دون ضمان النتائج· د- الابتعاد عن كلمات المبالغة أو الوعود أو الإبهار أو الغش أو التطميع أو التلاعب بالعواطف في الاستشارة أو التقرير· هـ-استخدام مصطلحات كتوقعات أو تنبؤات أو تقديرات أو فرضيات عند إعداد الاستشارة أو التقرير· و- تحديد آلية التقدير والتقييم المستخدمة لإعداد الاستشارة أو التقرير· ز- مصادقة الشركة المرخصة على الاستشارة أو التقرير· 9- المحافظة على نزاهة التداول وعدم التلاعب بالأسواق المالية في حال التداول لصالحه أو لصالح الغير· 10- توخي الموضوعية والمهنية والحيادية عند التصريح في وسائل الإعلام· 11- الإفصاح عما يملكه هو أو زوجه أو أولاده في الشركة المصدرة للورقة المالية موضوع التحليل المالي عند التصريح في وسائل الإعلام· 12- المحافظة على سرية المعلومات الواجب عدم الإفصاح عنها· ؟ المادة (15)·· يحظر على المحلل المالي ما يلي: 1- العمل لدى متعهد التغطية الخاص بالورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو المشاركة بأي عمل من أعمال التعهد بالتغطية· 2- الاتصال أو التشاور مع الشركة المصدرة للورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي، ما لم يكن ذلك لأسباب موضوعية تبرر ذلك الاتصال على أن يثبت في الاستشارة أو التقرير عدد مرات الاتصال وسببها· 3- الاتصال أو التشاور مع متعهد التغطية للورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي· 4- التداول بنفسه أو تداول زوجه أو أولاده بالورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو التداول بأي من المشتقات المالية المرتبطة بها من تاريخ طلب الاستشارة أو تقرير التحليل المالي ولمدة خمسة (5) أيام بعد تقديم الاستشارة للعميل أو نشر التقرير· 5- التداول بنفسه أو تداول زوجه أو أولاده بالورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو التداول بأي من المشتقات المالية المرتبطة وذلك بشكل مخالف للتوصيات الواردة في الاستشارة أو التقرير· 6- الإدلاء بأي تصريحات بشأن الشركة المصدرة للورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي، والاكتفاء بالمفردات التي تفيد التوصية بالشراء أو بالبيع أو بالاحتفاظ أو ما شابهها· 7- إعطاء أسعار محددة لورقة مالية معينة سوف تصدر عن شركة قيد التأسيس· 8- الاتفاق مع الشركة المصدرة بقصد إحداث تأثير على أسعار أوراقها المالية أو مركزها المالي بخلاف الحقيقة· المخالفات والجزاءات المادة (16)·· للهيئة أو بناء على طلب السوق المعني التحقيق مع الشركة المرخصة أو المحلل المالي في أي من الأحوال التالية: 1- الإخلال بأحكام القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له· 2- إتيان سلوك يُقصد به (بشكل مباشر أو غير مباشر ) تضليل جمهور المتعاملين· 3- الخروج على معايير السلوك المهني· ؟ المادة (17) أولاً: للهيئة إيقاف الشركة المرخصة أو المحلل المالي عن مزاولة النشاط أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد في أي من الحالات التالية: 1- فقدان شرط من شروط الترخيص أو الاعتماد المنصوص عليها في القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له· 2- الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له· 3- التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص أو الاعتماد السنوي· 4- التوقف عن دفع الديون التجارية - حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار الإفلاس، أو تم إشهار الإفلاس· 5- الرغبة في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط، ويكون ذلك بناء على طلب خطي يقدم للهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التوقف الفعلي· 6- الحل والتصفية بالنسبة للشركة المرخصة· ثانياً: ينشر قرار إلغاء الترخيص أو الاعتماد في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولـة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية وذلك على نفقة الشركة أو المحلل المالي حسب الأحوال· ؟ المادة (18)·· يجوز للشركة أو المحلل المالي الطعن في قرار الإيقاف عن العمل أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد الصادر من الهيئة لدى المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار· ؟ المادة (19)·· يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن الأوراق المالية والسلع واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه· أحكام عامة ؟ المادة (20)·· لا تتحمل الهيئة مسؤولية التوصيات أو النتائج المترتبة على الاستشارات المالية أو التحليلات المالية· ؟ المادة (21)·· على الشركات المرخصة والمحللين الماليين الذين يزاولون أعمال الاستشارات المالية والتحليل المالي بموجب تراخيص صادرة من المصرف المركزي توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك خلال مدة لا تجاوز تسعين (90) يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©