الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

5 ملايين درهم الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة

5 ملايين درهم الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة
11 مارس 2014 22:40
يوسف البستنجي (أبوظبي) - رفع المصرف المركزي الحد الأدنى لرأس المال المسموح به لقبول ترخيص شراكات الصرافة التي تمارس نشاط التحويلات النقدية داخل الدولة وخارجها، بنسبة 66% تقريباً إلى 5 ملايين درهم، بحسب نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الجديد، مقارنة مع 3 ملايين درهم في النظام السابق. ويضع النظام الذي نشر بالجريدة الرسمية، ونشره «المركزي» على موقعه الإلكتروني أمس الأول، ضوابط ومعايير جديدة لترخيص شركات الصرافة أو استمرارها بالعمل، واشترط موافقة المصرف على الإدارات التنفيذية لتلك الشركات، لكنه منح الشركات القائمة مهلة عامين لتوفيق أوضاعها مع شروط النظام الجديد. ويسري هذا النظام على جميع المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة في الدولة والمرخصة بموجب هذا النظام، أما تلك المرخصة بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 123-7-92 الصادر بتاريخ 29-11-1992، فيطلب منها تعديل أوضاعها، بما يتناسب ومتطلبات هذا النظام، خلال مهلة سنتين من تاريخ صدوره. وينص النظام على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري أن يزاول أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن مرخصاً له بذلك كتابة من محافظ المصرف المركزي، أو من يخوله المحافظ، بناء على هذا النظام، أو كان من الأشخاص المستثنين بموجب أحكامه. ويجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر، ويرفق بالطلب بيان يوضح طبيعة، ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شأن التطوير المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال، واسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته، وتعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمان مصرفي محرر لمصلحة المصرف المركزي وصادر من بنك مرخص في دولة الإمارات، بقيمة تعادل 100% من رأس المال المدفوع. شروط الترخيص ووفقاً للنظام، فإن ترخيص شركة صرافة يتطلب ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن مليوني درهم لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وألا يقل عن خمسة ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن 10 ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور، إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية، وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن 50 مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسؤولية محدودة بغض النظر عن النشاط، ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10% في رأس المال المدفوع. وأن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 سنة ويتمتع بكامل قواه العقلية. وفي حالة الشركات يشترط النظام ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأسمال الشركة مقدمة الطلب عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع، ولا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر، سواء بغرض الحصول على مقابل، أو غيره. ويمارس الشخص الطبيعي المرخص له رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة، وإذا كان يشغل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيسي، فلا يحق له شغل وظيفة مشابهة لدى مؤسسة أخرى. الأهلية الشخصية ولا يتم منح الترخيص إلا إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات الضرورية للأهلية الشخصية، والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف. وفيما يتصل بالمؤهلات الشخصية، ينص النظام على أن يكون مقدم الطلب، أو أي من الأعضاء المؤسسين حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق، أو تنطوي على العنف، وألا يكون قد أخل بالتزاماته نحو البنوك، أو أي دائنين آخرين وألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو توصل إلى تسوية مع دائنيه، أو خضعت أملاكه للحجز، أو فرضت عليه الحراسة القضائية. المؤهلات المهنية ويشترط النظام الجديد أن يكون لدى مقدم الطلب، أو الشخص الذي يرشحه لأن يكون مديراً أو مشرفاً، أو مراقباً لأعمال الصرافة إلمام بالمعرفة النظرية