آمنة الكتبي (دبي)
شددت بلدية دبي الرقابة على سلامة الأجهزة الكهربائية والتأكد من تطبيق اشتراطات مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس «بموجب الأمر المحلي رقم 1 لسنة 2016 بشأن الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في الأجهزة الكهربائية بإمارة دبي».
وقال المهندس سلطان السويدي رئيس قسم السلامة العامة في بلدية دبي: إن الأمر نص على أن الجهاز الكهربائي هو أي جهاز أو آلة تعمل بالطاقة الكهربائية بجهد كهربائي متردد من 50 إلى 10 آلاف فولت، ويكون مخصصاً للاستخدام في المنازل أو مواقع العمل، ويجب أن تدل العلامة المعتمدة من الإدارة المختصة على أن الجهاز الكهربائي مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، موضحاً أن هيئة المواصفات والمقاييس المعتمدة تعتبر أداة مرجعية معتمده لدى الإدارة المختصة محدد فيها صفات السلعة وأوصافها وخصائصها ومستوى جودتها ومقدار أبعادها ومقاييسها ومتطلبات الأمان وفيها.
![]() |
|
![]() |
وأشار إلى أن القرار المحلي يوفر إطاراً للرقابة وضبط هذه المنتجات في الأسواق المحلية من خلال وضع إجراءات للمطابقة والرقابة للحد من المخاطر والحوادث الناجمة عن هذه المنتجات. وقال: يعاقب الشخص الذي يخالف أحكام هذا الأمر أو بالإنذار المسبق وغرامة مالية لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد عن 3000 درهم، وتضاعف الغرامة عند معاودة ارتكاب نفس المخالفة السابقة لها وبما لا يتجاوز 100 ألف درهم.
![]() |
|
![]() |
وحول المخالفات والعقوبات أوضح السويدي أنه عند بيع منتج غير مسجل أو غير حائز على علامة المطابقة تكون العقوبة على حسب حجم المخالفة في المرة الأولى بالإنذار المسبق ومن 500 درهم، وتصل إلى 4000 درهم وإعادة تصدير المنتج أو إتلافه وإغلاق المحل لمدة 7 أيام. وذكر أن مخالفة بيع عينات من منتجات غير مطابقة مع نتائج الفحوص المخبرية تبدأ من 1000 درهم وتصل إلى 4000 درهم.