الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تجار الحيوانات المستأنسة يطالبون بمدة كافية لتعديل أوضاعهم

تجار الحيوانات المستأنسة يطالبون بمدة كافية لتعديل أوضاعهم
9 ابريل 2017 22:27
شروق عوض (دبي) اعتبر تجار بيع الحيوانات المستأنسة والبرية أنّ القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والذي دخل حيز التنفيذ وأجاز لحدائق الحيوان والمنتزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار والرعاية والإيواء المتخصصة المنتشرة في إمارات الدولة والجهات المعنية بالبحث العملي حيازة الحيوانات الخطرة وإلغاء أذون الاستيراد للحيوانات الواردة في الملاحق لغير المنشآت المدرجة في القانون، يحمل في طياته فائدة المحافظة على أمن وصحة أبناء المجتمع من المخاطر التي قد تتسبب فيها هذه الحيوانات، فضلاً عن حمايتها من الانقراض أو التخلص منها بطرق غير رحيمة، إلا أنه في الوقت ذاته يتسبب بإلحاق الخسائر لمحلات بيع الحيوانات التي تمتلك العديد من الحيوانات البرية والمستأنسة وغيرها في آن واحد. وأوضحوا أن القانون المتعلق بتنظيم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة وحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة، تعامل مع الحيوانات على أنها خطرة، مشيرين إلى أن حيوانات مثل الجمال والنعام والغزلان وأنواع أخرى من الكلاب لا تعد خطرة بدرجة خطورة الأسود وغيرها. وناشدوا وزارة التغير المناخي والبيئة بضرورة الالتفات إلى الخسائر التي تكبدوها فهناك بعض المحلات التي تمتلك أنواعا من الحيوانات التي حظرها القانون، والبعض الآخر ما زال ينتظر إرساليات الحيوانات التي دفع ثمنها آلاف الدراهم، مؤكدين ضرورة الالتفات إلى أحد بنود القانون الذي أجاز للسلطات المختصة إجراء التعديلات وإلغاء بعض بنود القانون، والوزارة واحدة من هذه الجهات، إذ يتوجب عليها الالتفات إلى محلات بيع الحيوانات المستأنسة وغيرها نظرا لكونها تعد أحد عملاء الوزارة. وأوضح التاجر حميد شريم أنّ ملاك محلات بيع الحيوانات بأنواعها المختلفة تؤيد كل قرار تفرضه وزارة التغير المناخي والبيئة، يتعلق بحماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد تتسبب فيها هذه الحيوانات، فضلاً عن حمايتها من الانقراض أو التخلص منها بطرق غير رحيمة، ولكن في ذات الوقت يتوجب على الوزارة قبل اتخاذ أيّة عقوبات على ملاك الحيوانات بمختلف أنواعها لقاؤهم ومعرفة مطالبهم عند تطبيق القانون حتى لا يتعرضوا للضرر. من جانبه، ناشد التاجر خالد الظاهري بوصفه متحدثاً بلسان بائعي الحيوانات المستأنسة وغيرها من مختلف الأنواع في إمارة دبي، الوزارة قبل مباشرتها بتنفيذ القانون وبنوده عرضه على الجهات المعنية فيه، لدراسته معاً ومنحهم مدة لتوفيق أوضاعهم لا تقل عن سنة، عوضا عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، حتى يتسنى لهم إعادة الحيوانات إلى موطنها، لأن مدة ستة أشهر تعد قصيرة جدا، مضيفا: إنّ منح مدة زمنية طويلة للأطراف المشاركة في الثروة الحيوانية قبل إصدار أيّ قرار يمنحهم فرصة لتعديل أوضاعها والتأقلم مع الواقع الذي يفرضه القانون. أما التاجر محمد عبدالله فقد اعتبر أنّ قانون حظر الحيوانات الخطرة، ما زال مبهما لملاك محلات بيع الحيوانات، حيث تعامل القانون مع جميع الحيوانات على أنها خطرة، فالغزلان وبعض أنواع الكلاب على سبيل المثال لا تعد خطرة، كما أن القانون ليس محصورا بطرف دون آخر، فهناك المالك الذي ينفق المبالغ الكثيرة على شحنات استيراد الحيوانات وتدريب مساعديه من البائعين على التعامل معها، وكل ذلك لتحقيق هدفه الأوحد والمتمثل في توفير قوت أسرته، والذي يعد مصدر رزقه الوحيد، وعندما صدر هذا القانون تسبب في خسارة هذا المالك الذي تعاقد مع بائعي الحيوانات خارج الدولة، نتيجة تكبده مبالغ مرتفعة،في حين أكد التاجر سمير حميدان أنّ سلبيات القانون لا تقع فقط على ملاك بيع الحيوانات فهناك أيضا الأفراد من هواة اقتناء حيوانات الرفقة، الذين يقعون أيضا في مأزق مع الجهات الرقابية، ما يتسبب بحالة في التباس الأمر عليه بسبب عدم فهمه أهداف منعه من اقتناء حيواناته المفضلة مثل الكلاب. رد «التغير المناخي والبيئة» وفي معرض رد وزارة التغير المناخي والبيئة على الشكاوى السابقة، شددت على أن القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الذي نشر في الجريدة الرسمية، مطلع يناير الماضي (2017)، ألزم مالك الحيوانات الخطرة تسجيلها لدى السلطات المختصة في كل إمارة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ العمل بالقانون - تحديدا مطلع فبراير الحالي-، كما ألزم القانون كل من يحوز أياً من الحيوانات الخطرة توفيق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتم التنسيق مع السلطات المحلية المختصة وتوضيح الأدوار المطلوبة منها حيال تطبيق هذا القانون. وذكر الدكتور ماجد سلطان القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في الوزارة، لـ «الاتحاد»، أن المواد (من 17- إلى 23)، نصت على العقوبات التي