لأعمال الصرافة، وعلى قدر مناسب من الخبرة الإدارية، وأن يتم تزويد “المصرف” بالسير الذاتية للمدير المسؤول ومديري الأقسام الرئيسية من أجل مراجعتها والوثائق المتعلقة بها. وتقوم لجنة خاصة بالمصرف المركزي بمقابلة المرشحين لتقدير كفاءتهم وقدراتهم الفنية والإدارية أو امتحانهم، أو امتحان بعضهم إذا تطلب الأمر ذلك، وكذلك مقابلة المالك أو الشركاء من قبل لجنة خاصة من المصرف المركزي للتأكد من إلمامهم بالمعرفة المطلوبة وخطة العمل. وعند البت في طلب الترخيص المقدم من أي شركة تؤخذ في الاعتبار أي أمور تتعلق بأي شركة أخرى ضمن المجموعة نفسها، أو أي مدير، أو مراقب في تلك الشركة تتعلق بالأهلية الشخصية أو المؤهلات المهنية. إلغاء الترخيص وينص النظام الجديد على أنه يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة في أي وقت أن يلغي، أو يغير، أو يقيد، أو يفرض، أو يسحب أي شرط مفروض على الترخيص بعد الحصول على ملاحظات الشخص المرخص له حول الوقائع الموجبة للإلغاء، أو التغيير، أو التقييد، أو فرض شرط والسحب. ويبين النظام أنه يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص إذا تبين «المركزي» أن هناك إخلالاً بأي من الالتزامات المستمرة، وبأي شرط من شروط الترخيص. كما يحق لـ«المركزي» إلغاء الترخيص أيضاً في حال أخل الشخص المرخص له بأحكام هذا النظام، أو أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 أو أي تعليمات أو تعاميم صادرة عن المصرف المركزي، أو لم يستوف شروط الترخيص، أو تبين أنه من المتعذر استيفاؤها، أو إذا تم تزويد المصرف المركزي بمعلومات زائفة، أو مضللة، أو غير دقيقة من قبل أو نيابة عن الشخص المرخص له أو أي من مدرائه أو مراقبيه أو المشرفين على أعماله. كما يلغى الترخيص في حال أضحت مصالح عملاء الشخص المرخص له الحاليين، أو المحتملين معرضة للخطر، سواء كان ذلك بسبب الأسلوب الذي يمارس به الشخص المرخص له أعماله، أو الأسلوب الذي ينوي أن يمارس به الشخص المرخص له أعماله، أو لأي سبب آخر. كذلك إذا صدر أمر بتصفية أعمال ضد الشخص المرخص له، أو أي من مالكيه الأساسيين من أي سلطة قضائية مختصة. وإذا تم تعيين حارس قضائي، أو مدير، أو أي مسؤول مشابه آخر على أعمال الشخص المرخص له، وصدر أمر إفلاس، أو حكم بإشهار إفلاس ضد الشخص المرخص له، ولم يباشر الشخص المرخص له أعمال الصرافة المرخص له بها خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الترخيص، وأوقف الشخص المرخص له أنشطته لفترة ثلاثة أشهر متعاقبة. وإذا تبين من وجهة نظر المصرف المركزي أن الشخص المرخص له غير قادر على سداد ديونه عند أوان استحقاقها، أو كانت قيمة موجوداته تقل من وجهة نظر المصرف المركزي عن قيمة مطلوباته، بعد الأخذ في الاعتبار مطلوباته الاحتمالية ومطلوباته المستقبلية. وإذا صدر أمر ببيع الموجودات، أو أي إجراء آخر ضمن حكم ،أو مرسوم، أو أمر من أي محكمة مختصة، وأعيد غير مستوف كلياً أو جزئياً. وإذا سحبت السلطات المحلية ذات العلاقة أي تراخيص ممنوحة من قبلها للشخص المرخص له. وينص النظام الجديد على أنه يجب على الشخص المرخص له أن يعين شركة تدقيق حسابات مقبولة لدى المصرف المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى المصرف المركزي بالشكل الذي يطلبه. ويجب على الشخص المرخص له تزويد المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بنسخة معتمدة من حساباته الختامية المدققة، بما فيها تقرير المدققين الخارجيين من أجل الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي للنشر، ويجب أن تبدأ السنة المالية للشخص المرخص له في 1 يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر. التزامات مستمرة يلتزم الشخص المرخص له بأن لا يتجاوز إجمالي موجوداته عشرة أضعاف رأس ماله المدفوع في أي وقت، وألا يقل رأسماله عن الحد المنصوص عليه في النظام. كما يلتزم بإدارة أعماله من قبل أشخاص تكون قد سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي حسب الأصول، علماً بأن أي مخالفة تقع من جانب الشخص المسؤول عن الإدارة والمخول بالتوقيع ستكون جنائية إذا ثبت أن ما وقع عليه غير صحيح أو مضلل، ويجب أن يتضمن عقد عمله نصاً يفيد بذلك. ويلتزم بألا يغير في شكله القانوني، أو ملكيته، أو حجم رأس ماله، أو موقع ممارسته لأعماله دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، وألا يندمج أو يتوحد أو يؤسس