الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

73 ألف «هويّة» لم يتسلمها أصحابها خلال 2015

73 ألف «هويّة» لم يتسلمها أصحابها خلال 2015
23 مايو 2016 15:47
عمر الأحمد (أبوظبي) كشفت هيئة الإمارات للهويّة لـ «الاتحاد»، أن عدد بطاقات الهويّة المرتجعة التي لم يتمّ تسلمها من قبل أصحابها خلال عام 2015، بلغ 73 ألفاً و290 بطاقة، من إجمالي عدد البطاقات التي أصدرتها الهيئة خلال العام نفسه، والتي بلغت نحو 5 ملايين بطاقة ما بين تسجيل جديد وتجديد، فيما أكدت الهيئة «إنه لا يجوز لأي جهة كانت رهن أو حجز بطاقة الهويّة لأي شخص إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصة». ودعت الهيئة المتعاملين إلى المبادرة بتسلم بطاقاتهم من مراكز بريد الإمارات التي تتولى عملية تسليم بطاقة الهوية للمتعاملين في مختلف أنحاء الدولة، خلال مدة 90 يوماً من إبلاغهم بتوافرها في مكتب البريد عبر الرسائل النصية التي ترسل إليهم على أرقام هواتفهم المتحركة التي قاموا بتسجيلها في طلب التسجيل أو التجديد، وذلك تفادياً لإتلافها، وهو الأمر الذي يتطلّب التقدّم بطلب جديد للحصول على الخدمة، وتسديد الرسوم المقررة مرة أخرى. تتبع الحالة وقال ناصر العبدولي مدير إدارة دعم مراكز الخدمة في هيئة الإمارات للهويّة: «إنّ الهيئة تحرص على إبلاغ المتعامل أولاً بأول بالخطوات والمراحل كافة التي يمرّ بها طلبه من خلال الرسائل النصيّة القصيرة، وصولاً إلى الانتهاء من عملية تدقيق الطلب وطباعة البطاقة، ليتلقّى بعد ذلك رسالة من «بريد الإمارات» تطلب منه مراجعة مركز البريد الذي اختاره في طلب التسجيل أو التجديد لتسلم بطاقته». وأضاف أنّ الهيئة تتيح للمتعاملين إمكانية متابعة حالة بطاقاتهم من خلال العديد من القنوات، ومنها خدمة الاستعلام عن حالة الطلب وخدمة المحادثة الفوريّة «اسأل حمد» على موقعها الإلكتروني، وكذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» إلى جانب مركز الاتصال الذي يقدّم خدماته على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، موضحاً أن المطلوب من المتعامل هو فقط توفير رقم الطلب المسجل على نموذج الاستمارة الإلكترونية ليتمكن من متابعة طلبه عبر أي من الوسائل المذكورة. ولفت العبدولي إلى أنّ الهيئة توفر عبر موقعها الإلكتروني خدمة أخرى لمتابعة بطاقة الهوية هي «متابعة حالة البطاقة لدى بريد الإمارات» التي يمكن للمتعامل من خلالها معرفة مكتب البريد الذي سيتمكن من تسلم بطاقته منه. وأكّد حرص الهيئة على إنجاز معاملات المتعاملين وإصدار بطاقاتهم في أسرع وقت ممكن، داعياً المتعاملين من المواطنين إلى مراجعة الهيئة في حال عدم تلقيهم رسالة نصية تفيد بإمكانية تسلم بطاقاتهم من مكاتب البريد بعد أسبوع واحد من استكمال الإجراءات، سواء كانت إصداراً جديداً أو تجديداً أو بدل فاقد أو تالف، وبعد أسبوعين من إنهاء الإجراءات بالنسبة للمقيمين. وناشد العبدولي المتعاملين ضرورة مراجعة بياناتهم وبيانات مكفوليهم كافة عند طباعة طلب الخدمة، سواء في مكاتب الطباعة المعتمدة أو عبر الاستمارة الإلكترونية، والتأكد من صحتها ودقّتها، بما في ذلك بيانات الاتصال والتواصل لتجنّب تأخر إصدار بطاقة الهوية نتيجة إدخال بيانات خاطئة، وكذلك مراجعة البيانات المطبوعة على البطاقة بعد تسلمها، والتأكّد من صحتها وتجربة الشريحة الإلكترونية خلال 30 يوماً من التسلم، والمسارعة في حال ملاحظة وجود خطأ في البيانات أو مشكلة تقنية في الشريحة بزيارة أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة لتعديل البيانات أو الخلل وإصدار بطاقة هوية بديلة دون أي رسوم. كما أكّد أهميّة أن يتابع المتعامل الرسائل النصيّة التي يتلقاها من الهيئة على هاتفه المحمول والتي تبلغه بالخطوات المطلوب منه إتمامها لاستكمال إجراءات الإقامة مثل طلب التبصيم والتصوير أو تعديل بيانات معينة أو استكمال إجراءات إصدار الإقامة بالنسبة للمقيمين، والتي توضح الهيئة من خلالها المدد الزمنيّة التي يجب على المتعامل استكمال الإجراء خلالها. وأشار إلى أهمية التسجيل في نظام السجّل السكاني واستخراج بطاقة الهويّة، وكذلك تجديدها لكل من يعيش على أرض الدولة، وللفئات العمرية كافة لأنها أصبحت شرطاً أساسياً لإنجاز معظم المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص. الالتزام بالمواعيد ودعا العبدولي فئات المتعاملين كافة إلى معرفة واجباتهم تجاه بطاقاتهم التي حدّدها القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية ولائحته التنفيذية، والتي تتمثّل في عدم العبث بالبيانات المطبوعة عليها أو محوها أو تعديلها أو تشويهها، وكذلك عدم العبث بالشريحة الإلكترونية للبطاقة أو إتلافها، وحملها في جميع الأوقات، وإبرازها حال طلبها منه طبقاً للقانون، والالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديدها أو استبدالها أو تسليمها. كما تتضمن واجبات صاحب بطاقة الهويّة، أن يخطر الهيئة في حال فقدان بطاقته أو تلفها بالواقعة خلال 7 أيام من تاريخ حدوثها، وأن يتقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد أو تالف عنها، وسداد الرسوم المقررة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©