الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني»: عقوبات مشددة لمخالفي حيازة «الحيوانات الخطرة»

«الوطني»: عقوبات مشددة لمخالفي حيازة «الحيوانات الخطرة»
25 مايو 2016 08:55
سعيد الصوافي (أبوظبي) أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة، من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2007، بشأن الرفق بالحيوان، فيما ناقش المجلس جميع مواد مشروع قانون اتحادي، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وقرر إعادته إلى اللجنة المعنية لتلقي ملاحظات الأعضاء بشأن مواد العقوبات. وأكد المجلس، أهمية مشروع القانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل، في ظل ارتفاع ظاهرة هروب الحيوانات الخطرة أو شبه الخطرة أو التخلي عنها، ما يعرض الجمهور للخطر، مستشهداً بتعرض طفلة لهجوم حيوان مفترس عقرها على رقبتها، وتعرض عامل لهجوم من قرد. ويلزم مشروع القانون كل من يمتلك أو يحوز أياً من الحيوانات الخطرة بتوفيق أوضاعه خـلال مـدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وطبقاً لمشروع القانون، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد الاتجار الحيوانات الخطرة. واستحدث المجلس ثلاث مواد هي المادة 20 وتنص: يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد، (3) و (5) و (10) و (14) و (16)، والتي تتناول حظر امتلاك أو حيازة أو تداول أول إكثار أي من الحيوانات الخطرة أو العلم بوجودها لدى حائز غير مرخص له بامتلاكها ولم يتقدم بالإبلاغ عنها لدى السلطة المختصة أو التجول برفقة الحيوانات الخطرة. كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 400 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيواناً لإثارة الرعب بين الناس، كما استحدث المادة (21) التي تنص على: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (6). واستحدث المجلس المادة (22) التي تنص على: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (12) و (15) المتعلقة بالتعامل مع الكلاب الخطرة. وشدد مشروع القانون العقوبات، حيث نصت مواده على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيواناً للاعتداء على الإنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 400 ألف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرات السابقة. وحسب مشروع القانون يجب أن تحمل الحيوانات الخطرة علامة تعريفية دائمة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حال ضبطها دون وجود هذه العلامة تقوم السلطة المختصة بحجزها، ويحظر تسليمها لحائزها إلّا بعد دفع التكاليف الناجمة عن حجزها، وفي حال مضي (10) أيام على تاريخ حجزها دون مراجعة حائزها أو امتناعه عن دفع التكاليف يجوز التصرف فيها وفق الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون أن يكون لحائزها الحق في طلب أي تعويض. والنسبة لتوفيق الأوضاع فقد نص مشروع القانون : على كل من يمتلك أو يحوز أياً من الحيوانات الخطرة توفيق أوضاعه وفقـاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خـلال مـدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. حضر الجلسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي نورة محمد الكعبي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. ووفقاً لمشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة. كما يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. الحيوانات الخطرة وأبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم لدى تناول تعريف «الحيوانات الخطرة» مؤكدين أهمية شمول تعريف الحيوانات المفترسة والخطرة أو شبه الخطرة، أو المهجنة، حيث ينطبق التعريف على جميع الحيوانات التي يجب أن يأخذ الإنسان الحذر منها، وقد تسبب خطراً شديداً جداً، مشيرين إلى أهمية إضافة أي حيوان خطر للجدولين المرفقين بمشروع القانون. وبحسب مشروع القانون: «الحيوانات شبه الخطرة» هي: الحيوانات غير الخطرة في طبيعتها، والتي تغير سلوكها لتصبح عدائية أو شرسة ويحتمل أن تسبب أذى للإنسان، فيما استحدث المجلس تعريفين هما : «التداول» وهو كافة عمليات البيع أو العرض أو التسويق أو الترويج أو النقل أو الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو المبادلة أو الاستعارة، و«الإكثار» هو توالد أو أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة. وحظر مشروع القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وضوابط منح التراخيص والحــالات والجهات المستثناة منها. رخصة المنشأة وبالنسبة لرخصة المنشأة والإعفاء منها، بين مشروع القانون، أنه تمنح رخصة المنشأة فقط لحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من شرط الترخيص المشار إليه بالبند السابق الجهات الأمنية أو العسكرية الحكومية الاتحادية أو المحلية. وشدد مشروع القانون على أنه لا يجوز لأي شخص حيازة أي كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والالتزامات الخاصة بذلك. الحيوان الضال وفي مادة التعريفات في شأن الرفق بالحيوان استحدث المجلس مصطلحين هما: الحيوان الضال: ويقصد به الحيوان المملوك الذي يجول بحرية من دون قيد وإشراف من حائزه أو مالكه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته أو مالكه، والحيوانات الحبيسة: وهو الحيوان المملوك الذي يوجد في موقع ما معتمداً على الغير وخاضعا لسيطرة ورعاية الحائز. وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تعدى جنسياً على الحيوان، وأطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك، وتسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو مضايقة الحيوانات، ويعرض أو يتاجر بأي حيوان مريض أو مصاب. إشادة بمنح الجنسية لـ 152 من أبناء المواطنات توجه المجلس الوطني الاتحادي بعميق العرفان والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأشاد بمبادرة سموه الكريمة منح الجنسية الإماراتية لـ 152 من أبناء المواطنات الذين شملهم المرسوم الاتحادي الصادر عن سموه، واستوفوا الشروط اللازمة لاكتسابها. وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها إن هذه المبادرة الإنسانية التي تمنح المرأة الإماراتية أحد أهم حقوقها وهو منح الجنسية لأبنائها الذين تنطبق عليهم الشروط، تؤكد عمق النظرة الثاقبة والرؤية السديدة لقيادتنا الحكيمة، وحرصها على بسط روح الأمن والاستقرار والسعادة لكل أبناء وبنات الإمارات، وتأمين الاستقرار الأسري، والتأكيد على قيمة التلاحم والتعاضد والتكاتف والتماسك المجتمعي، بفعل استقرار الأسر المواطنة المستفيدة من هذه المكرمة، التي تسهم بشكل كبير في نمو المجتمع الإماراتي وازدهاره، وشعور كل الأسر الإماراتية بالأمان والاستقرار النفسي والاجتماعي. كما أشادت بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، بإنشاء مخيم للاجئين السوريين في اليونان. تنظيم ممارسات الرفق بالحيوان أكد المجلس أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي، رقم 16 لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان، كونه ينظم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان طبقاً لأفضل الممارسات العلمية والدولية، والاحتياطات التي يجب على ملاك الحيوانات اتخاذها والتي تضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات، وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقاً لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها، وتحديد الحالات التي يتم فيها فحص الحيوانات وإجراء الاختبارات اللازمة من قبل الأشخاص المخولين بذلك. جهود مقدرة أشاد معالي وزير التغير المناخي والبيئة بدور المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية ومناقشة مختلف القضايا الوطنية وبما قامت به لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، من جهود مقدرة بدراسة ومناقشة مشروعي القانونين، مؤكداً أهميتهما في تطوير المنظومة التشريعية في الدولة خاصة هذا القطاع المهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©