الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لائحة الوقاية والتصرف في النفايات تلزم المرخص له بوصف النفايات في مختلف مراحلها

لائحة الوقاية والتصرف في النفايات تلزم المرخص له بوصف النفايات في مختلف مراحلها
26 مارس 2018 23:02
أبوظبي (الاتحاد) تنص لائحة الوقاية والتصرف في النفايات المشعة، تمهيداً للتخلص منها في المرافق النووية التصرف في الوقود النووي، في المادة 16 على أنه: يتعين على المرخص له في مختلف خطوات التصرف في النفايات المشعة تمهيداً للتخلص منها، وصف النفايات المشعة من حيث خواصها الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية والإشعاعية والبيولوجية، وتصنيفها على نحو مناسب، بما في ذلك التصنيف على أساس النظر في كيفية التخلص منها مستقبلاً، بحسب الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وبحسب البيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للهيئة، والتي تنشر «الاتحاد» بعضاً منها تشير المادة 17 من اللائحة إلى أنه: «فيما يتعلق بمعالجة النفايات المشعة التي لا تصلح للتصريف المعتمد أو الاستخدام المعتمد أو التحرير من التحكم الرقابي، يتعين على المرخص له أن يضع في الاعتبار خصائص النفايات والاحتياجات التي تفرضها المعالجة التمهيدية للنفايات ومعالجاتها وتجهيزها ونقلها وتخزينها والتخلص منها». وأوضحت المادة 18، من اللائحة التصرف في النفايات المشعة على أنه: «يتعين على المرخص له تخزين النفايات المشعة على نحو يمكن من فحصها ومراقبتها واسترجاعها وحفظها في حالة مناسبة للتصرف فيها لاحقاً، ويتعين على المرخص له أن يأخذ في اعتباره فترة التخزين المتوقعة، ويطبق سمات الأمان الكامن إلى أقصى حد ممكن». وحددت المادة 19 أنه: «يتعين على المرخص له ضمان أن عبوات النفايات المشعة والنفايات المشعة غير المجمعة التي تم قبولها للمعالجة والتخزين أو التخلص منها مطابقة للمعايير التي تتوافق مع بيان حالة الأمان وفقاً للمادة 20، التي تناولت مرافق ونشاطات التصرف في النفايات المشعة تمهيداً للتخلص منها». ونصت المادة 20 على أنه: «يتعين على المرخص له إعداد بيان حالة الأمان وتقييم أمان مساند لتطوير وتشغيل جميع مرافق وأنشطة التصرف في النفايات المشعة، تمهيداً للتخلص منها. كما يجب استعراض بيان حالة الأمان وتقييم الأمان المساند له وتحديثهما عند الضرورة». كما يتعين على المرخص له إجراء مراجعات دورية للأمان وتنفيذ أي تحديثات للأمان تنشأ عن هذه المراجعة، كما يجب أن تنعكس نتائج المراجعة الدورية للأمان في نسخة محدثة لبيان حالة أمان المرفق. واختصت المادة 21 من اللائحة، بأنه يتعين على المرخص له ضمان توفر الجوانب التالية في جميع مرافق التصرف في النفايات المشعة، تمهيداً للتخلص منها وذلك عبر الاشتراطات التالية أولاً: أن يكون اختيار موقعها وتصميمها على نحو يضمن الأمان والأمن على مدار العمر التشغيلي المتوقع في ظل ظروف التشغيل العادية والظروف المحتملة المؤدية إلى وقوع حوادث وعند إخراجها من الخدمة، وأن يكون تشييدها وفقاً للتصميم المحدد في بيان حالة الأمان، وأن يتم إدخالها في الخدمة على نحو يسمح بالتحقق من أن المعدات والهياكل والنظم والمكونات والمرفق ككل تعمل على النحو المخطط، وأن يتم تشغيلها وفقاً للإجراءات الموثقة، وأن يتم صيانتها لضمان الأداء الآمن، وأن يتم إدراجها ضمن خطة المرفق النووي للتأهب للطوارئ التصدي لها، وأن يتم إدراجها ضمن خطط الإخراج من الخدمة الخاصة بالمرفق النووي. ونصت المادة 26 والأخيرة في اللائحة بأنه: «يتعين على المرخص له أن يوفر لجميع العاملين المعلومات والتدريب على التصرف في النفايات المشعة بهدف الإبقاء على توليد النفايات المشعة والتصريف والجرعات التي يتعرض لها الجمهور في أدنى حد».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©