الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تفرض حظراً على 140 ألف منشأة تخلفت عن «حماية الأجور»

«العمل» تفرض حظراً على 140 ألف منشأة تخلفت عن «حماية الأجور»
8 مارس 2011 23:15
كشفت وزارة العمل النقاب عن إدراج أكثر من 140 ألف منشأة على مستوى الدولة في "قائمة الحظر"، جراء عدم اشتراكها في "نظام حماية الأجور". وأوضح مصدر في الوزارة لـ "الاتحاد" أن تخلف المنشآت المشار إليها عن التسجيل في "النظام" لا يعني بالضرورة عدم التزامها بسداد أجور العاملين لديها أو الاستقطاع منها، خصوصاً أن هناك العديد من المنشآت، خاصة الصغرى منها، تسلم أجور المستخدمين لديها يدوياً وبموجب إيصالات، وهو أمر لا تعتد به الوزارة، وتعتبره مخالفة لقرار حماية الأجور الذي نص صراحة على تحويل أجور العاملين لدى المنشآت المسجلة في وزارة العمل إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في الدولة عن طريق النظام المعروف بـ "wps". وجدد المصدر تأكيد الوزارة على أنه لن يتم رفع الحظر عن المنشآت المشمولة إلا بعد إبدائها حسن النوايا من خلال الاشتراك فوراً في النظام وتسليم الأجور من خلاله. وتمنع الوزارة عن المنشآت المحظور عليها أي تصاريح عمل جديدة بمختلف أنواعها، بما في ذلك رفض الموافقة على انتقال العمال إليها، إلى جانب عدم الموافقة على فتح بطاقات لمنشآت جديدة تعود لأصحابها، فيما تسمح الوزارة لها بتجديد بطاقات العاملين لديها. وتفرض الوزارة حظراً على المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر خلال شهر من تاريخ استحقاقه، ويتم رفعه بعد تصحيح المخالفة، بينما يرفع الحظر بعد مرور شهر على فرضه في حال ارتكبت المنشأة المخالفة لمرة ثانية، ولمدة شهرين عند المخالفة للمرة الثالثة، وثلاثة أشهر بعد تصحيحها للمخالفة المرتكبة للمرة الرابعة، في حين تحيل الوزارة ملف المنشأة التي تعجز عن سداد الأجر لأكثر من شهرين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد. وأرجع المصدر عدم اشتراك المنشآت المعنية حتى الآن في "نظام حماية الأجور" إلى سببين، أولهما هو احتمال عدم حاجة العديد منها إلى تصاريح جديدة واكتفائها بالعمالة التي تستخدمها، لا سيما أن غالبية تلك المنشآت من الفئة الصغرى، مثل محال البقالة وصالونات الحلاقة ومحال كي وتنظيف الملابس وغيرها من المنشآت التي تكفل أقل من 15 عاملاً، وهي واحدة من ثلاث فئات يحددها نظام الأجور، حيث تشمل الفئتان الأخريان المنشآت التي تكفل من 15 إلى 99 عاملاً، وتلك التي تكفل أكثر من 100 عامل. وبحسب المصدر، فإن السبب الآخر في عدم تسجيل المنشآت في "النظام" يعود إلى إمكانية أن يكون بعضها وهمياً أو مغلقاً ولا يزال يكفل عمالاً مقيدين لدى الوزارة بموجب بطاقات عمل سارية المفعول، الأمر الذي لا تكون بموجبه بحاجة إلى عمالة جديدة، حيث يكتفي أصحابها بالعمال الذين يكفلونهم، ويتركونهم ليعملوا لدى غيرهم، مشيراً في هذا الصدد إلى العقوبات الصارمة التي تتخذ بحق تلك المنشآت تنفيذاً لقانون العمل. ويعاقب القانون بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته، أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة للانتقال، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك وتكون العقوبة مقترنة بالحبس. وجدد المصدر دعوة الوزارة لأصحاب المنشآت غير الملتزمة إلى التسجيل في "نظام حماية الأجور"، لتجنب تداعيات الحظر، مشيراً إلى أن النظام يوفر امتيازات لأصحاب العمل والعمال في آن واحد، كما يحفظ التوازن في علاقاتهما العمالية واستقرار سوق العمل. آلية الاشتراك في النظام أعلنت وزارة العمل في وقت سابق عن تسلم أكثر من 3 ملايين و500 ألف عامل تستخدمهم 151 ألف منشأة أجورهم من خلال النظام الذي يتطلب من المنشأة للاشتراك فيه قيامها بفتح حساب مصرفي لدى أحد المصارف العاملة في الدولة، والتعاقد مع أحد الوكلاء البالغ عددهم 92 مصرفاً وشركة صرافة معتمدة من قبل المصرف المركزي. ويعمل "النظام" بموجب أمر يصدره صاحب العمل للمصرف المعني يقضي بتحويل الأجور، مرفقاً به كشف تفصيلي بها، كما يقوم بإرسال نسخة من الكشف لوكيل الخدمة المتعاقد معه، حيث يرسل "النظام" بيانات العمال وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونياً للمصرف المركزي الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى قاعدة بيانات وزارة العمل للتأكد من مطابقتها مع البيانات المسجلة لديها، في وقت يرسل فيه النظام المعلومات المعتمدة إلى الوكيل المعين لتوزيع الأجور على العمال.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©