حددها هذا القانون، وتضمنت السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، لكل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان، وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت، فيما تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 400 ألف درهم، إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة، وفي حال اعتداء حيوان خطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء، عوقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يتم التحفظ على الحيوان، وللمحكمة الحكم بمصادرته حسب نتيجة الفحص الطبي، مع تحميل الحائز أو المنشأة نفقات التحفظ. وأوضح القاسمي أن العقوبات شملت أيضاً، معاقبة كل من استخدم حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الناس، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 700 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من حاز بقصد الاتجار حيوانات خطرة بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام المواد ( 3، 5، 10، 14، و16 ) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم أو إحدى العقوبتين، لافتاً إلى أن القانون عاقب كل من خالف المادتين ( 12، 15)، بغرامة لا تقل عن 10 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم كل من يخالف المادة 6، مشيراً إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون لا يخل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. تراخيص وأضاف: «يتوجب على الأفراد الذين يقتنون الكلاب غير المصنفة ضمن قائمة الحيوانات الخطرة، الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وفق المادة 12 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، أما فيما يخص الكلاب المصنفة على أنها خطرة فقد حظر القانون في المادة 14 على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة أو تداول أو إكثار أي منها، مشيراً إلى أن السلطات المختصة تتولى مهمة إنشاء سجل لقيد الكلب، يتضمن اسم ورقم هوية وعنوان وعمر وجنسية ومحل إقامة حائزه ، ومنشأ الكلب ونوعه ولونه وعلاماته المميزة، إضافة إلى رقم الشريحة الإلكترونية وسجل التطعيمات إن وجد». وتابع: «لقد نص القانون في المادة 19 على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم و لا تزيد عن 500 ألف درهم أو إحدى العقوبتين كل من حاز حيواناً خطراً بما فيها الكلاب المصنفة على أنها خطرة. وحول تبريرات تجار بيع حيوانات الرفقة والمستأنسة والبرية وغيرها الخاصة بعدم تسجيل الدولة لأية حوادث ارتكبتها الحيوانات المستأنسة، أوضح: أن اقتناء بعض أنواع الحيوانات الخطرة التي يمكن أن يمتد أثرها إلى الإضرار بالإنسان، الذي يقوم بتربيتها أو البيئة المحيطة به، تتطلّب ذلك دراسة تلك الظواهر، ووضع التشريعات للحد منها، حيث إن غالبية الحيوانات البرية لا تصلح لأن تكون حيوانات رفقة أو حيوانات أليفة. سلوكيات مفاجئة وقال مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن تباين السلوك الطبيعي لفصائل الحيوانات، إضافة إلى الاختلافات الفردية لكل حيوان تتغير بصورة دورية ومفاجئة، قد يصعب إدراكها أو التنبؤ بها معتمدة على اختلاف الموسم والجنس والتغير الهرموني والعمر لكل حيوان، هذه الأمور تجعل الحيوان ذا خطر حقيقي على كل من يتعامل معه، ويمكن تتبع أنباء الحوادث الناجمة عن تصرف أو سلوك مفاجئ للحيوان قد تتسبب بإصابة جسيمة أو وفاة. كذلك المخاطر الصحية الناجمة عن تربية واقتناء حيوانات غير أليفة. وذكر الدكتور ماجد سلطان القاسمي، أن في حالة انتهاء المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع، ستقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة بحجز الحيوانات والتصرف بها بما يتوافق مع معايير الرفق بالحيوان، حيث تمت الإشارة سابقا على وجود مهلة لتصويب الأوضاع تصل إلى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . إجراءات فورية وأكد أن الوزارة قامت بشكل فوري بعد صدور القانون باتخاذ اللازم بشأن مراجعة قوائم الحيوانات البرية المسموح باستيرادها إلى الدولة، وتصنفيها إلى مجموعات بما يتوافق مع القوائم المدرجة في ملاحق القانون، حيث تم الإبقاء على إتاحة قوائم الأصناف غير المصنفة كحيوان خطر للأفراد والشركات وإتاحة قوائم الحيوانات الخطرة للمنشآت الحاصلة على التراخيص. و حول منح الجهات المعنية بإجراء التعديلات والإضافات، أكد أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع السلطة المختصة بمراجعة وتعديل ملاحق القانون، إضافة أو الحذف على الأنواع. وأشار إلى أن الحيوانات البرية والخطرة التي تطرق إليها القانون، تشمل الثدييات كالقطط والرئيسيات والعائلة الكلبية المتمثلة بـ (البيتبول، ماستيف، توسا، البوكسر، بريسا كناريو، الدوبرمان، الروتوايلر)، والطيور مثل النعام والنوارس، والزواحف مثل الثعابين والسحالي، واللافقاريات مثل العناكب والعقارب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©