الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد حكماً بالسجن 10سنوات لمدانين بالاتجار بالبشر

14 ابريل 2017 00:30
إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا، في مبدأ قانوني جديد، أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، وأنه لايشترط في شهادة الشهود أن تكون متضمنة الحقيقة بأكملها وبجميع تفاصيلها، بل يكفي أن تكون الشهادة مؤدية للحقيقة باستنتاج سائغ للمحكمة، وأن للمحكمة الأخذ بأقوال المجني عليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى شريطة اقترانها بقرائن قوية تؤيدها. وبناء على هذا المبدأ القانوني، أيدت المحكمة حكماً قضائياً بالسجن 10 سنوات لمدانين، مع الإبعاد عقب تنفيذ العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، رافضة الطعنين اللذين تقدم بهما المدانان. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمدانين اتهامات بالإتجار بالبشر والسب وحجز الحرية، بحجز المجني عليها عن طريق الخداع بأن أوهماها بأنها سوف تعمل في أحد المستشفيات، بينما استغلاها في أعمال منافية للآداب قصراً وكرهاً. فضلاً عن الاعتداء على سلامتها بإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالقضية. وقد قضت محكمة أول درجة بمعاقبة كل من المدانين بالسجن 10سنوات عن التهم المنسوبة إليهما للارتباط، وأمرت بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وطعن المدانان على الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. فطعن عليه المتهمان أمام الاتحادية العليا، التي قضت بحكمها المتقدم. وقد رفضت المحكمة دفوع أحد المدانين بقيام الحكم، استناداً إلى أقوال شاهدي الضبط والقائم على أنهما استمعا إلى تسجيل صوتي من هاتف المدانين. وقالت المحكمة في حيثياتها «إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالف ذلك، وأن لها كامل الحرية في أن تستمد قناعتها من ثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح بالأوراق». كما رفضت المحكمة دفوع المدان الثاني المبنية على حرمان الدفاع من مناقشة شهود الضبط، فضلاً عن بطلان إجراءات القبض والتفتيش، استنادا إلى عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، وإلى أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم هي من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الوقائع وتقدير أدلتها والموازنة بينها، بما في ذلك شهادة الشهود واعتراف المتهمين، وأقوال المجني عليها متى اطمأنت لصحتها شريطة أن تقترن بقرائن قوية تؤيدها دون رقيب عليها في ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©