الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: الحبس 3 سنوات والإبعاد لمشارك في جريمة قتل

19 مارس 2018 23:07
ناصر الجابري (أبوظبي) أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بالحبس لمدة 3 سنوات تعزيراً مع الإبعاد عن الدولة، لشخص شارك، و16 آخرين في مشاجرة بإحدى إمارات الدولة نتج عنها وفاة شخص، وإصابة 4 بجروح خطيرة، بعد سقوط القصاص لتنازل أولياء الدم. وأكدت المحكمة إقرار المدان بمحضر جمع الاستدلالات، وتحقيقات النيابة العامة بمشاركته في المشاجرة، إضافة إلى إفادات شهود الواقعة، الذين أجمعوا باعتدائه على المجني عليهم، وتأيد ذلك بما جاء بتقرير الطب الشرعي بفحص، وتشريح الجثة بوجود إصابة طعن نافذة أدت إلى الوفاة، وسنداً لما جاء بالتقارير الطبية للمجني عليهم. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المدان، و16 متهماً، أنهم قتلوا مع سبق الإصرار المجني عليه، بأن بيتوا النية على قتله، وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك آلة حادة، وما إن ظفروا به حتى طعنوه بوساطة الآلة الحادة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، كما أسندت إليهم تهمة الشروع بقتل آخرين، وذلك بأن طعنوهم بوساطة آلات حادة قاصدين إزهاق أرواحهم، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تداركهم بالعلاج. وتضمن أمر الإحالة تهمة الاعتداء على سلامة جسم آخر، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي، والتي أعجزته عن قيامه بأعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، كما قاموا بإتلاف المال المملوك لأحد المجني عليهم، والخاص بمحل للتجارة الإلكترونية، بأن جعلوه غير صالح للاستعمال، وطلبت النيابة العامة عقابهم بوصف الجناية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومواد من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2006. وقضت محكمة أول درجة وبإجماع الآراء بحبس المدان لمدة 3 سنوات عما أسند إليه بالتهمة الأولى، وإلزامه مع بقية المحكوم عليهم بذات التهمة بالدية الشرعية 200 ألف درهم لورثة المتوفى، وحبسه 3 سنوات عن التهمة الثانية المسندة إليه، والحبس لمدة سنة عن التهمة الثالثة، والحبس لمدة 6 شهور عن التهمة الرابعة المسندة إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وعدلت محكمة الاستئناف الحكم عن التهم الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، وعاقبت المدان بالحبس لـ 3 سنوات للارتباط، وإلزامه مع آخرين بالدية الشرعية، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في الحيثيات أن سلطة الإبعاد بموجب المادة 121 من قانون العقوبات، قبل تعديلها، جوازية في الجنايات في حالة ما إذا كانت العقوبة مقيدة للحرية، وهي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية طبقا لطبيعة الجريمة، وشخصية المتهم، بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى، وكان الحكم قضى بإبعاد المدان لما انتهى إليه من إدانته بجريمة تعزيرية، في جناية بعقوبة مقيدة للحرية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©