الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أي اتفاق يحرم الموظف مكافأة نهاية الخدمة باطل

أي اتفاق يحرم الموظف مكافأة نهاية الخدمة باطل
1 مارس 2011 23:58
(أبوظبي) - أكدت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من الحقوق المكتسبة للموظف، التي لا يجوز المساس بها، وأن أي اتفاق يقضي بحرمانه منها يعتبر باطلاً لمخالفته القانون. جاء ذلك رداً على كتاب حول مدى أحقية بعض الموظفين الذين تم تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة ولم تتضمن عقود تشغيلهم مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدماتهم، بصرف نهاية الخدمة، حيث أكدت الإدارة أن الحق في هذه المكافأة مصدره القانون متى توافرت أسبابها سواء نص عليها العقد أم لا. وأضافت أن الموظفين الحكوميين غير المواطنين يخضعون في علاقاتهم الوظيفية للشروط الواردة في العقود المبرمة معهم، وأن كل ما لم يرد به نص خاص في العقد يخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وتابعت الإدارة في ردها: “إن جميع موظفي الدولة ممن يتقاضون رواتبهم من ميزانيتها العامة تسري بشأنهم أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، باعتباره القانون العام الواجب التطبيق، ومن ضمنها الأحكام المتعلقة باستحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون”. وقالت إن المادة 114/2 من هذا القانون نصت على أن “يستحق الموظف غير المواطن عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية الخدمة، وفق الراتب الأساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، والراتب الأساسي لشهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، والراتب الأساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد عن ذلك”. وأكدت أنه وبتطبيق ذلك على الحالات المعروضة، فإن استحقاق الموظفين لمكافأة نهاية الخدمة مصدره القانون، ولا يؤثر في ذلك تضمين عقود استخدامهم نصاً خاصاً يقضي بأحقيتهم فيها من عدمه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©