شركة مع أي شخص، أو كيان آخر دون موافقة كتابية مسبقة مع المصرف المركزي. كما يلتزم بممارسة أعمال الصرافة في مقر مستقل مناسب يوافق عليه المصرف المركزي، مع عدم ممارسة أي عمل آخر مهما كان نوعه في نفس المقر إلى جانب أعمال الصرافة. وألا يتضمن اسمه التجاري كلمة مصرف، أو بنك أو مؤسسة مالية، أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية، أو كل ما يدل على غير أعمال الصرافة. وألا يتم فتح فروع له إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، ولا يمنح الترخيص بافتتاح فرع جديد، إلا إذا كان الوضع المالي للشخص المرخص له سليماً وليس عليه أية مخالفات. ويلتزم بالتعامل مع عملائه بموجب إيصالات رسمية بالنسبة لكافة عمليات الصرافة، والإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة الحصول على إيصالات عن عملية بيع أو شراء العملات، أو الشيكات السياحية، أو أي عمليات تحويل يجرونها من خلاله، والإعلان للعملاء وفي مكان بارز في مقره عن أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية. وأن يقوم بإصدار الحوالات المصرفية باسمه، وبتوقيع المخولين عنه حسب الأصول. ويجب على المنشأة أن تضع أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة لكافة معاملات التحويلات التي تجريها لإعلام المرسل والمستفيد. وألا يقوم بتحميل أي من موجوداته، أي التزامات دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي. وألا يقوم أي من شركائه بسحب أي مبالغ تتجاوز حصته من الأرباح السنوية الصافية. وألا يحصل شركاء أو مديرو أو مراقبو أعمال الشخص المرخص له على قروض منه، وألا يمنحوا قروضاً للشخص المرخص له، كما لا يجوز أن تكون لأي منهم حسابات جارية، أو أي حسابات أخرى لدى الشخص المرخص له. وعلى الشخص المرخص له إنشاء حساب وسيط للتحويلات، وأن يتم استخدام الأموال المتوافرة في حساب الوسيط للتحويلات لغرض تسوية معاملات التحويلات فقط، وألا يتم استخدامها لأية أغراض أخرى. وأن يدقق حساب الوسيط للتحويلات من قبل المدقق الخارجي شهرياً، وأية حسابات أخرى يحددها المصرف المركزي، وأن يتم الاحتفاظ بنتائج التدقيق في سجل مستقل. تزويد المصرف المركزي بأي بيانات، أو معلومات، أو إحصاءات قد يطلبها في أي وقت وعن أي فترة محددة، والتي يجب أن تكون مطابقة لسجلات الشخص المرخص له، وتعتبر جميع هذه المعلومات والبيانات سرية، ويتم التعامل معها على هذا الأساس. ويلتزم الشخص المرخص له بالحصول على التراخيص المحلية من السلطات المختصة، والبدء في ممارسة نشاطاته خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص المصرف المركزي، بموجب أحكام هذا النظام، ويتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من تراخيص السلطات المحلية المذكورة حال تسلمها من السلطات المعنية. ويلتزم بتقديم طلب تجديد الترخيص للمصرف المركزي خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء صلاحية الترخيص الأصلي، أو أي تجديدات له. ويحق للمصرف المركزي التفتيش على أعمال الشخص المرخص له متى ما رأى ذلك ضرورياً حسب تقديره للتأكد من سلامة تطبيق أحكام هذا النظام. جمعية الصرافين: المهلة الممنوحة للشركات كافية أبوظبي (الاتحاد)- قال أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة رئيس جمعية الصرافين بالدولة، إن المهلة التي منحها المصرف المركزي لشركات العاملة بالسوق المحلية لتوفيق أوضاعها، تعتبر مناسبة جداً وكافية. وأكد في تصريح لـ «الاتحاد» أن العديد من الشركات العاملة بالسوق قامت خلال السنوات الماضية بزيادة رأسمالها تدريجياً ليتجاوز 5 ملايين درهم، وهو الحد الأدنى المطلوب لاستمرار شركات الصرافة بعملها، وفقاً للنظام الجديد. وقال مع ذلك، هناك العديد من الشركات لا يزال رأسمالها بحدود 3 ملايين درهم، لكنها قادرة على توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة بسنتين. ولفت آل رحمة إلى أن عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية ارتفع خلال العام الماضي إلى 135 شركة، بزيادة 10 شركات جديدة تقريباً، مقارنة مع 2012. وأشار إلى أن شركات الصرافة تملك نحو 750 فرعاً في الدولة، ويعمل بها ما يقارب 10 آلاف عامل وموظف، منهم 10? مواطنون. وقال آل رحمة، إن جميع الشركات العاملة في قطاع الصرافة بالدولة تقريباً مملوكة لمواطنين، وهي شركات وطنية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©